} أخذت سورية على القرار 1373 عدم تحديده "مفهوم الارهاب"، وأكدت تمسكها بينه و"النضال المشروع ضد الاحتلال الأجنبي" حسبما تنص عليه مواثيق الاممالمتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي وقعها وزراء الداخلية العرب عام 1998، لكنها أبدت استعداداً ل"التعاون لمكافحة الارهاب بكل اشكاله" بما في ذلك تبادل المعلومات وعدم اعطاء ملجأ آمن ل"الارهابيين". جاء ذلك في الرد الذي قدمه المبعوث السوري الدائم الى الاممالمتحدة الدكتور ميخائيل وهبة ردا على الاسئلة التي نصت عليها الفقرة السادسة من القرار 1373 الخاص بتشكيل "لجنة مكافحة الارهاب" من الدول الاعضاء في مجلس الامن. حصلت "الحياة" على نص الرد بالانكليزية. وهنا ترجمة غير رسمية له: "بناء على توجيهات من حكومتي، ارفق طياً تقريراً من الجمهورية العربية السورية إلى "لجنة مكافحة الارهاب" المشكلة حسب المادة السادسة من قرار مجلس الامن 1373. إن حكومتي مستعدة لتقديم أي معلومات اضافية تطلبها "اللجنة": إن البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية الى الاممالمتحدة تقدم تحياتها الى لجنة مجلس الامن المشكلة وفق القرار 1373 في 28 ايلول سبتمبر 2001 الخاص بمكافحة الارهاب لجنة مكافحة الارهاب، وتتشرف بتقديم تقريرها المطلوب في الفصل السادس من القرار بما ينسجم مع ملاحظة اللجنة في 29 تشرين الاول اكتوبر 2001. ولدى تقديمها هذا التقرير الى "اللجنة"، فإن البعثة السورية تريد تأكيد المبادئ والأسس التي ظهرت خلال الاتصالات التحضيرية: 1- بما ان القرار 1373 لا يحدد مفهوم الارهاب ولا يعرف الاعمال الارهابية وهوية الذين يجب ملاحقتهم، فإن سورية خلال تحضيرها هذا التقرير ارتكزت الى التزاماتها باعتبارها عضواً في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب للعام 1998التي تميز بين الارهاب والنضال المشروع ضد الاحتلال الاجنبي، وإلى الاتفاقات الدولية المتعلقة بالارهاب التي وقعت عليها سورية، ونصوص قرار مجلس الامن 1333. 2- على هذا الأساس، فإن سورية دانت دائماً الارهاب بكل أشكاله وتجدد تأكيدها التزامها الشرعية الدولية. وان سورية عبرت دائماً عن استعدادها للتعاون مع الأممالمتحدة لمكافحة الارهاب بما ينسجم مع ميثاق الاممالمتحدة والقوانين الدولية وعلى مبادئ السيادة الوطنية. على هذه الأسس وانسجاماً مع هذه المبادئ، فإن سورية تقدم إلى اللجنة المعلومات المطلوبة حسب القرار 1373. السؤال الاول: آ ما الاجراءات التي اتخذت لمنع ومكافحة تمويل الأعمال الارهابية؟ - ان النظام المصرفي السوري لا يسمح لأي شخص غير سوري بتحويل النقود الى خارج البلاد عبر المصارف السورية. ويسمح للسوريين وحدهم بتمويل التجارة الخارجية بعد الحصول على وثائق قانونية مصرفية مصدقة من السلطات الرسمية. والمصارف في سورية تقع تحت رقابة الحكومة كاملة. والحكومة السورية تدرس حالياً مشروع قانون لمنع غسيل الأموال. ب ما العقوبات المفروضة في بلدكم على الأعمال الواردة في الفقرة السادسة من القرار 1373؟ - ان الأعمال الخيرية والمؤسسات الاجتماعية العاملة في سورية تنظم حسب القانون 93 للعام 1958، الذي يفرض رقابة حكومية على نشاطاتها وتمويلها ومصادر تمويلها ودعمها. ان القانون يسمح ببعض الوسائل التي يسمح لهذه المؤسسات بالقيام بأعمال خيرية محددة في نظام عملها شرط ان يكون مجالها الأراضي السورية وتحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ولا بد من الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة على أي نشاط خارج الأراضي السورية أو على أي تمويل أو رعاية خارجية لهذه المؤسسات على أن تحدد بدقة مصادر ذلك. ت ما الاجراءات المتعلقة بتجميد الارصدة والمؤسسات المالية؟ وسنكون شاكرين لو تقدمتم ببعض الأمثلة؟ - ان الاجابة عن هذا السؤال قدمت في الجوابين أ و ب. ث ما الاجراءات الموجودة لمنع الأعمال الواردة في هذه الفقرة؟ - ان المادة 304 من قانون العقوبات العام تعرف الأعمال الارهابية، والمادة 305 تحدد عقوبات قاسية بحق من يقوم بأعمال ارهابية. وأي تمويل أعمال كهذه يعتبر بمثابة العمل الارهابي ويلقى العقوبة نفسها. و المادة 306 من قانون العقوبات تنص على ان "كل جمعية انشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية باحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تنص: يقصد بالأعمال الارهابية جميع الافعال التي ترمى الى ايجاد حالة من ذعر وترتكب بوسائل كالادوات المتفجرة والاسلحة الحربية والمواد الملتهبة او المنتجات السامة او المخرقة والعوامل الوبائية او الجرثومية التي من شأنها ان تحدث خطرا عاما، تُحل ويحكم على المنتمين اليها بالأشغال الشاقة". إن الاشخاص من أي جنسية كانوا، الذين يقيمون على الاراضي السورية ممنوعون من تقديم دعم مباشر او غير مباشر او تقديم دعم مالي او اقتصادي او خدمات مالية للاشخاص الذين يقومون بأعمال ارهابية. ان قانون العقوبات يفرض على مرتكبي اعمال ارهابية كهذه السجن من عشر سنوات الى الاشغال الشاقة المؤبدة. وانها تفرض عقوبة الاعدام اذا نتج عنه العمل الارهابي التخريب ولو جزئيا او التعطيل في المواصلات والنقل او اذا افضى الفعل الى موت انسان. السؤال الثاني: أ ما التشريعات أو الاجراءات الاخرى التي لها علاقة بهذا القسم؟ بالتحديد، ما الاجراءات التي تمنع تدريب المجموعات الارهابية او مدها بالسلاح؟ وما الأمور الأخرى التي تمنع حصول أعمال كهذه؟ - ان الجهة الوحيدة المخولة حسب القوانين السورية تدريب الاشخاص، هي وزارة الدفاع السورية. وليس هناك أي جهة اخرى مخولة تدريب أو تمويل افراد او تدريبهم على نشاطاتها. ب ما الخطوات التي اتخذت لمنع مفوضية الأعمال الارهابية، وبالتحديد ما آلية الانذار المبكر التي تسمح بتبادل المعلومات مع دول اخرى؟ - ان سورية تتعاون مع دول عربية أخرى ومع دول اوروبية ومع مؤسسات دولية مثل الانتربول الدولي في تبادل المعلومات حول الاشخاص الذين يمكن ان تكون لهم علاقة بالارهاب. ت ما التشريعات والاجراءات لمنع لجوء الارهابيين، مثل بعض القوانين التي تنص على طرد أشخاص ارهابيين؟ سيكون مفيداً أعطاء بعض الامثلة. - ان سورية لاتقدم جنة آمنة أو ملجأ آمناً لهؤلاء الذين يمولون او يدعون او يقومون بالاعمال الارهابية الواردة في القرار 1333 للعام 2000 ث ما الاجراءات والتشريعات الموجودة التي تمنع الارهابيين من العمل من أراضيكم ضد دول اخرى أو مواطنيين آخرين؟ - ان الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعة في اطار جامعة الدول العربية، والاتفاقية الموقعة بين سورية وتركيا للتعاون الأمني تمنعان ان تكون ارض كل طرف دولة مصدراً لأعمال ارهابية ضد الطرف الدولة الأخرى. ج ما التشريعات التي اتخذت لاعتبار الأعمال الارهابية جدية كاي جريمة اخرى، وللتأكد من ان العقوبة تعكس مستوى الجرم الواقع؟ - ان قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي 148 للعام 1949، وخصوصا المادتين 304 و306 يصنف الاعمال الارهابية جرائم تستحق العقوبة بين السجن 10 سنوات والاعدام. ح ما اجراءات مساعدة الدول الأخرى؟ - راجع الاجابة السابقة. خ كيف تمنع السلطات الحدودية عندكم تحرك الارهابيين؟ وكيف تتأكدون من دقة وثائق السفر؟ وما الاجراءات التي تحول دون تزويرها؟ - ان ادارة الهجرة والجوازات تتعاون مع وزارة الداخلية لمراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية، واجراءاتها تمنع تحرك المجموعات الارهابية من وإلى سورية. ووزارة الداخلية السورية اتخذت اجراءات صارمة لمنع تزوير أي وثيقة سفر. السؤال الثالث: آ ما الاجراءات التي اتخذت لتكثيف تبادل المعلومات العاجلة حول المسائل الواردة هنا؟ - راجع جوابنا في السؤال الاول. ب ما اجراءات تبادل المعلومات حول الأمور الواردة في المادة السادسة من القرار 1373؟ - راجع اجابتنا في السؤال الثاني. ت ما مجالات التعاون في هذا المجال؟ - وقعت سورية اتفاقية مكافحة الارهاب واتفاقية اخرى للتعاون الأمني مع تركيا في تشرين الاول/ اكتوبر العام 1998 ث ما نية حكومتكم لتوقيع أو اقرار الاتفاقات الواردة في هذا الفصل؟ - ان سورية وقعت أربعة اتفاقات دولية لمكافحة الارهاب، والسلطات السورية المختصة تأخذ في الاعتبار الانضمام الى الاتفاقات الدولية الباقية بما يتفق مع الاجراءات القانونية والدستورية في سورية. ج زودنا بأي مثال على التزام بلدكم الاتفاقات والقرارات الواردة؟ - ان سورية ملتزمة الاتفاقات التي انضمت اليها. وستبقى ملتزمة بالاتفاقات التي ستنضم اليها في المستقبل. ح ما الاجراءات والتشريعات والآليات التي تحول دون ان يكون طالبو اللجوء السياسي من الارهابيين؟ - ان اللاجئين يقبلون في سورية على أسس التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بما ينسجم مع شروط اللجوء وشروط "المفوضية" التي يجب ان تنطبق على طالبي اللجوء. خ ما الاجراءات التي تحول دون استغلال الارهابيين شروط اللجوء؟ الرجاء تزويدنا بأمثلة. - ان الفقرة أ من المادة 34 من قانون العقوبات السوري تنص على ان تسليم اللاجئين السياسيين سيرفض اذا كان الطلب لشخصية سياسية صرفة. ان الموقف القانوني السوري منسجم مع اتفاقية تسليم اللاجئين المقرة في المؤتمر الثامن للأمم المتحدة. إن البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية تنتهز الفرصة لنقل تحياتها الى "لجنة مكافحة الارهاب".