الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    الرياض الجميلة الصديقة    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    مبدعون.. مبتكرون    هؤلاء هم المرجفون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطلاق
نشر في الحياة يوم 10 - 01 - 2005

هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، وهو مشروع عند فساد الحال بين الزوجين، وانقلاب العشرة الزوجية إلى جحيم لا يطاق، أو وجود عارض يمنع استمرار الحياة وتحقق مقاصد الزواج.
قال تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"
وفي المحاكم هناك إجراءات لإثبات الطلاق:
1 - حضور المطلِّق، أو من ينوب عنه، وبرفقته ما يدل على هويته وشخصيته.
2 - إحضار عقد النكاح الدال على زواجه من المرأة التي يرغب في إثبات طلاقها.
3 - إحضار شاهدين يعرّفان به، ويشهدان على ما يصدر منه.
4 - سماع صيغة الطلاق التي سبق أن تلفظ بها المطلق، والتأكد من هذه الصيغة، وبيان المراد من كل لفظ صدر منه، وإن لم يكن تلفظ به، فيوجه المطلق إلى الطلاق السني اللازم بعد التأكد من حال زوجته من حيث الطهر وعدمه، والمساس في هذا الطهر وعدمه، والعوض إن وجد، وهل كان الطلاق قبل الدخول والخلوة أو بعدهما؟
5 - معرفة تاريخ وقوع هذا الطلاق، وسؤال المطلق عنه، ورصده في الإثبات.
6 - رصد إقرار المطلق وفق ما ذكر من الطلاق، وعدده، وهل هو على عوض أو من دونه؟ وهل كان قبل الدخول والخلوة أو بعده؟
7 - الإشهاد على ما صدر عن المطلق من طلاق وصفته.
8 - تقرير القاضي إثبات الطلاق، وصفته، وما يلزم الزوجة من عدة ونحوها.
9 - إصدار صك وفق النموذج المعد لهذا الغرض من أصل وقسيمة، وتسليم صك الطلاق للزوجة، وصورة مصدقة منه للزوج.
10 - التهميش على عقد النكاح بما ثبت لدى القاضي من طلاق، وإرسال هذا العقد إلى مصدره ليتم نقل هذا التهميش إلى سجله.
11 - إذا اقترن إثبات الطلاق بإثبات آخر كإثبات عدم الزواج، فإنه يشترط إحضار البينة العادلة التي تشهد بما ذكره صاحب العلاقة وطلب إثباته.
12 - إذا أريد طلب الفتوى في صيغة طلاق أثبتها القاضي ولم يمضها، فإنه يكتب على الصك بعد إحضار طرفي الطلاق، وسؤالهما عن حالهما عند وقوع الطلاق، وطلب ذكر الواقع منهما، ورصد محضر بهذا الخصوص، ثم رفعه وفق صك الطلاق إلى المفتي إذا توقف مثبت الطلاق عن إمضاء هذا الطلاق، والحكم بصفته. والنظام السعودي رتب أمور الطلاق ونظمها احتراماً لهذه العلاقة المقدسة، فصدر في هذا الأمر عدة تعاميم منها:
1 - ضرورة رصد إقرارات الطلاق بضبوط وسجلات المحاكم أمام قضاتها، وعدم تصديق الأوراق العادية المتضمنة للطلاق فقط.
2- صدر تعميم بأن صك الطلاق خاص بالمرأة المطلقة، إذ هو وثيقة إثبات طلاقها، يرجع إليه عند حاجتها له، لذا فإنه لا يسلم إلا لها، أو لوكيلها أو لوليها، وهذا هو المتعين في المحاكم السعودية، علماً أن ذلك لا يمنع من إعطاء المطلق صورة مصدقة منه إذا طلب لحاجته إليها أيضاً.
3 - إذا كان الزوج غير سعودي أو كان سعودي وكانت زوجته غير سعودية، فقد صدر تعميم ينص على اعتماد المحاكم السعودية ما يلي:
أ - النظر في إثبات طلاق السعودي وغيره لزوجته الأجنبية، وإخراج صك به مستكمل للوجه الشرعي والتعليمات.
ب ? يسلم الصك الأصلي للمطلقة غير السعودية.
ج ? يوجه خطاب من المحكمة إلى جهة الجوازات شاملاً مضمون الصك مع إرفاق صورته إن أمكن.
د ? يسلم لمطلقها صورة مصدقة من الصك
ه - اذا طلق الزوج زوجته غير السعودية يقوم بإبلاغ الإمارة بذلك، ومن ثم تقوم الإمارة بتعميد فرع الأحوال المدنية طرفهم، بإلغاء تسجيلها وحذفها من نظام الأحوال المدنية، مع تزويد الأحوال باسم المطلق رباعياً ورقم بطاقته. والناظر في طريقة معالجة المحاكم السعودية قضايا الطلاق، يجد أن القضاة ينصحون الزوج والزوجة في إصلاح ما بينهما، وإدخال حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج، كي يصلحا ما بينهما ويقربا وجهة نظر الزوجين إلى بعضهما، والحكمان لا بد أن يكونا عدلين يعرفان حالة الزوجين، فإن لم يستجيب الزوجان إلى الصلح، نصح القاضي الزوج بمفارقتها، فإن أبى الزوج المفارقة، أخبر القاضي الزوجة بأنه يحق لها أن تفدي نفسها بالمخالعة منه بعوض، فإن أصر الزوج على عدم المخالعة وأصر على عدم الطلاق والمخالعة، حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض، فإن لم يتفق الحكمان، أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين، نظر القاضي في أمرهما، وفسخ النكاح بحسب ما يراه شرعاً بعوض أو بغير عوض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.