هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، وهو مشروع عند فساد الحال بين الزوجين، وانقلاب العشرة الزوجية إلى جحيم لا يطاق، أو وجود عارض يمنع استمرار الحياة وتحقق مقاصد الزواج. قال تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" وفي المحاكم هناك إجراءات لإثبات الطلاق: 1 - حضور المطلِّق، أو من ينوب عنه، وبرفقته ما يدل على هويته وشخصيته. 2 - إحضار عقد النكاح الدال على زواجه من المرأة التي يرغب في إثبات طلاقها. 3 - إحضار شاهدين يعرّفان به، ويشهدان على ما يصدر منه. 4 - سماع صيغة الطلاق التي سبق أن تلفظ بها المطلق، والتأكد من هذه الصيغة، وبيان المراد من كل لفظ صدر منه، وإن لم يكن تلفظ به، فيوجه المطلق إلى الطلاق السني اللازم بعد التأكد من حال زوجته من حيث الطهر وعدمه، والمساس في هذا الطهر وعدمه، والعوض إن وجد، وهل كان الطلاق قبل الدخول والخلوة أو بعدهما؟ 5 - معرفة تاريخ وقوع هذا الطلاق، وسؤال المطلق عنه، ورصده في الإثبات. 6 - رصد إقرار المطلق وفق ما ذكر من الطلاق، وعدده، وهل هو على عوض أو من دونه؟ وهل كان قبل الدخول والخلوة أو بعده؟ 7 - الإشهاد على ما صدر عن المطلق من طلاق وصفته. 8 - تقرير القاضي إثبات الطلاق، وصفته، وما يلزم الزوجة من عدة ونحوها. 9 - إصدار صك وفق النموذج المعد لهذا الغرض من أصل وقسيمة، وتسليم صك الطلاق للزوجة، وصورة مصدقة منه للزوج. 10 - التهميش على عقد النكاح بما ثبت لدى القاضي من طلاق، وإرسال هذا العقد إلى مصدره ليتم نقل هذا التهميش إلى سجله. 11 - إذا اقترن إثبات الطلاق بإثبات آخر كإثبات عدم الزواج، فإنه يشترط إحضار البينة العادلة التي تشهد بما ذكره صاحب العلاقة وطلب إثباته. 12 - إذا أريد طلب الفتوى في صيغة طلاق أثبتها القاضي ولم يمضها، فإنه يكتب على الصك بعد إحضار طرفي الطلاق، وسؤالهما عن حالهما عند وقوع الطلاق، وطلب ذكر الواقع منهما، ورصد محضر بهذا الخصوص، ثم رفعه وفق صك الطلاق إلى المفتي إذا توقف مثبت الطلاق عن إمضاء هذا الطلاق، والحكم بصفته. والنظام السعودي رتب أمور الطلاق ونظمها احتراماً لهذه العلاقة المقدسة، فصدر في هذا الأمر عدة تعاميم منها: 1 - ضرورة رصد إقرارات الطلاق بضبوط وسجلات المحاكم أمام قضاتها، وعدم تصديق الأوراق العادية المتضمنة للطلاق فقط. 2- صدر تعميم بأن صك الطلاق خاص بالمرأة المطلقة، إذ هو وثيقة إثبات طلاقها، يرجع إليه عند حاجتها له، لذا فإنه لا يسلم إلا لها، أو لوكيلها أو لوليها، وهذا هو المتعين في المحاكم السعودية، علماً أن ذلك لا يمنع من إعطاء المطلق صورة مصدقة منه إذا طلب لحاجته إليها أيضاً. 3 - إذا كان الزوج غير سعودي أو كان سعودي وكانت زوجته غير سعودية، فقد صدر تعميم ينص على اعتماد المحاكم السعودية ما يلي: أ - النظر في إثبات طلاق السعودي وغيره لزوجته الأجنبية، وإخراج صك به مستكمل للوجه الشرعي والتعليمات. ب ? يسلم الصك الأصلي للمطلقة غير السعودية. ج ? يوجه خطاب من المحكمة إلى جهة الجوازات شاملاً مضمون الصك مع إرفاق صورته إن أمكن. د ? يسلم لمطلقها صورة مصدقة من الصك ه - اذا طلق الزوج زوجته غير السعودية يقوم بإبلاغ الإمارة بذلك، ومن ثم تقوم الإمارة بتعميد فرع الأحوال المدنية طرفهم، بإلغاء تسجيلها وحذفها من نظام الأحوال المدنية، مع تزويد الأحوال باسم المطلق رباعياً ورقم بطاقته. والناظر في طريقة معالجة المحاكم السعودية قضايا الطلاق، يجد أن القضاة ينصحون الزوج والزوجة في إصلاح ما بينهما، وإدخال حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج، كي يصلحا ما بينهما ويقربا وجهة نظر الزوجين إلى بعضهما، والحكمان لا بد أن يكونا عدلين يعرفان حالة الزوجين، فإن لم يستجيب الزوجان إلى الصلح، نصح القاضي الزوج بمفارقتها، فإن أبى الزوج المفارقة، أخبر القاضي الزوجة بأنه يحق لها أن تفدي نفسها بالمخالعة منه بعوض، فإن أصر الزوج على عدم المخالعة وأصر على عدم الطلاق والمخالعة، حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض، فإن لم يتفق الحكمان، أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين، نظر القاضي في أمرهما، وفسخ النكاح بحسب ما يراه شرعاً بعوض أو بغير عوض.