أكدت المملكة العربية السعودية في العديد من المناسبات استنكارها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، حيث قامت بدور مؤثر وفعال في حفظ الأمن والتصدي لظاهرة الإرهاب وكذلك قامت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لمحاربة ظاهرة الإرهاب على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية وبشتى الصور وذلك من خلال المواجهة الأمنية والفكرية وفرض القيود المالية. كما تؤكد المملكة استعدادها التام للتعاون مع جميع الجهود لمكافحة الإرهاب وتدين وتستنكر الإرهاب أياً كان مصدره وأهدافه في كافة المحافل الدولية، وأنها على استعداد تام للانضمام إلى الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمواجهة الإرهاب مع الإسهام بفعالية في إطار جهد دولي جماعي تحت مظلة الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله وأياً كانت صوره وأهدافه لاسيما أن المملكة عانت من هجمات إرهابية في الماضي وعملت منذ زمن طويل على مقاومة هذه الآفة الخطيرة. تلك الهجمات تعددت في أشكالها وصورها ما بين اختطاف وتفجيرات وهجمات انتحارية كانت منها الاعتداء على الحرم الملكي الشريف بمكة المكرمة بتاريخ 1/1/ 1400ه (الموافق 20/ 11/ 1979م). ويجدر بالذكر أن جرائم أمن الدولة وجرائم الإرهاب تخضع من حيث الإجراءات لنظام الإجراءات الجزائية حيث لا يستثنيها النظام من بقية الجرائم. وفيما يتعلق بالفصل في جميع المنازعات والجرائم بما في ذلك جرائم الإرهاب، فإن المحاكم تختص بالفصل فيها وفقاً للمادة (49) من النظام الأساسي للحكم، والمادة (26) من نظام القضاء، الذي نص فيها على أنه (يجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى). وفيما يتعلق بالترافع عن المتهمين في هذا النوع من الجرائم فإن نظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية نص على حق المتهم في الاستعانة بمحامي أو وكيل في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وعلى تقديم التسهيلات له، كما جاء في المادة (19) من نظام المحاماة والمواد (4، 69، 64، 70، 119) من نظام الإجراءات الجزائية. وقد تم إدراج جرائم الإرهاب تنفيذاً لما ورد من أحكام في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وفي معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب اللتان صادقت عليهما المملكة ضمن القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف الوارد في القرار الوزاري رقم (1245) وتاريخ 23/7/1423ه استناداً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية. ويجري حالياً إعداد نظام لمكافحة جرائم أمن الدولة ومكافحة الإرهاب، وهذا النظام لا يزال قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة بالمملكة. جهود المملكة على المستوى الدولي: قامت المملكة العربية السعودية باتخاذ تدابير وإجراءات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله كان من أهمها: - تأكيد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره وأهدافه، مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله. - التزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وكذلك ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنها ما يتعلق بتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن، وتوثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب وخاصة لجان الأممالمتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب ومجموعاتها الفرعية ومنها لجنة العقوبات المفروضة على القاعدة والطالبان المنشأة بموجب القرار 1267 (1991م) وفريق الرصد التابع لها، ولجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بموجب القرار 1373 (2001م) ومديريتها التنفيذية. - تشجيع الجهود الدولية الهادفة للتصدي لظاهرة الإرهاب والاستفادة من الخبرات والأبحاث وتبادلها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. - الدعوة لعقد اتفاقية دولية لمحاربة الإرهاب من خلال عمل دولي متفق عليه في إطار الأممالمتحدة. - تعزيز التضامن الإسلامي في مكافحة القرصنة الجوية. - إنشاء لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، ولجنة دائمة لمكافحة الإرهاب تعنى بتلقي ودراسة الطلبات الواردة للمملكة من الدول والهيئات الدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله. - إنشاء قنوات اتصال للتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والدول الأخرى للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله عبر وزارة الخارجية، ووفد المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة. - شاركت المملكة في أعمال اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في الأممالمتحدة وذلك بمناقشة البند المطروح على جدول الأعمال المعنون (التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي) منذ أن تم إدراجه على جدول أعمال دورات الجمعية العامة عام 1972م. - وقعت وانضمت المملكة على عدة اتفاقيات دولية وإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله. تم الانضمام والمصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب الستة عشرة وهي على النحو التالي: 1. الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات (طوكيو، 1963م). 2. اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (لاهاي 1970م). 3. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1971م). 4. اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين والمعاقبة عليها (نيويورك، 1973م). 5. الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (نيويورك، 1979م). 6. البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1988م). 7. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحقة البحرية (روما، 1988م). 8. البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (روما، 1988م). 9. اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (مونتريال، 1991م). 10. الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك، 1999م). 11. الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (نيويورك، 1997م). 12. اتفاقية قمع الإرهاب النووي (نيويورك، 2005م). 13. اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (فيينا، 1980م). 14. بروتوكول اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية. 15. البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري. 16. تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. كما انضمت المملكة إلى عدد من الصكوك الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب من أهمها: - معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، 1999م. - مدونة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي المعتمد من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمر القمة الإسلامي السابع عام 1995م. - الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، 1998م. - الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عام 1996م عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. - اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، 2004م. - الإستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2003م. التوقيع والمصادقة على عدة اتفاقيات أمنية مع الدول الأجنبية منها: 1. مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية بالجمهورية الإيطالية ضد الإرهاب والاشتغال غير المشروع بالمخدرات والعقاقير المنشطة وأشكال أخرى من الجريمة المنظمة. 2. اتفاقية التحقق من الاتجار بالمخدرات ومصادرة عائدات الاتجار بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا. 3. مذكرة التفاهم للتعاون بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا في مجال الإرهاب ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. تم التوقيع والمصادقة على عدة اتفاقيات أمنية مع الدول الآسيوية والإسلامية والعربية ومنها: 1. مذكرة التفاهم حول مكافحة الجريمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند. 2. اتفاق للتعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. 3. اتفاق التعاون في مجالات الأمن ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية. 4. اتفاق للتعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال. 5. اتفاقية تبادل تسليم المجرمين بين المملكة العربية السعودية وباكستان. 6. اتفاق التعاون بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية التونسية. 