حصلت "الحياة" على مذكرة الدفاع عن رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم قدمها محاميه فريد الديب الى نيابة أمن الدولة العليا اثناء جلسة التحقيق التي جرت مع موكله أمس والتي استمرت نحو سبع ساعات. وأورد الديب في المذكرة بالاتفاق مع ابراهيم ردوداً على كل التهم التي وجهت اليه. ودارت مناقشات بين المحققين ورئيس "مركز ابن خلدون" ومحاميه في شأن ما جاء في المذكرة التي ردت على تهمة "النصب" بأنها "معدومة الاساس في الواقع ومعروفة الاركان قانوناً"، مشيرة الى ان التهمة "تستند على الزعم بالاستيلاء على مبالغ مالية من الاتحاد الأوروبي باستعمال أساليب احتيالية وذلك بإعداد كشوف وبطاقات انتخابية". واشارت الى أن وقائع القضية "لم تثبت مقارفة ابراهيم أي فعل، يجعله فاعلاً أو شريكاً، في إعداد كشوف او بطاقات انتخابية، مزورة أو غير مزورة بقصد الاحتيال بهدف الحصول على أي مال". واعتبرت المذكرة أن اقوال المتهمين الاخرين الذين قرروا في التحقيق أنهم قاموا بارتكاب التزوير المقول به، بتحريض من ابراهيم او باتفاق معه، "مجرد أقوال مرسلة، لم تتأيد بأي دليل أو قرينة". واضافت "من ناحية القانون، فإننا اذا افترضنا جدلاً - والجدل خلاف الواقع - ان تزوير البطاقات والكشوف الانتخابية، يمثل عنصر الوسائل الاحتيالية التي ترمي الى الاستيلاء على مال للاتحاد الأوروبي، فإن الثابت بيقين ان تلك البطاقات والكشوف الانتخابية، المقول بها، لم تعرض بعد على الاتحاد الأوروبي. ولم تستخدم في الحصول على أي مال منه، وانما الثابت، بيقين ايضاً، أن المال دفع من جانب الاتحاد الأوروبي، فعلاً، ومسبقاً، قبل اعداد تلك البطاقات والكشوف الانتخابية المقول بها، مما يستحيل معه تصور أن تكون تلك البطاقات الانتخابية، سبباً في الحصول فعلاً على أي مال من الاتحاد الأوروبي"، مشيرة الى أن قانون العقوبات، "يلزم في النصب أن يكون تسليم المال المنقول من جانب المجني عليه جاء نتيجة للطرق التي اتبعها الجاني، ومن ثم يلزم أن يكون الاحتيال سابقاً على فعل تسليم المال، او بالاقل، معاصراً له". واستغربت المذكرة "تلفيق التهمة وترهيب وترغيب بعض العاملين في المركز بغية الصاقها بإبراهيم، بينما المجني عليه المفترض هنا وهو الاتحاد الأوروبي، لم يتقدم بأي شكوى، في هذا الصدد". وتناولت المذكرة تهمة الاشتراك في التزوير، واعتبرتها "لا وجود لها اصلاً، لا في الواقع، ولا في القانون"، واضافت "أن التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر مكتوب له قوة في الاثبات ويرتب عليه القانون أثراً، وبالتالي فهو لا محل له اذا وقع في صور ضوئية، وذلك لسببين: اولهما - ان الصورة الضوئية لا تعد محرراً مكتوباً، وثانيهما ان الصورة الضوئية ليست لها قوة في الاثبات". وعن تهمة "جمع أموال من دون ترخيص" أوضحت المذكرة "أن النص يحظر جمع أو تلقي التبرعات، التي هي - بلا منازع - الأموال التي تدفع هبة ودون مقابل، وهو ما لم يحدث بالنسبة لمركز ابن خلدون أو ابراهيم، لأن جميع الاموال التي تلقاها او يتلقاها لم تكن من قبيل التبرعات أبداً. وانماً كانت أتعاباً مهنية، مقابل بحوث ودراسات علمية، تدخل ضمن الغرض الذي تأسس لأجله المركز، ولذا يقدم عن تلك الأتعاب المهنية اقرارات ضريبية منتظمة...