مسامرة بيئية عن النباتات المحلية بمنطقة عسير    استشهاد 18 فلسطينيًا في خيامٍ وتجمعات في قطاع غزة    مدير عام فرع الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الجبير يستقبل وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا    هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة عن "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    أمير حائل يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    هيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج تصريح الحج    أمير جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    تغلب على بوريرام بثلاثية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    أمير الباحة: نتائج مبشرة في رحلة التحول    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    برشلونة يعمق جراح ريال مدريد ويتوج بلقب كاس ملك إسبانيا    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    









تعليقاً على القصف الاميركي . القانون الدولي يمنع تجاوز مجلس الأمن ويحرم استخدام القوة ضد العراق
نشر في الحياة يوم 11 - 03 - 2001

تواصل طائرات الدول العربية الهبوط في مطار "صدام الدولي" بعد انقطاع دام عشرة أعوام وهي تضم وفوداً شعبية ورسمية، بعد استئذان الأمم المتحدة. والسؤال هل هناك تغير في السياسة الأميركية نحو العراق في موضوع مناطق الحظر الجوي؟
في حال قراءة مقررات مجلس الأمن فإنها لا تعطي الولايات المتحدة وبريطانيا الحق بفرض مناطق للحظر الجوي وليس هناك أي قرار صادر عن مجلس الأمن يفوض الولايات المتحدة نيابة عن الأمم المتحدة أخذ زمام المبادرة في عمل عسكري ضد العراق.
فالعراق وفق اطلاق النار التزم تنفيذ سلسلة من المطالب التي وردت في قرار مجلس الأمن الرقم 687 الصادر في العام 1991 ومنها تدمير اسلحته النووية والبيولوجية والكيماوية. وشرح القرار كيفية تنفيذه عن طريق لجنة خاصة للتفتيش. ولكن القرار لم يشر من قريب أو بعيد الى آلية معينة عند رفض حكومة العراق تنفيذ قرارات اللجنة الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل. فهناك فارق بين موافقة العراق على قرار وقف اطلاق النار وما يتبعه من التزامات وطريقة تطبيقه. وهذا يدفع الى الادعاء أن قرار مجلس الأمن 687 لا يخول الولايات المتحدة الحق بضرب العراق. وليس هناك مادة تعطي أي دولة "وحتى الأمم المتحدة" الحق بضربه لعدم تنفيذه. فالقرار واضح ويطالب العراق بالرضوخ لسلسلة مطالب، منها: الطلب من اللجنة الخاصة بسلسلة من الاجراءات تدمير المنشآت النووية العراقية ومنع العراق من حيازة مواد نووية ومنعه من تطوير أي سلاح نووي، وملاحظة ان هذه الاجراءات التي ينفذها العراق بحسب الفقرات 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 من القرار الحالي تشكل خطوة نحو هدف انشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وجميع الصواريخ ذات قوة الدفع بهدف الوصول الى حظر للأسلحة الكيماوية.
ان مواد القرار 687 في ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية واضحة المعالم. فالمادة الثامنة تشير الى أنه: يجب على العراق ان يقبل من دون قيد أو شرط، تدمير أو ازالة أو نزع من دون أذى وتحت اشراف دولي، الآتي:
أ - جميع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وكل المخزونات من الأدوات والأنظمة الداعمة التي لها علاقة بها، ومركباتها، وجميع الأبحاث، التطوير، والمنشآت الصناعية التي لها علاقة بذلك.
ب - جميع الصواريخ ذات الدفع الذاتي التي يزيد مداها عن 150 كلم وقطع الغيار الأساسية التي لها علاقة ومنشآت الصيانة والتدمير. وتشير الفقرة الأخيرة الى ان مجلس الأمن "قرر أن يبقى متمسكاً بالموضوع ويأخذ جميع الخطوات الضرورية التي من شأنها تطبيق القرار الحالي وتأمين السلم والأمن في المنطقة". وكما هو واضح فالخطوات الضرورية لتنفيذ هذا القرار من اختصاص مجلس الأمن وليس الى الولايات المتحدة.
فالقرار الرقم 687 حدد آلية اتخاذ أي قرار تجاه العراق بأنه ما لم يرضخ لمتطلبات الانسحاب الكامل من دولة الكويت بناء على قرارات مجلس الأمن السابقة، فإن مجلس الأمن يعطي الصلاحية للدول الأعضاء التي تتعاون مع الكويت استعمال كل الوسائل، وإن مجلس الأمن له الحق فقط بتقرير طبيعة الخطوات وأن تكون ضرورية بما فيها توقيته، واذا لم تكن هذه الخطوات ضرورية، فإن ذلك يعطي الحق لأية دولة في الأمم المتحدة بتطبيق أي قرار من قرارات المجلس. وهذا ما يخالف ميثاق الأمم المتحدة. ولكن مارتن انديك يخالف ذلك ويرى ان للولايات المتحدة الحق بالدفاع عن مصالحها في الخليج.
