هاتف ذكي يتوهج في الظلام    شكرًا لجمعيات حفظ النعم    خريف حائل    الدفاع المدني يحذر من المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار    الدبلة وخاتم بروميثيوس    صيغة تواصل    أماكن خالدة.. المختبر الإقليمي بالرياض    السل أكبر الأمراض القاتلة    نجد فهد: أول سعودية تتألق في بطولات «فيفا» العالمية    توطين قطاع الطاقة السعودي    أولويات تنموية    «الرؤية السعودية» تسبق رؤية الأمم المتحدة بمستقبل المدن الحضرية    الأنساق التاريخية والثقافية    نورا سليمان.. أيقونة سعودية في عالم الموضة العالمية    محمد البيطار.. العالم المُربي    من المقاهي إلى الأجهزة الذكية    «إسرائيل» تغتال ال«الأونروا»    هوس التربية المثالية يقود الآباء للاحتراق النفسي    رحلة في عقل الناخب الأميركي    لوران بلان: مباراتنا أمام الأهلي هي الأفضل ولم نخاطر ببنزيما    عمليات التجميل: دعوة للتأني والوعي    المواطن شريك في صناعة التنمية    الرديء يطرد الجيد... دوماً    مرحباً ألف «بريكس»..!    وبس والله هذا اللي صار.. !    لماذا مشاركة النساء لم تجعل العالم أفضل ؟    الأعمال الإنسانية.. حوكمة وأرقام    عسكرة الدبلوماسية الإسرائيلية    عن فخ نجومية المثقف    الذكاء الاصطناعي طريقة سريعة ومضمونة لحل التحديات    المرأة السعودية.. تشارك العالم قصة نجاحها    أندية الدوري الإسباني تساعد في جمع الأموال لصالح ضحايا الفيضانات    يايسله يُفسر خسارة الأهلي أمام الإتحاد    رسالة رونالدو..    النصر يلاحق العضو «المسيء» قانونياً    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الاتحاد    وزير الإعلام يعلن إقامة ملتقى صناع التأثير «ImpaQ» ديسمبر القادم    وزير الداخلية السعودي ونظيره البحريني يقومان بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد    «الاستثمارات العامة» وسلطة النقد في هونغ كونغ يوقعان مذكرة تفاهم استثمارية    أمانة القصيم تكثف جهودها الميدانية في إطار استعداداتها لموسم الأمطار    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    المرشدي يقوم بزيارات تفقدية لعدد من المراكز بالسليل    أمانة القصيم تنظم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية دمي    أعمال الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين تواصل أعمالها اليوم بالرياض    الأرصاد: استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة    خدمات صحية وثقافية ومساعدون شخصيون للمسنين    جوّي وجوّك!    لا تكذب ولا تتجمّل!    «الاحتراق الوظيفي».. تحديات جديدة وحلول متخصصة..!    برعاية الملك.. تكريم الفائزين بجائزة سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه    معرض إبداع    مهرجان البحر الأحمر يكشف عن قائمة أفلام الدورة الرابعة    أحمد الغامدي يشكر محمد جلال    إعلاميون يطمئنون على كلكتاوي    الإمارات تستحوذ على 17% من الاستثمارات الأجنبية بالمملكة    جددت دعمها وتضامنها مع الوكالة.. المملكة تدين بشدة حظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطة (الأونروا)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طبيعة والتزامات وقيود الملكية الخاصة في الإسلام
نشر في الحياة يوم 17 - 09 - 1999

منذ أربعة عشر قرناً، جاء الإسلام ليعلن أن كل ما في الكون من ثروة وما في يد البشر من مال هو ملك لله تعالى، وانه سبحانه المالك "الحقيقي" لكل مال. فهو وحده تعالى منشئه وخالقه، وهو وحده سبحانه واهبه ورازقه. وفي ذلك يقول الله تعالى: "ولله ما في السموات وما في الأرض…" النجم: 31. ويقول سبحانه: "ولله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير" المائدة: 120.
وإذا شاءت إرادة الله تعالى إضافة المال الى عباده بقوله سبحانه: "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" النساء: 29، وقوله: "يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم…" المنافقون: 9، وقوله: "ما أغنى عنه ماله وما كسب" المسد: 2، وقوله: "وفي اموالهم حق للسائل والمحروم" الذاريات: 19، فما ذلك الا تحفيزاً لهمم البشر على تقديم العمل وبذل الجهد والسعي في الارض، فيشعروا بفضل الله وليضطلعوا بما استخلفهم فيه وائتمنهم عليه.
