سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وقعها 28 نائباً بينهم جنبلاط والحريري ... وأمانة المجلس تسلمتها . لبنان : عريضة نيابية من الأكثرية الى رئيس البرلمان تتهم لحود ب "خرق الدستور" وتطلب جلسة للنظر في محاكمته
قدم نواب من قوى 14 آذار مارس الى المجلس النيابي اللبناني، عريضة نيابية تتهم رئيس الجمهورية إميل لحود بخرق الدستور، وتطالب بتحديد جلسة للنظر في اتهام لحود وتبليغه نسخة. وسلّم العريضة كل من النواب: أنطوان غانم وصولانج الجميل وانطوان زهرا ووليد عيدو وجواد بولس وانطوان سعد، الى الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، موجهة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ويعتبر توقيع العريضة وتسليمها الى أمانة المجلس النيابي، أول خطوة إجرائية في اتجاه إجراء رسمي في حق الرئيس لحود على خلفية عدم توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب بديل للنائب الراحل بيار الجميل في المتن الشمالي. وطالبت العريضة التي وقعها 28 نائباً بينهم رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط، ورئيس كتلة"المستقبل"سعد الحريري، وعضو كتلة"القوات اللبنانية"ستريدا جعجع ب"تعييين موعد لجلسة عامة للمجلس النيابي من أجل النظر في اتهام رئيس الجمهورية بخرق الدستور من بسبب عدم توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في المتن، وتبليغ الموجه إليه الاتهام نسخة عن الطلب، ليصار بعد ذلك الى الاستماع الى إجراء مرافعتي الادعاء والدفاع واتخاذ القرار بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس بتشكيل لجنة التحقيق، وإصدار قرار الاتهام وإحالة المطلوب اتهامه أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وكف يد رئيس الجمهورية عن العمل فور صدور قرار الاتهام". وبعدما سلم النواب العريضة تحدث باسمهم النائب غانم فأوضح أن العريضة أعدها"حزب الكتائب"وأيدتها قوى 14 آذار، وتتعلق حصراً بموضوع دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب خلف للنائب بيار الجميل، وتتضمن في جملة ما تتضمن خروقاً دستورية من جانب رئيس الجمهورية لا سيما في المواد 41 و60 و24 من الدستور. وأضاف غانم:"تنص المادة 41 على ما حرفيته: إذا خلا مقعد في المجلس النيابي يجب الشروع في انتخاب الخلف خلال مدة شهرين من تاريخ الوفاة، وتنص المادة 60: لا تبعة على رئيس الجمهورية في حال قيامه بوظيفته إلا إذا خرق الدستور، وهذا الخرق واضح وفاضح لا سيما عدم دعوة الهيئات الناخبة التي تتكلم عنها المادة 24 من الدستور التي تنص على ان عدم دعوة الهيئات الانتخابية يشكل خرقاً لأحكام المادة 24 من الدستور، لذلك تقدمنا بهذه العريضة النيابية التي تتضمن توقيع 28 نائباً وفقاً لأحكام الدستور لجهة ملاحقة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، آملين في أن تأخذ هذه العريضة مجراها الدستوري والقانوني في أقرب وقت ممكن". الآلية القانونية ومن الناحية القانونية، تعتبر العريضة متماشية مع ما نص عليه الدستور لناحية وجوب توقيع خمس أعضاء المجلس النيابي عليها وهو العدد المتوافر في موقعي العريضة البالغ 28 نائباً، وبالتالي يتجه رئيس المجلس النيابي، بعد تسلم العريضة، الى توزيعها على النواب وعلى رئيس الجمهورية، وبعدها يدعو الى جلسة لبحث مضمون العريضة التهمة التي يتطلب اقرارها في المجلس النيابي ثلثي عدد أعضائه اذ لا يمكن اعتبار التهمة الموجهة الى الرئيس سارية إلا بعد اقرارها في المجلس بغالبية الثلثين، بعدها توجه التهمة رسمياً الى الرئيس ثم يحال الرئيس على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، عندها يحق للرئيس تكليف محام للدفاع وتبدأ المحاكمة. يذكر أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يتألف من 7 نواب ينتخبهم المجلس النيابي و8 من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة تحت رئاسة أرفعهم رتبة، وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية 10 أصوات.