، ان جميع الاموال القليلة المحدودة التي تلقاها ابراهيم، سواء بنفسه أو بصفته الممثل القانوني لمركز ابن خلدون، من الاتحاد الاوروبي، انما كانت في حدود وفي نطاق اتفاق إطار العمل بين الحكومة المصرية والمجموعة الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي". وتساءلت، عن سند تهمة "بث دعايات مثيرة واذاعة اشاعات كاذبة تضر بالمصلحة العامة"، عن سند هذا الاتهام، مؤكدة "ليس امامنا سوى التخمين، على ضوء الحملة التي شنتها وسائل الاعلام بغية اغتيال شخصية الرجل"، بسبب ابحاث وضعها و"لم ترض عنها السلطة، لفرض صراحتها، ودخولها في لب المشاكل التي تعرض لها، دون خشية او وجل، بعيدا عن ان تكون اي الابحاث الدراسات مجرد نشرات حكومية، البون شاسع بينها وبين الحقائق الملموسة الدامغة، مثل الدراسات الخاصة بالاقليات بالمعنى العلمي الصحيح في عدد غير قليل من بلدان العالم، ومن بينها مصر واسرائيل وبعض البلدان العربية وبلدان الشرق الاوسط ومثل الدراسات الخاصة التي اسفرت عنها مراقبة انتخابات مجلس الشعب سنة 1995، والتي افرزت العديد من السلبيات، التي لم ينفرد بالحديث عنها، وانما تحدث عنها كل الناس خصوصاً المعارضة، كما اثبتتها تحقيقات محكمة النقض في الطعون الموجهة الى عضوية اكثر من نصف اعضاء البرلمان، ثم تحدث عنها اخيرا الحكم التاريخي الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا حين سار في الاتجاه نفسه تجاه احدى توصيات لجنة مراقبة انتخابات سنة 1995 المنبثقة عن مركز ابن خلدون حول ضرورة اخضاع جميع لجان الانتخابات للرقابة والاشراف المباشر لرجال الهيئات القضائية. وليس في كل هذه الدراسات والابحاث ما يعاب من الناحية العلمية، او ما ينطوي على الحاق اي ضرر بالمصالح القومية المصرية، وانما هي ابحاث ودراسات حرة نزيهة، تمت في حمى الدستور". وعن التهمة الاخيرة التي تتعلق بتلقي ابراهيم رشوة دولية "ان نص المادة 78 من قانون العقوبات، "لا يعاقب فقط ابراهيم - فيما لو صحت التهمة - وانما يعاقب ايضاً ممثلي المجموعة الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، الذين اعطوا لمركز ابن خلدون المال اللازم لانتاج فيلم محل الاتهام، وهو فيلم "ادخل شريك... شارك" وذلك طبقاً لصريح نص الفقرة الثانية من تلك المادة. ليس هذا فقط، بل إن العقاب - لو صحت التهمة - يمتد ليشمل المنسق العام لتنفيذ الاتفاق المعقود بين المجموعة الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 1999 ووافق عليه مجلس الشعب البرلمان المصري بتاريخ 5/5/1999". واختتمت المذكرة: "لما كان الطرف الممول لانتاج الفيلم، المشار اليه، هو المجموعة الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، فإن مؤدى توجيه تلك التهمة الى المتلقي الاستاذ الدكتور سعد الدين ابراهيم، هو توجيهها ايضاً وبالدرجة نفسها الى المجموعة الأوروبية وبنك الاستثمار الاوروبي التي اعطت التمويل، وإذ تم نشر ذلك في وسائل الاعلام، فقد هب السيد السفير رئيس اللجنة الاوروبية لدى جمهورية مصر العربية هبة ديبلوماسية غاضبة، وبعث بخطاب عاجل الى وزارة الخارجية المصرية يطلب اليها استلفات نظر الجهات المختصة الى ان الاتحاد الأوروبي لا يعطي تمويلاً إلا في إطار الاتفاق المعقود مع مصر والذي صدر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 1999، وأن الغرض من التمويل الممنوح لمركز ابن خلدون هو دعم مشروع التربية السياسية والحقوق الانتخابية ضمن إطار المادة السابقة من الاتفاقية".