تنظر المحكمة الجنائية الصغرى في البحرين اليوم 23 تشرين الثانينوفمبر، في قضية استئناف تقدم بها مستثمران سعوديان ضد مصرف فرنسي له فرع في المنامة، يطالبان فيها ب"اعادة وديعة قيمتها 50 مليون دولار، مضافاً إليها تعويضات عن الفترة التي بقيت فيها لدى المصرف وتقدر بأكثر من 500 مليون دولار هي عبارة عن ارباح وتعويضات". وتقدم المستثمران بدعوى تظلم إلى محكمة التمييز في البحرين لاستئناف حكم صدر عن المحكمة الجنائية الصغرى في البحرين، قضى برفض التظلم المقدم منهما ضد المصرف وتأييد قرار النيابة العامة القاضي بحفظ الأوراق، بعد أن"تعثر ايجاد آلية لحقوقهما المالية البالغة 500 مليون دولار من المصرف الفرنسي الذي يمارس نشاطه في البحرين". وروى المستثمران السعوديان وهما ناصر وحسين الباذر ل"الحياة"تفاصيل القضية، وقالا انهما تقدما بالدعوى ضد المصرف"لأنه ارتكب منذ أربع سنوات أخطاء جسيمة تمثلت في التلاعب في حساباتنا، وعدم تنفيذه الأوامر التي نصدرها في وقت دقيق، ما ألحق خسائر كبيرة بنا، اضافة الى عدم قيد الكثير من التعاملات المربحة التي نطلبها". وأضافا:"إلا أن المصرف أنكر العملية والأرباح الناجمة عنها، كما أنكر بعض الحسابات الخاصة بنا، ورفض تزويدنا بكشف حساب عن العمليات التي تمت يومي 18 و 19 أيار مايو 2000". وأشار الأخوان الباذر الى انهما قدما شكوى أخرى على"مؤسسة نقد البحرين"،"لأنها الجهة الرقابية والاشرافية على ممارسة المصارف العاملة تحت انظمتها في البحرين". وأوضحا من خلال الدعوى أن"طلب الاستئناف تضمن قبول التظلم وإلغاء الأمر الصادر بحفظ أوراق الدعوى وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة أو إلغاء الأمر بالحفظ، وإجراء التحقيق في الدعوى". وأشارا إلى أن الدعوى أحيلت على قسم التفتيش القضائي في المحكمة لدرسها واتخاذ الإجراء المناسب حيالها. واتصلت"الحياة"بالمصرف للحصول على وجهة نظره، وكذلك أرسلت رسالة عبر الفاكس، تضمنت أسئلة لكنها لم تحصل على أي اجابة بعد انتظار دام نحو ثلاثة اسابيع. وكانت المحكمة الجنائية الصغرى في البحرين رفضت التظلم المقدم من محامي الطرفين ضد المصرف في البحرين في 23 شباط فبراير الماضي. وأوضح المحامي أن"المحكمة بررت حكمها السابق بعدم وجود أي دليل في الأوراق يشير إلى أن أياً من موظفي المصرف ارتكب خطأ وأن الأوراق تثبت أن الشاكيين أودعا الاموال في المصرف بغرض الاستثمار، وهو ما يحتمل الربح والخسارة". واعتبر الأخوان أن"القرار مخالف للواقع، فالمستندات التي قدمت من محامي الطرفين تدل على وجود الفعل الجنائي، كما أن المصرف أنكر وجود الاستثمار ذاته في البداية، على رغم وجود مستندات صادرة عنه تفيد بوجود مبالغ مستثمرة لمصلحتنا، وأن المصرف اعترف ببعض العمليات في ما بعد، الأمر يؤكد وجود التلاعب من موظفيه"، مشيرين إلى أن"المحكمة رفضت أن نطلع على الأسباب التي دعتها إلى إصدار حكمها برفض التظلم في مسودة الحكم، كما يكفل ذلك القانون، حتى نتمكن من تقديم الاستئناف المحدد ب15 يوماً، كذلك رفضت تسليمنا نسخة من الحكم، على رغم مضي أكثر من ثلاثة أسابيع على صدوره، فيما يجب إيداعها في الملف خلال ثمانية أيام من تاريخ الإصدار وفقاً للقانون". واضاف الباذر أن"مؤسسة نقد البحرين لم تعر شكوانا الاهتمام الكافي، الامر الذي اضطرنا إلى اللجوء إلى القضاء البحريني، حيث تقدمنا بشكوى إلى المحكمة المستعجلة في البحرين للمطالبة بانتداب خبير محاسبي لبيان المركز القانوني لهما من واقع سجلات المصرف وأشرطة التسجيلات التي تمت من خلال غرفة العمليات في المصرف وأقرت المحكمة انتداب شركة للقيام بتلك المهمة، نظراً إلى أن المصرف أخذ يماطل في تسليم السجلات وأشرطة التسجيلات للشركة، وبعد مضي عام على ذلك ادعى المصرف ضياع التسجيلات". وأضاف كانت هناك محاولات لحل الموضوع، من خلال مخاطبة بعض المسؤولين في البحرين، لكن المحاولات لم يكتب لها النجاح. وبعد أن تأكد للمستثمرين وجود"شبهة جنائية"تقدما ببلاغ جنائي إلى النائب العام، مستندين إلى أن"فعل المصرف يقع تحت طائلة التجريم وفقاً للمادة 187 من قانون مؤسسة نقد البحرين"، متهمين المصرف بارتكاب"جريمة خيانة الأمانة وفقاً للمادة 395 عقوبات".