الا ان القرار ينص على ان اي حملة عسكرية على العراق تتطلب قراراً دولياً جديداً، ولذلك قرر مجلس الأمن ان آلية اصدار القرار هي من اختصاصاته حين عبر مجلس الأمن في قراره الرقم 1137 لعام 1997 عن "رغبته الأكيدة باتخاذ اجراءات اضافية كما يتطلب الوضع لتطبيق هذا القرار". فالإجراءات الاضافية هي بيد مجلس الأمن وليس الولايات المتحدة. وبالرجوع الى قرارات مجلس الأمن الخاصة بالاجراءات العسكرية ضد عضو في الأمم المتحدة نجد أن كلمة Autharization اعتمدت اعطاء الصلاحية "وطبيعة العمل" وتسمية من يقوم بهذا العمل، وهو ما لم يتوافر في أي قرار حديث ضد العراق.
صدرت قرارات عدة من مجلس الأمن الدولي تدين العراق لعدم تعاونه مع لجنة تدمير أسلحة الدمار الشامل وأهمها القرار 1137، إذ فرض حظر على سفر المسؤولين وأفراد القوات المسلحة من العراقيين في حال عدم تعاونهم مع الفقرة 1 "التي تدين استمرار عدم تعاون العراقيين والتزاماتهم في ظل القرارات ذات العلاقة بالتعاون الكامل ومن دون شروط مع اللجنة الخاصة". فإذا كان منع سفر المسؤولين العراقيين يتطلب قراراً من مجلس الأمن فمن البدهي أن حملة جوية على العراق تتطلب قراراً من مجلس الأمن. فكل القرارات الدولية ذات الصلة بما فيها قرار وقف اطلاق النار، والقرار 1115 لعام 1997 بتأكيد اطلاق حرية التفتيش للجنة الخاصة بإزالة اسلحة الدمار الشامل من العراق لا تعطي أي دولة الحق بضرب العراق عسكرياً. وبالتالي ان أي دولة تقوم بعملية عسكرية من دون تفويض من مجلس الأمن يعتبر ذلك عدواناً على دولة عضو في الأمم المتحدة. ويمنح العراق حق الدفاع عن النفس بحسب ميثاق الأمم المتحدة.
فتحت باب "العمل الواجب اتخاذه في حال تهديد السلام أو الاخلال به أو وقوع عدوان" حددت المواد 39، و42، و43، و45، و46، و47، من ميثاق الأمم المتحدة آلية اتخاذ قرار عسكري بضرب بلد معتدٍ وآلية تنفيذها. فهذه المواد أجمعت على أن مجلس الأمن له السلطة الوحيدة التي لها الحق والمخولة بإعلان حرب أو مواجهة عسكرية مع دولة عضو في الأمم المتحدة.
تقول المادة التاسعة والثلاثون: يقرر المجلس مجلس الأمن إذ كان قد وقع تهديد للسلم هو اخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان ويقدم في توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41-42 لخطط السلم والأمن الدوليين أو إعادته الى نصابه.
وتقول المادة الثانية والأربعون: إذا رأى مجلس الأمن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات... الخ، لا تفي بالغرض او ثبت انها لا تفي به جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لاعادته الى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال التظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة للأعضاء الأمم المتحدة.
وتقول المادة الثالثة والأربعون: يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في خطط السلم والأمن الدوليين أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه، وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لخطط السلم والأمن الدوليين ومن حق المرور.
وتضيف: يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم، كذلك تجري المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن والأمم المتحدة أو بينه وبين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقضيات أوضاعها الدستورية.
وتقول المادة الخامسة والأربعون: يحدد مجلس الأمن هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب، وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار اليها في المادة الثالثة والأربعين.
وتقول المادة السادسة والأربعون: الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
أما المادة السابعة والأربعون فتقول: تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان الحرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وان لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت اشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس.
وإذا امتثل العراق لمعظم بنود وقف اطلاق النار الواردة في القرار 687، وأهمها تدمير برنامجه النووي، فهل تتطلب الشكوك الأميركية في وجود بقايا اسلحة كيماوية وبيولوجية وغيرها حملة عسكرية. فبحسب القانون الجنائي الأميركي يعتبر المتهم بريئاً الى أن يدان. فمجرد وجود شك يلغي عقوبة الاعدام.
* كاتب سوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.