600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    موانع الحمل ثنائية الهرمون    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    أمير القصيم يتسلم شهادة تسجيل واحة بريدة بموسوعة "غينيس"    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    العدالة يتغلّب على الصفا بهدف في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى    ترمب: لا ضمانات لصمود وقف إطلاق النار في غزة    العالمي قمة الروعة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى تدشين قاعة المؤتمرات بغرفة المدينة    ترامب: صندوق الثروة السيادي الأمريكي الجديد قد يشتري "تيك توك"    هل بات إنهاء الحرب في أوكرانيا وشيكا ؟    "الأونروا": المشاهد المروعة في الضفة الغربية تقوض وقف إطلاق النار    وزارة الموارد البشرية والتنمية تعلن عن تعديل مدة رفع ملفات حماية الأجور    ولي العهد يهنئ بارت دي ويفر بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في بلجيكا    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن "غداً" تنطلق الأشواط الختامية    60 فائزا في تحدي الإلقاء للأطفال    الرياض.. «سارية» الإعلام العربي تجمع «العمالقة» في «المنتدى السعودي للإعلام»    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    تنامي ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا    الاختبارات المركزية في منطقة مكة مع نهاية الفصل الثاني    ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ يطَّلع على مؤشرات أداء فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة    الذكاء الاصطناعي... ثورة تُولد عوائد استثمارية كبيرة    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    المستشار الألماني: الدفاع الأوروبي يحتاج إلى "مزيد من التصميم"    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    7 مليون فحص مخبري في مستشفى الرس خلال 2024    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    أمير الجوف يستقبل قائديّ حرس الحدود بالمنطقة السابق والمُعيَّن حديثًا    فلكية جدة ترصد مشاهد سديم الجوزاء    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    القيادة تُعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس السابق هورست كولر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائي بحظر النقاب داخل لجان الامتحانات
نشر في الحياة يوم 24 - 04 - 2011

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، آخر درجات التقاضي في مجلس الدولة، أمس حكماً نهائياً بحظر ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات الدراسية، لتؤيد حكماً سابقاً من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بمنع ارتداء النقاب داخل اللجان أثناء تأدية الامتحانات.
وتُعَدّ الأحكامُ الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا نهائيةً وباتَّةً ولا يُقبل الطعنُ عليها بأيِّ وجه من أوجه التقاضي. وذكرت المحكمة في أسباب الحكم أنه «يجوز للجامعات أن تصدر أمراً واجب النفاذ قانوناً وشرعاً، بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها، استناداً إلى أنه إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة إلى المرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية، فإن هذه الحرية لا يتعارض معها التزام المرأة في دائرة ما بالقيود التي تضعها جهة الإدارة (الجامعة) لاعتبارات أمنية أو تعليمية أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تقتضي التحقق من شخصية مَن ترتدي النقاب».
وأضافت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، أن ما انتهت إليه في حكمها «يسانده شرعاً ما انتهى إليه مفتي الجمهورية من أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء على أن وجه المرأة ليس عورة، كما أن شرعية حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها لا يتعارض مع نص المادة الثانية من الإعلان الدستوري، التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، لأنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لولي الأمر في المسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شؤونهم وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم». واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بالإشارة إلى أن «فقهاء المذهب المالكي ذهبوا إلى أن انتقاب المرأة مكروه إذا لم تجر عادة أهل بلدها بذلك، وذكروا أنه من الغلو في الدين، ولم ترد به السنة النبوية السمحة، ولم يأت دليل صريح في القرآن الكريم على وجوبه».
وكان مجموعة من الطالبات الجامعيات المنتقبات أقمن طعوناً عدة أمام المحكمة الإدارية العليا وطلبن إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بمنعهن من ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحان تأييداً لقرار جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، التي استندت في قرارها إلى «اعتبارات أمنية وأخرى تتعلق بالنظام العام لأداء الامتحان تستوجب كشف الطالبات لوجوههن أثناء أداء الامتحانات للتحقق من شخصياتهن».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.