محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الاختبار الأصعب» في الشرق الأوسط    حديقة ثلجية    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الغرب والقرن الأفريقي    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    فقيه للرعاية الصحية تحقق 195.3 مليون ريال صافي ربح في أول 9 أشهر من 2024 بنسبة نمو 49%    رحيل نيمار أزمة في الهلال    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليقاً على القصف الاميركي . القانون الدولي يمنع تجاوز مجلس الأمن ويحرم استخدام القوة ضد العراق
نشر في الحياة يوم 11 - 03 - 2001

تواصل طائرات الدول العربية الهبوط في مطار "صدام الدولي" بعد انقطاع دام عشرة أعوام وهي تضم وفوداً شعبية ورسمية، بعد استئذان الأمم المتحدة. والسؤال هل هناك تغير في السياسة الأميركية نحو العراق في موضوع مناطق الحظر الجوي؟
في حال قراءة مقررات مجلس الأمن فإنها لا تعطي الولايات المتحدة وبريطانيا الحق بفرض مناطق للحظر الجوي وليس هناك أي قرار صادر عن مجلس الأمن يفوض الولايات المتحدة نيابة عن الأمم المتحدة أخذ زمام المبادرة في عمل عسكري ضد العراق.
فالعراق وفق اطلاق النار التزم تنفيذ سلسلة من المطالب التي وردت في قرار مجلس الأمن الرقم 687 الصادر في العام 1991 ومنها تدمير اسلحته النووية والبيولوجية والكيماوية. وشرح القرار كيفية تنفيذه عن طريق لجنة خاصة للتفتيش. ولكن القرار لم يشر من قريب أو بعيد الى آلية معينة عند رفض حكومة العراق تنفيذ قرارات اللجنة الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل. فهناك فارق بين موافقة العراق على قرار وقف اطلاق النار وما يتبعه من التزامات وطريقة تطبيقه. وهذا يدفع الى الادعاء أن قرار مجلس الأمن 687 لا يخول الولايات المتحدة الحق بضرب العراق. وليس هناك مادة تعطي أي دولة "وحتى الأمم المتحدة" الحق بضربه لعدم تنفيذه. فالقرار واضح ويطالب العراق بالرضوخ لسلسلة مطالب، منها: الطلب من اللجنة الخاصة بسلسلة من الاجراءات تدمير المنشآت النووية العراقية ومنع العراق من حيازة مواد نووية ومنعه من تطوير أي سلاح نووي، وملاحظة ان هذه الاجراءات التي ينفذها العراق بحسب الفقرات 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 من القرار الحالي تشكل خطوة نحو هدف انشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وجميع الصواريخ ذات قوة الدفع بهدف الوصول الى حظر للأسلحة الكيماوية.
ان مواد القرار 687 في ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية واضحة المعالم. فالمادة الثامنة تشير الى أنه: يجب على العراق ان يقبل من دون قيد أو شرط، تدمير أو ازالة أو نزع من دون أذى وتحت اشراف دولي، الآتي:
أ - جميع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وكل المخزونات من الأدوات والأنظمة الداعمة التي لها علاقة بها، ومركباتها، وجميع الأبحاث، التطوير، والمنشآت الصناعية التي لها علاقة بذلك.
ب - جميع الصواريخ ذات الدفع الذاتي التي يزيد مداها عن 150 كلم وقطع الغيار الأساسية التي لها علاقة ومنشآت الصيانة والتدمير. وتشير الفقرة الأخيرة الى ان مجلس الأمن "قرر أن يبقى متمسكاً بالموضوع ويأخذ جميع الخطوات الضرورية التي من شأنها تطبيق القرار الحالي وتأمين السلم والأمن في المنطقة". وكما هو واضح فالخطوات الضرورية لتنفيذ هذا القرار من اختصاص مجلس الأمن وليس الى الولايات المتحدة.
فالقرار الرقم 687 حدد آلية اتخاذ أي قرار تجاه العراق بأنه ما لم يرضخ لمتطلبات الانسحاب الكامل من دولة الكويت بناء على قرارات مجلس الأمن السابقة، فإن مجلس الأمن يعطي الصلاحية للدول الأعضاء التي تتعاون مع الكويت استعمال كل الوسائل، وإن مجلس الأمن له الحق فقط بتقرير طبيعة الخطوات وأن تكون ضرورية بما فيها توقيته، واذا لم تكن هذه الخطوات ضرورية، فإن ذلك يعطي الحق لأية دولة في الأمم المتحدة بتطبيق أي قرار من قرارات المجلس. وهذا ما يخالف ميثاق الأمم المتحدة. ولكن مارتن انديك يخالف ذلك ويرى ان للولايات المتحدة الحق بالدفاع عن مصالحها في الخليج.