7. اتفاق الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والملحقين المرفقين بها. 8. اتفاق التعاون بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية بالمملكة المغربية. 9. اتفاق للتعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 10. اتفاق تعاون أمني بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. 11. اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية في مجال اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين. 12. اتفاق تعاون أمني بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية. 13. اتفاق تعاون أمني بين المملكة العربية السعودية والسودان. 14. قامت المملكة بتقديم تقاريرها الدورية (الأول، والتكميلي الثاني والتكميلي الثالث، والتكميلي الرابع، والتكميلي الخامس) إلى لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001م). 15. تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية من بينها (المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب) الذي عقد بمدينة الرياض خلال الفترة 58/2/2005م واستضافة الاجتماع الآسيوي الإقليمي الأول في الشرق الأوسط الخاص بالتعاون بين الجهات المنفذة للقانون والمؤسسات المصرفية خلال الفترة من 2830 من شهر يناير لعام 2002م في المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودية وبالتعاون مع وزارة الداخلية (الانتربول السعودي)، كذلك عقد مؤتمر عالمي تحت عنوان (موقف الإسلام من الإرهاب) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمعالجة قضايا الإرهاب والعنف والغلو (1425ه، 2004م) كما نفذت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة ورشة عمل بعنوان (الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب) لمسؤولي إنفاذ القانون بمدينة الرياض خلال الفترة من 19 - 21/12/2009م، كما نفذت كلية الملك فهد الأمنية بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة ورشة عمل بعنوان (الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب) خلال الفترة من 20 - 22/2/2010م بمقرها بمدينة الرياض، كما نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، وفريق الأممالمتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ووزارة الخارجية الألمانية والمركز العالمي لمكافحة الإرهاب ملتقى علمياً بعنوان :دور الإنترنت في مكافحة الإرهاب والتطرف) خلال الفترة من 26 - 28/1/2011م بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمدينة الرياض، كما نفذت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبمقرها في مدينة الرياض ندوة علمية بعنوان :مكافحة الإرهاب النووي) خلال الفترة من 21 - 22/2/20011م، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من اللقاءات، والندوات، والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومنها المشاركة الفاعلة في اجتماعات فريد الرصد. 16. مشاركة المملكة بفاعلية في اجتماعات مجموعة العشرين (G20) وكذلك تنفيذ التوصيات الصادرة من المجموعة والمتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب. 17. خضعت المملكة للتقييم المشترك من فريق العمل المالي (FATF) في سبتمبر 2003م واجتازت التقييم أثناء اجتماع الفريق في مدينة باريس في فبراير 2004م، وتم التقييم الثاني في مارس 2009م. 18. كما تم التعاون مع فريق العمل المالي (FATF) لعقد أول مؤتمر للفريق خارج مقره في عام 1994م، بالمعهد المصرفي بمدينة الرياض. 19. قامت المملكة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي (IMF) على قيام الصندوق بتنفيذ برنامج تقييم القطاعات المالية في المملكة (FSAP) خلال الربع الأول من عام 2004م حيث تضمن هذا البرنامج تقييم جهود المملكة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. جهود المملكة على المستوى الوطني تدابير وإجراءات أمنية: تحديث وتطوير واستحداث أجهزة أمنية معنية بمكافحة الإرهاب. توحيد القيادة للجهات الأمنية برئاسة صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وغير الأمنية في التصدي لظاهرة الإرهاب. تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية. التعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الإرهابية وتعقبهم واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية والإقليمية والثنائية. وضع قيود مشددة على صناعة أو استيراد أو بيع أو حيازة أو تداول أو اقتناء الأسلحة أو الذخائر أو المعدات أو قطع الغيار وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر في المملكة العربية السعودية الصادر عام 1981م وتم تحديث النظام في 2005م، وقد بين النظام ضوابط حمل الأسلحة الفردية وحدد الإجراءات والشروط اللازمة لذلك كما بين العقوبات الرادعة لمن يخالف ذلك. إحكام الرقابة على الحدود لمنع التسلل والتهريب حيث أن معظم الأسلحة والمتفجرات التي ضبطت بحوزة المجموعات الإرهابية قد دخلت للمملكة عن طريق التهريب من بعض الدول المجاورة، لذا تم تعزيز إجراءات ضبط الحدود وتوفير الدعم اللازم من كوادر وتجهيزات وتطبيق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية على المخالفين له. نشر قوائم للمطلوبين أمنياً في قضايا إرهابية لتكثيف عمليات البحث عنهم، وملاحقتهم مع إشراك المواطنين في محاربة الإرهاب الذي يهدد أرواحهم ومقدراتهم وأمنهم، حيث رصدت وزارة الداخلية مكافآت مالية لكل من يدلي بمعلومات أو يبلغ عن أفراد الفئة الضالة أو يسهم في إحباط عمل إرهابي وذلك بالكشف عن الخلية أو المجموعة التي تخطط للقيام به. تقدير جهود العاملين في مجال مكافحة الإرهاب على ما يبذلونه من جهود وما حققوه من إنجازات مع تكريم الشهداء والمصابين وتقديم العون لأسرهم، مما كان له أبلغ الأثر في نفوس العاملين في الأجهزة الأمنية وأسهم في مضاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب. معالجة الآثار التي تحدث نتيجة المواجهات مع المنتمين للفئة الضالة كحوادث قتل الأبرياء أو إتلاف الممتلكات وغيرها بما هو ملائم من الإجراءات. تقديم جميع الخدمات الإنسانية والاجتماعية للموقوفين في قضايا الإرهاب وذويهم والمطلق سراحهم مما يساعد على الاستجابة لمقتضيات ومتطلبات الإصلاح الفكري والسلوكي، وبلغ ما صرف على الموقوفين وذويهم والمطلق سراحهم حتى تاريخ 30/3/1430ه ما مجموعه (326,936,927,98) ثلاثمائة وستة وعشرون مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالاً. فرض قيود مشددة على المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المواد المتفجرة، وعدم السماح باستيرادها إلا بعد دراسة الطلب من قبل المختصين الكيميائيين والأمنيين لمعرفة مدى الحاجة لها، وتطبيق نظام المتفجرات والمفرقعات على المخالفين له. تعزيز الإجراءات الأمنية على المجمعات السكنية التي يقطنها أجانب مستهدفين، وإلزام ملاكها باتخاذ الاحتياطات والضوابط الأمنية اللازمة. تحديد المواقع المستهدفة (سواء أكانت مجمعات سكنية أو منشآت نفطية أو مرافق حيوية أو منشآت صناعية أو دوائر حكومية أو مجمعات تجارية أو مطاعم عالمية أو منتزهات أو غيرها) وتكليف اللجان الأمنية المختصة بتقييم الإجراءات الأمنية المتبعة فيها، وتعزيز الإجراءات واتخاذ تدابير أمنية مشددة لحمايتها. إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية لتحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة. تطبيق نظام الإفصاح على المسافر الذي يحمل مبالغ نقدية أو أوراق مالية قابلة للتحويل أو معادن ثمينة تزيد عن (60,000) ريال أو ما يعادل (16.000) دولار أمريكي. تدابير وإجراءات لحماية المنشآت الحيوية وخاصة النفطية: إنشاء لجنة وزارية عليا لحماية المنشآت البترولية والصناعية برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لبحث الأمور ذات الصلة بتوفير الحماية الأمنية لتلك المنشآت، ووضع الخطط اللازمة لتحقيقها. إنشاء لجنة متابعة برئاسة صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية منبثقة من اللجنة العليا والتي يشارك فيها مسؤولين من كافة القطاعات العسكرية لمتابعة الإجراءات التنفيذية لعناصر الحماية الأمنية اللازمة ميدانياً، بما يحقق توحيد القيادة بين مختلف القطاعات العسكرية. إنشاء عدة لجان فرعية منبثقة عن لجنة المتابعة الرئيسية تضم ممثلين عن جميع القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والقطاعات العسكرية، تقوم على مدار الساعة بتقييم الأوضاع الأمنية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الهندسية والتنظيمية على الواقع. تنظيم الإسناد الأمني والعسكري لجميع المرافق البترولية