مستقبل الطاقة بين التحول وتنويع المصا    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انطلاق النسخة الثالثة من "ملتقى السياحة السعودي"    37 مليار دولار طلبات اكتتاب على إصدار السعودية سندات دولية    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    تخصيص مقاعد دراسية بالجامعة الإلكترونية لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين    «تاسي» يغلق مرتفعاً لليوم الثاني    «الصناعة»: رصد تحديات النمو والتوسّع في 1000 مصنع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن طلال يشيد بدعم القيادة للقطاعات العسكرية    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    أمير حائل يدشن مهرجان العسل    عشاق الزيتون    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شراكة أمانة الرياض والقطاع الخاص    «حياكة السدو» تستوقف زوّار «حرفة»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    مترو الرياض الأول عالمياً    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرح جديد لتفعيل التشريع الجنائي للعنف النسوي . نساء مصر يتحضرن لمعركة تخصيص مقاعد لهن في البرلمان
نشر في الحياة يوم 09 - 11 - 2002

أوصت ندوة عقدت أخيراً في المجلس القومي للمرأة لمناقشة "موقف التشريع الجنائي من أوضاع المرأة" بضرورة تجريم فعل الختان والقتل والضرب والاغتصاب من خلال استصدار نص صريح في الدستور.
وقالت رئيسة اللجنة التشريعية في المجلس الدكتورة فوزية عبدالستار إن الندوة تبنت مشروعاً قومياً للتنشئة الاجتماعية يتضمن أطروحات جديدة لحماية المرأة من الاساءات التي ترتكب ضدها وذلك عبر التطوير الشامل للأساليب الوقائية والسياسية والثقافية لضمان عدم تكرار الاعتداء عليها من دون رادع قانوني، إضافة الى تقديم ما يعالج وضعيتها في ميادين العمل، وتخصيص نسبة مقاعد لها في البرلمان على غرار ما هو مخصص للعمال والفلاحين من الذكور.
وأشارت الى ان الحكم بعدم دستورية هذا النص يخالف الدستور الذي ينص على ان المرأة والرجل سواء في مباشرة الحقوق السياسية، وانه سيرفع تقرير بذلك الى السلطات لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأظهرت الندوة إصرار المرأة المصرية على نيل حقوقها كافة ومساواة نفسها بالرجل من دون اي تميز في الحقوق والواجبات داخل المجتمع.
وناقشت الندوة قصور بعض التشريعات التي تعرقل مسيرة المرأة وتقدمها ومنها المادة 72 من قانون العاملين المدنيين في الدولة التي تعطي المرأة الحق في ان تعمل نصف أيام العمل الرسمية مقابل نصف الأجر، الامر الذي يحول دون ان تصبح المرأة عنصراً منتجاً اضافة الى عدم تطبيق المادة رقم 46 لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية التي لا تشترط ضرورة ان يكون القاضي رجلاً فقط.
ومن ضمن أوجه القصور التي بحثت الندوة في علاجها وتصحيح اوضاعها التشريعية قانون الجنسية الذي يخل بميزان العدالة في المجتمع وتعاني من وطأته آلاف السيدات، فلا تتمكن المرأة من الحصول على الجنسية المصرية لابنائها إذا تزوجت بأجنبي.
وتطرقت الندوة الى انماط كثيرة من العنف الذي لا يزال يمارس ضد المرأة والذي يجب القضاء عليه بالتشريعات القانونية الصريحة - بحسب ما قالت خبيرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتورة سهير عبد المنعم - مشيرة الى ان النصوص المصرية لتجريم ممارسات الختان والقتل والضرب والاغتصاب غير عادلة ولا تتفق مع المادة الرابعة من الاعلان العالمي للقضاء على اشكال العنف ضد المرأة الذي صادقت عليه مصر في العام 1981، وهي غير منصفة للمرأة، إذ أن المشترع المصري لم يراعِ حق الحماية للفتاة في جرائم الاغتصاب اذا وقعت برضاها، ويكتفي في جرائم هتك عرض الطفلة بالاشغال الشاقة الموقتة، وقد أكدت ضرورة تجميعها في نص واحد ينص على تجريم كل من يرغم شخصاً بواسطة عنف او اساءة استخدام السلطة لأداء او الخضوع لأفعال جنسية.
وقالت عبدالمنعم إن عدم تجريم الفقه الجنائي لفعل الختان على رغم عدم وجود نص في القرآن الكريم يبيحه أو يحرمه أدى الى تفاقم نسبة ممارسات الختان التي بلغت نحو 80 في المئة عند غير المتزوجات، وكذلك أدى قصور النصوص المصرية الى تزايد حالات القتل بمقدار 3.23 في المئة وارتفاع حالات ضرب النساء الحوامل الى 25 في المئة، وحالات الطلاق بسبب الضرب وسوء المعاملة الى نحو 264 الف حالة بحسب جهاز الاحصاء.
وعرضت الندوة بعض المكاسب التشريعية التي حظيت بها المرأة في السنوات الاخيرة ومنها تعديل القوانين التي سهلت دعاوى الاحوال الشخصية مثل قانون حق الزوجة في الخُلع والغاء نظام الاحكام النيابية والمعارضة في الدعاوى الشخصية وانشاء نظام تأمين للأسرة لضمان تنفيذ الاحكام بتقرير نفقة الزوجة أو المطلقة، وتعديل قانون العمد والمشايخ الذي أتاح لها أن تجلس على مقاعد العمد ومشايخ البلد للمرة الاولى في تاريخها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.