الا ان القرار ينص على ان اي حملة عسكرية على العراق تتطلب قراراً دولياً جديداً، ولذلك قرر مجلس الأمن ان آلية اصدار القرار هي من اختصاصاته حين عبر مجلس الأمن في قراره الرقم 1137 لعام 1997 عن "رغبته الأكيدة باتخاذ اجراءات اضافية كما يتطلب الوضع لتطبيق هذا القرار". فالإجراءات الاضافية هي بيد مجلس الأمن وليس الولايات المتحدة. وبالرجوع الى قرارات مجلس الأمن الخاصة بالاجراءات العسكرية ضد عضو في الأمم المتحدة نجد أن كلمة Autharization اعتمدت اعطاء الصلاحية "وطبيعة العمل" وتسمية من يقوم بهذا العمل، وهو ما لم يتوافر في أي قرار حديث ضد العراق.
صدرت قرارات عدة من مجلس الأمن الدولي تدين العراق لعدم تعاونه مع لجنة تدمير أسلحة الدمار الشامل وأهمها القرار 1137، إذ فرض حظر على سفر المسؤولين وأفراد القوات المسلحة من العراقيين في حال عدم تعاونهم مع الفقرة 1 "التي تدين استمرار عدم تعاون العراقيين والتزاماتهم في ظل القرارات ذات العلاقة بالتعاون الكامل ومن دون شروط مع اللجنة الخاصة". فإذا كان منع سفر المسؤولين العراقيين يتطلب قراراً من مجلس الأمن فمن البدهي أن حملة جوية على العراق تتطلب قراراً من مجلس الأمن. فكل القرارات الدولية ذات الصلة بما فيها قرار وقف اطلاق النار، والقرار 1115 لعام 1997 بتأكيد اطلاق حرية التفتيش للجنة الخاصة بإزالة اسلحة الدمار الشامل من العراق لا تعطي أي دولة الحق بضرب العراق عسكرياً. وبالتالي ان أي دولة تقوم بعملية عسكرية من دون تفويض من مجلس الأمن يعتبر ذلك عدواناً على دولة عضو في الأمم المتحدة. ويمنح العراق حق الدفاع عن النفس بحسب ميثاق الأمم المتحدة.
فتحت باب "العمل الواجب اتخاذه في حال تهديد السلام أو الاخلال به أو وقوع عدوان" حددت المواد 39، و42، و43، و45، و46، و47، من ميثاق الأمم المتحدة آلية اتخاذ قرار عسكري بضرب بلد معتدٍ وآلية تنفيذها. فهذه المواد أجمعت على أن مجلس الأمن له السلطة الوحيدة التي لها الحق والمخولة بإعلان حرب أو مواجهة عسكرية مع دولة عضو في الأمم المتحدة.
تقول المادة التاسعة والثلاثون: يقرر المجلس مجلس الأمن إذ كان قد وقع تهديد للسلم هو اخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان ويقدم في توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41-42 لخطط السلم والأمن الدوليين أو إعادته الى نصابه.
وتقول المادة الثانية والأربعون: إذا رأى مجلس الأمن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات... الخ، لا تفي بالغرض او ثبت انها لا تفي به جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لاعادته الى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال التظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة للأعضاء الأمم المتحدة.
وتقول المادة الثالثة والأربعون: يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في خطط السلم والأمن الدوليين أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه، وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لخطط السلم والأمن الدوليين ومن حق المرور.
وتضيف: يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم، كذلك تجري المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن والأمم المتحدة أو بينه وبين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقضيات أوضاعها الدستورية.
وتقول المادة الخامسة والأربعون: يحدد مجلس الأمن هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب، وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار اليها في المادة الثالثة والأربعين.
وتقول المادة السادسة والأربعون: الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
أما المادة السابعة والأربعون فتقول: تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان الحرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وان لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت اشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس.
وإذا امتثل العراق لمعظم بنود وقف اطلاق النار الواردة في القرار 687، وأهمها تدمير برنامجه النووي، فهل تتطلب الشكوك الأميركية في وجود بقايا اسلحة كيماوية وبيولوجية وغيرها حملة عسكرية. فبحسب القانون الجنائي الأميركي يعتبر المتهم بريئاً الى أن يدان. فمجرد وجود شك يلغي عقوبة الاعدام.
* كاتب سوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.