بدا أن اطلاق رئيس "مركز ابن خلدون" الدكتور سعد الدين ابراهيم وقبول طعن قدمه ضد حكم أصدرته في أيار مايو الماضي محكمة أمن الدولة العليا "مسألة وقت"، اذ أظهرت جلسة عقدتها محكمة النقض مؤشرات الى قرب اطلاقه واعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة تابعة لمحكمة أمن الدولة ايضاً. وعقدت المحكمة أول من أمس جلسة للنظر في الطعن بالحكم الصادر ضده بالسجن سبع سنوات، برئاسة المستشار رضوان عبدالحليم وحضور مكثف لمراسلي الصحف ووسائل الاعلام المحلية والاجنبية، اضافة الى مندوبين عن منظمات حقوقية دولية ومحلية، بينهم رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان محمد فائق. ونال ابراهيم دعماً كبيراً حين أعلن ممثل النيابة تأييده قبول الطعن، ما يجعل صدور حكم لمصلحته أمراً شبه مؤكد، وقدم ممثل النيابة مذكرة الى المحكمة بالأسباب التي استند اليها في قبول الطعن. واعتبرت المذكرة أن الحكم بإدانة المتهمين في القضية وعددهم 28 "استند الى اعترافات أحد المتهمين والتي جاءت وليدة إكراه معنوي تمثل في احتجازه لأكثر من ثلاثة أيام قبل عرضه على النيابة". واضافت المذكرة: "إن الوعيد او الاغراء يعد قرينة إكراه وتهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم بين الانكار أو الاعتراف". وأكدت أن "المحكمة التي دانت المتهمين لم تبنِ حكمها على وقائع ثابتة" وعن إدانة ابراهيم بالحصول على أموال من جهات أجنبية من دون ترخيص والنصب على تلك الجهات بتزوير بطاقات انتخابية، جاء في المذكرة: "الثابت ان تسلم الأموال كان سابقاً على واقعة اصطناع في الشهادات الانتخابية وإعداد كشوف بأسماء من نسبت اليهم وهو ما يتناقض مع ما أورده الحكم بإدانة ابراهيم من أن الأخير تسلم مبلغ 136 ألف يورو على دفعتين ثم مبلغ 117 ألف يورو على دفعتين ايضاً من المفوضية الاوروبية لمصلحة هيئة دعم التأمينات وأن تسلم الأموال جاء لاحقاً على واقعة تزوير البطاقات الانتخابية". واعتبرت النيابة ان دفاع رئيس مركز ابن خلدون أمام المحكمة عن واقعة النصب "كان دفاعاً جوهرياً" ووصفت الإدانة بأنها "حكم قاصر معيب ما يوجب نقضه وإعادة المحاكمة من جديد". وساد الارتياح أوساط محامي ابراهيم وزوجته باربارا ابراهيم التي حضرت الجلسة اضافة الى ممثلي المنظمات الحقوقية ثم تحدث رئيس هيئة الدفاع عن ابراهيم الدكتور ابراهيم صالح وشدد على ضرورة اطلاق موكله، وقال إنه كان قدم طلباً لاطلاقه في 19 تشرين الاول اكتوبر الماضي الا ان المحكمة رأت النظر في الطلب مع الطعن في جلسة واحدة. وقدم صالح الى المحكمة تقارير طبية رسمية تثبت تدهور حالة موكله الصحية، وأشار إلى أن ابراهيم سقط على الأرض داخل السجن كونه لا يستطيع المشي ما تسبب في جرح بالغ في رأسه. وقال: "ان معاناة المتهم داخل السجن لا ضرورة لها"، ثم عرض الاتهامات التي نسبت الى موكله وقام بتفنيدها، فأشار إلى أن تهمة "الاتفاق الجنائي" التي وجهتها النيابة الى ابراهيم اسقطتها المحاكمة الاولى، موضحاً ان المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات الخاصة ب"الاتفاق الجنائي". ولفت الى أن الدفاع طلب اللجوء الى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية القرار العسكري الرقم 2 الذي صدر العام 1992 والذي تضمن حظراً على تلقي أموال قبل الحصول على ترخيص رسمي من السلطات.