أصدرت المحكمة الإدارية العليا، آخر درجات التقاضي في مجلس الدولة، أمس حكماً نهائياً بحظر ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات الدراسية، لتؤيد حكماً سابقاً من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بمنع ارتداء النقاب داخل اللجان أثناء تأدية الامتحانات. وتُعَدّ الأحكامُ الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا نهائيةً وباتَّةً ولا يُقبل الطعنُ عليها بأيِّ وجه من أوجه التقاضي. وذكرت المحكمة في أسباب الحكم أنه «يجوز للجامعات أن تصدر أمراً واجب النفاذ قانوناً وشرعاً، بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها، استناداً إلى أنه إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة إلى المرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية، فإن هذه الحرية لا يتعارض معها التزام المرأة في دائرة ما بالقيود التي تضعها جهة الإدارة (الجامعة) لاعتبارات أمنية أو تعليمية أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تقتضي التحقق من شخصية مَن ترتدي النقاب». وأضافت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، أن ما انتهت إليه في حكمها «يسانده شرعاً ما انتهى إليه مفتي الجمهورية من أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء على أن وجه المرأة ليس عورة، كما أن شرعية حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها لا يتعارض مع نص المادة الثانية من الإعلان الدستوري، التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، لأنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لولي الأمر في المسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شؤونهم وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم». واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بالإشارة إلى أن «فقهاء المذهب المالكي ذهبوا إلى أن انتقاب المرأة مكروه إذا لم تجر عادة أهل بلدها بذلك، وذكروا أنه من الغلو في الدين، ولم ترد به السنة النبوية السمحة، ولم يأت دليل صريح في القرآن الكريم على وجوبه». وكان مجموعة من الطالبات الجامعيات المنتقبات أقمن طعوناً عدة أمام المحكمة الإدارية العليا وطلبن إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بمنعهن من ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحان تأييداً لقرار جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، التي استندت في قرارها إلى «اعتبارات أمنية وأخرى تتعلق بالنظام العام لأداء الامتحان تستوجب كشف الطالبات لوجوههن أثناء أداء الامتحانات للتحقق من شخصياتهن».