والصناعية والخدمية الهامة حسب أهميتها وخصوصيتها ومواقعها الجغرافية. التنسيق مع الشركات والمؤسسات البترولية والصناعية والخدمية لرفع تأهيل رجال الأمن الصناعي التابعين لتلك المنشآت، وزيادة أعدادهم وفقاً لاحتياج كل منشأة. دعم قوات أمن المنشآت بعدد (35,000) وظيفة من مختلف الرتب العسكرية، لتمكينها من تأمين الحماية الأمنية المسلحة لجميع المنشآت البترولية والصناعية والخدمية بالمملكة. التنسيق مع المنشآت الحيوية والاقتصادية لتحديث وتطوير جميع الإجراءات والاحتياطات الأمنية والهندسية اللازمة لحماية تلك المنشآت. تعزيز الإجراءات الأمنية والدوريات البشرية والآلية (الجوية والبرية والبحرية) على جميع خطوط الأنابيب والمرافق البترولية. تعزيز عمليات التنسيق والمتطلبات الإجرائية بين غرف العمليات المشتركة الأمنية والعسكرية ومكاتب الاتصال التابعة للمنشآت البترولية والصناعية لمتابعة الأعمال الميدانية على مدار الساعة. تحديث وتطوير الأجهزة الأمنية وإدارات الأمن الصناعي بالمنشآت لتتناسب إمكانيات مع متطلباتها مواجهة التهديدات الإرهابية. تحديث وتطوير التعليمات الهندسية والإنشائية والتنظيمية المطبقة على المنشآت للتناسب مع متطلبات الوقاية من التهديدات الإرهابية. تفعيل قنوات الاتصال بين الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي وإدارات الأمن الصناعي بالمنشآت البترولية والصناعية بين الأجهزة الأمنية لتمرير ما يستجد من معلومات عن الإرهاب والإرهابيين. تحديث خطط الطوارئ والإخلاء بالمنشآت البترولية والصناعية الهامة لمواجهة التهديدات الإرهابية الحالية، وإجراء التجارب الوهمية للتحقق من ملاءمتها بصورة مستمرة. إجراء تدريبات وتمارين مشتركة بين الأمن الصناعي بالمنشآت البترولية والصناعية والقوات الأمنية الحكومية لرفع القدرات وتحديد الاحتياجات وسد الثغرات إن وجدت. تكثيف البرامج التوعوية والنشرات المكتوبة والمسموعة والمرئية الهادفة إلى رفع الحس الأمني لدى المواطنين والعاملين بالمنشآت البترولية والصناعية بهدف استمرار المشاركة الفعالة في الحفاظ على أمن وسلامة المرافقة والمنشآت الحيوية. التعاون الدائم وتبادل الخبرات الفنية والأمنية مع بعض الدول الصديقة فيما يخص حماية المنشآت البترولية والصناعية والخدمية الهامة، ومنها توقيع اتفاقية التعاون التقني بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة بتاريخ 11/5/1429ه لحماية البنية التحتية وتعزيز الإجراءات الأمنية. تطبيق متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS Code) الصادرة عن المنظمة الدولية (IMO) في جميع الموانئ الصناعية والتجارية، وقد أسهمت هذه التعليمات في رفع المستوى الأمني للمنشآت البحرية أو تلك التي تقع على السواحل وخاصة في مجالات الخطط الأمنية، والأنظمة الآلية للتعريف بالوحدات البحرية (AIS) وإجراء التدريبات والتمارين المشتركة. تدابير وإجراءات مصرفية مالية: - إنشاء قناة اتصال مفتوحة بين وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتسهيل سبل التعاون والاتصال لأغراض مكافحة عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال. - إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية لدراسة كافة المواضيع المتعلقة بغسل الأموال. - إنشاء وحدات لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وفي البنوك المحلية السعودية مهمتها التأكد من عدم استغلال النظام المصرفي في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإبلاغ الجهات المختصة في حال الاشتباه. - إصدار نظام مكافحة غسل الأموال في أغسطس 2003م ولائحته التنفيذية لتجريم عمليات تمويل الإرهاب. - إنشاء وحدة التحريات المالية (FIU) بوزارة الداخلية، مهمتها التعامل مع قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتنسيق مع وحدة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي، وقد تم انضمام وحدة التحريات المالية السعودية لمجموعة الايجمونت في يوم الثلاثاء 2/6/1430ه الموافق 26/5/2009م أثناء اجتماع المجموعة السنوي بمدينة الدوحة قطر. - تطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة من فريق العمل المالي (FATF). - قامت المملكة العربية السعودية بوضع تشريعات وتعليمات للقطاع المصرفي والمالي، وذلك للتأكد من أن البنوك والقطاعات المالية