الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    ترمب يتوعد لندن و"الأوروبي" بتوسيع الرسوم الجمركية    إمارة الشرقية تعزز التعاملات الإلكترونية    وزير الشؤون الإسلامية يفتتح معرض الأمن السيبراني    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    لبنان تخلع العمامة !    التطهير والتهجير    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    الدبلوماسية السعودية «طوق نجاة» لمؤازرة اقتصاد سورية وإعمارها    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    أندية المدينة المنورة: أنا لست بخير !    بيولي يقارن دوري روشن بالدوري الإيطالي    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    إجازة يوم الخميس للطلاب    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    بصرك اليوم حديد    الطلاب يرتدون تاريخهم وهويتهم كل صباح    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    تنامي ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا    هيئة الهلال الاحمر السعودي بنجران تتلقى 1202 بلاغاً خلال شهر يناير 2025    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائي بحظر النقاب داخل لجان الامتحانات
نشر في الحياة يوم 24 - 04 - 2011

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، آخر درجات التقاضي في مجلس الدولة، أمس حكماً نهائياً بحظر ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات الدراسية، لتؤيد حكماً سابقاً من محكمة القضاء الإداري أول درجة بمنع ارتداء النقاب داخل اللجان أثناء تأدية الامتحانات.
وتُعَدّ الأحكامُ الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا نهائيةً وباتَّةً ولا يُقبل الطعنُ عليها بأيِّ وجه من أوجه التقاضي. وذكرت المحكمة في أسباب الحكم أنه"يجوز للجامعات أن تصدر أمراً واجب النفاذ قانوناً وشرعاً، بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها، استناداً إلى أنه إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة إلى المرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية، فإن هذه الحرية لا يتعارض معها التزام المرأة في دائرة ما بالقيود التي تضعها جهة الإدارة الجامعة لاعتبارات أمنية أو تعليمية أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تقتضي التحقق من شخصية مَن ترتدي النقاب".
وأضافت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، أن ما انتهت إليه في حكمها"يسانده شرعاً ما انتهى إليه مفتي الجمهورية من أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء على أن وجه المرأة ليس عورة، كما أن شرعية حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها لا يتعارض مع نص المادة الثانية من الإعلان الدستوري، التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، لأنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لولي الأمر في المسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شؤونهم وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم". واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بالإشارة إلى أن"فقهاء المذهب المالكي ذهبوا إلى أن انتقاب المرأة مكروه إذا لم تجر عادة أهل بلدها بذلك، وذكروا أنه من الغلو في الدين، ولم ترد به السنة النبوية السمحة، ولم يأت دليل صريح في القرآن الكريم على وجوبه".
وكان مجموعة من الطالبات الجامعيات المنتقبات أقمن طعوناً عدة أمام المحكمة الإدارية العليا وطلبن إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بمنعهن من ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحان تأييداً لقرار جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، التي استندت في قرارها إلى"اعتبارات أمنية وأخرى تتعلق بالنظام العام لأداء الامتحان تستوجب كشف الطالبات لوجوههن أثناء أداء الامتحانات للتحقق من شخصياتهن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.