الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



433 قضية تمويل إرهاب في السعودية خلال الفترة من 2009-2013
نشر في الحياة يوم 01 - 08 - 2014

كشف تقرير المتابعة الرابع للسعودية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 17 حزيران (يونيو) الماضي، أن عدد قضايا تمويل الإرهاب في المملكة خلال الفترة من 2009 وحتى 2013 بلغ 433 قضية متهم فيها 796 مواطناً و127 أجنبياً.
وأوضح التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن السعودية قامت باعتماد إجراءات تنفيذية لتطبيق اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة (اتفاق باليرمو) من خلال القرار الوزاري رقم 2036 بتاريخ السابع من نيسان (أبريل) 2012، والذي ينص على قيام وزارة الداخلية بوضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتضمنت الإجراءات الصادرة اعتبار الأفعال الواردة في الاتفاق جريمة في المملكة وفق الأوصاف الإجرامية في القرار الوزاري، وإخضاع الهيئات الاعتبارية للمسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية في حال المشاركة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الإجراءات من دون إخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، كما تضمنت الإجراءات قيام الجهات المختصة باتخاذ التدابير الملائمة لتوفير المساعدة والحماية وتعويض الضحايا والشهود، وتوفير الحماية الجسدية والتدابير الخاصة للشهود على نحو يكفل سلامتهم، وبذلك - بحسب التقرير - تكون السعودية عالجت أوجه القصور المتعلق بهذه التوصية.
وأضاف التقرير أن الرياض تشدد في تشريعاتها على تجريم تمويل الإرهاب، وأصدرت في هذا الجانب نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر في 2013 بموجب الأمر الملكي رقم (أ/44)، والذي ينص في مجمله على تجريم جمع وتقديم الأموال للأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية والإرهابيين بأية وسيلة، سواء أكانت الأموال من مصادر مشروعة أم غير مشروعة، والمعاقبة عليها، وامتداد المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي والاعتباري، وتعريف الأموال بشكل يتطابق مع الاتفاقات الدولية، واعتباره جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال، وصنف التقرير السعودية في هذا الجانب ب«ملتزم إلى حد كبير».
وأشار إلى أن المملكة أوجدت أساساً قانونياً لبعض أشكال التعاون الدولي من جهات إنفاذ القانون، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم عدة مع الجهات الرقابية الدولية النظيرة، وانضمت إلى عدد من الجهات الإشرافية للمنظمات الدولية التي تعنى بتبادل المعلومات.
وأكد التزام المملكة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1373، وأشاد التقرير بالتعديلات التي أدخلتها المملكة على نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وتوسيع مهمات اللجنة المشكلة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية، واعتماد آلية عملها، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بما يشمل طلبات المساعدة القانونية في المصادرة والتجميد، وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة والجهات الأجنبية النظيرة.
ونوّه التقرير بجهود السعودية في تعزيز عمل الجهات الرقابية على المؤسسات المالية وغير المالية، وتعزيز قدرات تلك الجهات من حيث زيادة عدد موظفيها، وإنشاء إدارات متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير التدريب للموظفين بشكل مستمر، وتكثيف الجولات التفتيشية وبرامج الفحص التي تطبق في هذا الجانب، وإيقاع العقوبات على المؤسسات المخالفة، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً على تحسن مستوى فعالية التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بالواجبات المفروضة عليهم.
وقامت السعودية بتعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون لديها، وزيادة تدريب منسوبي تلك الجهات بهدف تعريف العاملين فيها بطرق وأساليب تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأصدرت 158 حكماً بالإدانة في جرائم غسل الأموال - بحسب التقرير - خلال الفترة من 2010-2013.
وقال التقرير إن السعودية وضعت الأساس القانوني لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1373 وفق نظام جرائم الإرهاب وتمويله (المادة 32)، من خلال قيام اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ متطلبات قرارات مجلس الأمن رقم 1267، و1373 والقرارات ذات الصلة، وإصدارها بقرار من وزير الداخلية، وقامت المملكة بإعداد الآلية، وصدرت الموافقة عليها بالأمر السامي رقم (25505) وتاريخ 14 نيسان (أبريل) 2012.
وثمّن التقرير حرص السعودية وتشديدها على توفير محاكمات عادلة وناجزة للمتهمين في قضايا الإرهاب، مشيداً بقيام وزارة العدل بإصدار قواعد قانونية محددة لمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بخاصة تلك المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة، بموجب تعميم أصدرته في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2011، وتعاميم أخرى عدة، من أهمها التعميم الصادر في 20 أيار (مايو) 2012 والمتعلق بزيادة التعاون بين وحدة التحريات المالية ووزارة العدل بخصوص الحصول على معلومات عن الأشخاص المشتبه بهم في مثل هذه الجرائم.
... وتدريب 190 من منسوبي «العدل» على آليات تجفيف منابعه
أوضح التقرير أن وزارة العدل قامت بعقد عدد من الدورات التدريبية خلال الفترة من 2010-2013 بلغ عدد المشاركين فيها 190 متدرباً، كما عقدت الوزارة دورات تدريبية لكُتاب العدل خلال 2012 بلغ عددهم 60 كاتب عدل، وتدريب 80 كاتب عدل في 2013، وشارك عدد من موظفي الوزارة في دورات تدريبية عقدتها وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية.
ونوّه التقرير بقيام وزارة العدل بحض وتشجيع المحامين السعوديين على التدريب والتوعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبإصدار الوزارة دليل «جريمة غسل الأموال ودور وزارة العدل في مكافحتها»، مع ملحق تعريفي خاص بنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وتوصيات مجموعة العمل المالي، وتوضيح مخاطر هذه النوعية من الجرائم وطرق مكافحتها.
وكانت السعودية أصدرت نظام جرائم الإرهاب وتمويله من 41 مادة، عرّفت خلاله الجريمة الإرهابية، بأنها «كل عمل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلاص بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.