تأخذ بمبدئي الحيطة والحذر، وأن إجراءاتها الداخلية تمكن من معرفة هوية العملاء، والأنشطة والعمليات التي يقوموا بها، كما قامت باتخاذ عدة إجراءات لتدعم الأطر القانونية لها. - قامت مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1955م بإصدار دليل استرشادي لكافة البنوك السعودية لمنع ومكافحة عمليات غسل الأموال. وهذه الإرشادات مستمدة مما ورد بالتوصيات الأربعين ومنها: مراقبة العمليات المشبوهة والتبليغ عن الأنشطة المشتبه بها إلى الجهات الأمنية وإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي، وهذه الإرشادات متوائمة أيضاً ومبادئ لجنة بازل الخاصة بالإشراف على المصارف والممارسات الدولية في القطاع البنكي، وقد تم تحديث هذه الإرشادات وإصدارها بموجب تعميم المؤسسة للبنوك كقواعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - تم إصدار قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها بتاريخ 14/5/2002م تشمل ما تضمنته المعايير الدولية ذات العلاقة بالحسابات البنكية مثل مبدأ «أعرف عميلك» ومعايير الالتزامات التعاقدية النظامية ما بين العملاء والبنوك الصادرة من لجنة بازل بهدف حماية القطاع المصرفي في مواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية وعمليات غسل الأموال، كما تم إضافة قواعد إلحاقية لها بتاريخ 2/8/2003م. - عدم السماح بفتح حسابات بنكية لغير المقيمين بالمملكة من أفراد أو شركات قبل أخذ الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبناءً على مبررات مقبولة لديها. - تم تنفيذ برامج تدريب خاصة بالبنوك والادعاء العام والقضايا ومصلحة الجمارك وغيرها من جهات ومؤسسات حكومية، بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وكلية الملك فهد الأمنية ومدينة التدريب بالأمن العام، وجميع تلك البرامج التدريبية تم تقديمها من قبل خبراء من مؤسسة النقد العربي السعودي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تدابير وإجراءات لتنظيم العمل الخيري: تم القيام باتخاذ عدة إجراءات وتدابير بهدف تنظيم عمل الجمعيات الخيرية العاملة في الداخل والبالغ عددها (498) جمعية خاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية، حيث تخضع تلك الجمعيات للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/6/1410ه (1990م) ومما ورد في هذه اللائحة ما يلي: يحظر على هذه الجمعيات تقديم المساعدات خارج المملكة أو التعاون مع أية جهات خيرية خارج المملكة. كل جمعية يتم إنشاءها يتم إيضاح نطاقها الجغرافي داخل المملكة في النظام الأساسي لها (أي يوضح مناطق خدمات الجمعية حتى لا تتداخل الجمعيات في نطاق خدماتها). يقوم محاسب من وزارة الشئون الاجتماعية سنوياً بزيارة هذه الجمعيات لمتابعة صرف المساعدات للمحتاجين والتأكد من أنها تكون دائماً بشيكات وليست نقداً حماية للجمعية وحفاظاً لحقوق المستفيدين ويتم التأكد من ذلك عن طريق المراجعة على المستندات المالية. أصدرت وزارة الشئون الاجتماعية العديد من التعاميم بمنع التعامل أو صرف المساعدات نقداً. المساعدات التي تقدمها هذه الجمعيات للمحتاجين متنوعة منها المساعدات العينية مثل المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس وما في حكمها وأحياناً مساعدات نقدية تصدر بشيكات وتصرف غالباً للأيتام والأرامل والمطلقات وكبار السن والمحتاجين. ضماناً لسهولة مراقبة النفقات النقدية ولتنظيم استخدام التبرعات وصرف المساعدات للمستحقين فإنه صدرت العديد من التعاميم بأهمية استخدام الشيكات وعدم استخدام الصناديق أو الكوبونات. قامت وزارة الشئون الاجتماعية بالتعاقد مع خمس مكاتب محاسبية معتمدة لتزويدها كل ربع سنوي بتقارير عن الدورة المستندية للجمعيات الخيرية العاملة في الداخل. وضع العديد من الضوابط على المؤسسات الخيرية بما يحقق عدم استغلال أنشطتها في ممارسات غير نظامية أو مشروعة. ضرورة وجود محاسب قانوني لكل مؤسسة لمراجعة حساباتها وإصدار ميزانية سنوية مدققة من المراجع. منع المؤسسات الخيرية والأفراد من جمع التبرعات في المساجد ومنع الصناديق وإزالتها والتأكيد على الأئمة والخطباء بذلك والمتابعة. منع نقل الأموال النقدية. ما يخص جمع التبرعات فإن الأوامر والتعليمات تقضي بعدم جمع التبرعات الشخصية إلا من قبل الجهات المرخص لها