القاهرة -"الحياة"اصدرمفتي مصر الدكتور أحمد الطيب فتوى جديدة في قضية "فوائد المصارف" وتحديد الفائدة مقدماً، جاءت مخالفة لفتوى كان شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي اصدرها عندما كان يتولى منصب الافتاء. ونصت الفتوى الجديدة على أن "جمهور العلماء يرى أن تحديد المصرف للفائدة مقدماً زمناً ومقداراً على شهادات الاستثمار وما يشبهها من معاملات اخرى يعد من الربا المحرم شرعاً، ويرى آخرون ان هذا التحديد جائز شرعاً لانه من قبيل المعاملات المستحدثة التي لا تخضع لأي نوع من العقود المسماة وليس فيها استغلال او غش او خداع او ظلم من احد طرفي التعامل للآخر، وأن تحديد الربح مقدماً لم يرد ما يمنعه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم". واوضح الطيب في فتواه التي جاءت ردا على سؤال عن فوائد المصارف "أن دار الافتاء تفوض الامر للسائل في ان يختار اياً من الرأيين السابقين حسب ما يراه مناسباً فإن اطمأن قلبه بما ذهب اليه الفريق الثاني من ان تحديد المصرف للفائدة جائز شرعاً فله ذلك، أما إذا لم يطمئن لهذا القول فعليه ان يتبع ما ذهب اليه الفريق الاول وليتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر ما انشرح له صدرك والإثم ما حاك في صدرك وإن افتاك عنه الناس". وظلت قضية فوائد المصارف محل جدل بين علماء الدين في مصر، لكن رأي طنطاوي والمفتي السابق نصر فريد واصل كان يؤيد تحديد الفائدة مقدماً وانها اقرب الى الحلال وروح الإسلام لانها تضمن حقوق الطرفين وواجباتهما وتقلل من النزاع بينهما لانها من قبيل التراضي. وخرج طنطاوي بهذا الاجتهاد وقتها عن إجماع الفقهاء، بل رأى "مجمع البحوث الإسلامية" الذي يرأسه الآن والفتوى الرسمية الصادرة عنه عام 1965 بأن "فوائد المصارف حرام لانها من قبيل الربا الذي توعد الله فاعليه ومستحيله بالعذاب في الدنيا والاخرة".