بذلك، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاع الحجز التحفظي على ذلك الحساب ويقوم جهاز الأمن العام بالتحقيق في ذلك، وإذا ثبت استخدام تلك التبرعات من قبل جهات مشبوهة فيقوم جهاز المباحث العامة باتخاذ اللازم. تم الكشف عن العديد من قضايا استغلال العمل الخيري والإعلان عن مرتكبي ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة لتحصين ووقاية المجتمع من الوقوع ضحية لهذا الاستغلال. تدابير وإجراءات فكرية وإعلامية: أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة بياناً عام (1999م) حول الإرهاب حرمت فيه كافة الأعمال الإرهابية، كما أدان مفتي عام المملكة والهيئات الرسمية والدينية الأخرى الأحداث الإرهابية، وشدد على أن هذه الأعمال محرمة وتعد من كبائر الذنوب ولا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحارب الإرهاب بأنواعه وأسمائه المختلفة. مناشدة جميع الجهات المعنية في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بضرورة رعاية الشباب والاهتمام بقضاياهم، وتحصينهم من الاختراقات الفكرية ونوازع الغلو والعنف والتطرف والانحراف السلوكي بمختلف أشكاله وأساليبه وتعميق مستوى الوازع الديني والوطني. تثقيف المجتمع أمنياً وفكرياً تجاه ظاهرة الإرهاب وخطورتها وذلك من خلال برامج توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتدريس مادة مكافحة الإرهاب في بعض المناهج الدراسية في الجامعات والكليات في المملكة. دعوة الجهات الحكومية الأخرى بمختلف مؤسساتها وأجهزتها التربوية والإعلامية للتعريف بالرسالة الأمنية وإيضاح ما يمليه الواجب الوطني لكل مواطن ومقيم للإسهام بفاعلية في حفظ الأمن والنظام باعتبار الأمن الفكري هو مطلب وطني شامل والمسؤولية عنه تضامنية لحماية المجتمع. تشجيع الجهات المختصة لطباعة الكتب والمنشورات وإصدار الأشرطة التي تدحض الأفكار المنحرفة والعمل على توزيعها على أفراد المجتمع والموقوفين أمنياً، والتنسيق مع الجهات المختصة لمراقبة ما ينشر من كتب وأشرطة سمعية ومرئية لها علاقة بالفكر المنحرف ومنعها من النشر والتوزيع والتداول للقضاء على منابع ذلك الفكر الضال بالإضافة إلى دعم وتشجيع الدراسات والبحوث الأمنية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب. المبادرة إلى نشر المقابلات الإعلامية مع كل من تراجع عن أفكاره من الإرهابيين والمحرضين لهذا الفكر، كما تم توجيه الدعوة للمطلوبين إلى التوبة وتسليم أنفسهم. حث المجتمع على التعاون مع رجال الأمن لمتابعة قيادات وعناصر وأماكن الفئات الضالة، والتأكيد على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية والمسئولية المتبادلة في تطبيق مفهوم أن الأمن مسئولية الجميع. توطيد وتعزيز العلاقة بين أجهزة الأمن والمواطن والمقيم، والارتقاء بمعنويات رجال الأمن في خدمة الوطن والثقة بالانتماء إلى مجتمع يقدر جهود الأجهزة الأمنية ويؤازر رجال الأمن في تحقيق الأمان لهذا المجتمع والحفاظ على مقوماته. انتهاج سياسة إعلامية مبنية على الشفافية وذلك بالكشف عن هوية المطلوبين أمنياً والفئات الضالة عبر بيانات لوسائل الإعلام المختلفة، وتؤكد هذه البيانات أن وزارة الداخلية ماضية وعازمة على ملاحقة عناصر الإجرام والعمل على القضاء على جميع الخلايا الإرهابية بأدواتها ورموزها، وأنها لن تتسامح أو تتساهل مع كل من يقوم باحتضانها أو مساندتها أو تمويلها. إنشاء إدارة عامة تعنى بالأمن الفكري تهدف إلى معالجة ومكافحة الانحرافات الفكرية التي تقود إلى الغلو والتطرف والإرهاب. إنشاء لجنة تسمى (لجنة المناصحة) بهدف محاربة الفكر بالفكر، وكشف الشبهات التي لدى الفئات الضالة وتفنيدها، وذلك بالاستعانة برموز المجتمع من العلماء. تنفيذ برامج لإعادة تأهيل السجناء يطلق عليه (برنامج الرعاية) يطبق على الذين أوشكت فترة محكوميتهم على الانتهاء، يتم من خلاله تكثيف التوجيه الهادف للموقوف والتأكد من سلامة منهجه الفكري واستقرار نفسيته واستعداده للاندماج في البناء وليس الهدم. تطبيق برنامج يطلق عليه (برنامج الرعاية اللاحقة) وهو يعنى بالموقوف الذي أطلق سراحه بصورة نهائية وذلك بتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والتواصل مع عائلته وذويه وزياراتهم. تسهيل اللقاءات للراغبين من رجال العلم الشرعي مع الموقوفين من أفراد الفئة الضالة للتحدث إليهم وتصحيح أفكارهم.