وعلى هذا الاساس، يمكن تناول واحداً من "الاصول او المبادئ الاقتصادية" في الاسلام، وهو الاصل او : المبدأ الخاص بنوعية الملكية التي يقررها الاسلام في المجتمع الاسلامي.
من ناحية، جاء الاسلام فأقر "الملكية الخاصة" او: الملكية الفردية وحماها الى اقصى الحدود، معلناً ان "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه" اخرجه: البخاري ومسلم، وانه "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" اخرجه: احمد بن حنبل والحاكم والدارقطني، بل ان "من قتل دون ماله فهو شهيد" اخرجه: النسائي. ولقد كانت آخر كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: "ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم". ولعل من ابرز صور حماية الاسلام للملكية الخاصة قطع يد السارق، وتنظيم الميراث سواء في صورة اموال "استهلاك" او اموال "انتاج".
من ناحية اخرى، جاء الاسلام فأقر ايضاً "الملكية العامة" او: الملكية الجماعية، وذلك في مختلف الصور التي كان متعارفاً عليها ومسلماً بها من قبل ظهوره، سواء لدى قبائل العرب او لدى دولتي الفرس والروم، فاستصحبها واعطاها الصفة الشرعية الاستصحاب: هو من الادلة الشرعية، وهو ما عبر عنه "الاصوليون" بأنه إقرار شرع ما قبلنا طالما اقتضته المصلحة ولا يتعارض مع "اصل" اسلامي، ومن قبيل ذلك ملكية الاراضي التي لا مالك لها الموات، وملكية المعادن في باطن الارض، وملكية المرافق الاساسية كالطرق وينابيع المياه والمراعي، والقوت الضروري كالملح "وما يقاس عليه". بل استحدث الاسلام صوراً جديدة من الملكية العامة لم تكن معروفة من قبل، ومن قبيل ذلك المساجد، ونزع الملكية الخاصة جبراً لمنفعة عامة، والوقف الخيري، وارض الحمى، والاراضي "المفتوحة".
في هذا السياق يمكن القول إن الاصل او المبدأ الخاص بنوعية الملكية التي يقررها الاسلام في المجتمع الاسلامي هو "اهل الملكية المزدوجة" الخاصة والعامة.
ونظراً الى اهمية النظرة الاسلامية الى كل منهما، فسوف نقصر حديثنا هنا على "الملكية الخاصة"، في حين سنخصص حديثاً آخر لإفراد النظرة الاسلامية الى "الملكية العامة". ويمكن تناول النظرة الاسلامية الى "الملكية الخاصة" من خلال امور ثلاثة رئيسية: طبيعة والتزامات وقيود الملكية الخاصة.
طبيعة الملكية الخاصة
ترتيباً على القاعدتين اللتين سبقت الاشارة اليهما، وهما قاعدة ملكية الله سبحانه وتعالى لكل مال وقاعدة اضافة هذا المال الى عباده واختصاص بعضهم دون غيره بالتصرف فيه، جاءت نظرة الاسلام الى الملكية على انها: استخلاف وامانة ومسؤولية.
اما عن "المسؤولية" فتبدو من قوله تعالى: "لتسألن يومئذ عن النعيم" التكاثر: 8. واما عن "الامانة" فتبدو من قوله سبحانه: "والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون" المؤمنون: 8. واما عن "الاستخلاف" فيبدو من قوله: "وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه" الحديد: 7. ولا يحتاج نص هذه الآية الاخيرة الى تأويل ليؤدي المعنى الذي يمكن فهمه، وهو ان المال الذي في ايدي البشر هو مال الله، وانهم فيه خلفاء لا اصلاء. وفي آية اخرى، في صد المكاتبين من الارقاء، يقول سبحانه وتعالى: "واتوهم من مال الله الذي اتاكم" النور: 33. فما يعطونهم هذا المال من ملكهم، ولكنهم يعطونهم من مال الله "الذي اتاهم" وهم فيه "وسطاء".
ولعل اهم ما يترتب على تكييف الاسلام لملكية المال كتعبير عن الملكية الخاصة بأنها مجرد استخلاف وأمانة ومسؤولية، هو الالتزام في شأنها بتعاليم الاسلام. فإذا كان الاسلام اعتبر الملكية الخاصة وظيفة شرعية واجتماعية يؤديها المالك، واعطى هذا المالك حق التصرف فالملكية العينية لا قيمة لها من دون حق التصرف، فإنه في الوقت نفسه اشترط لبقاء هذه الوظيفة "صلاحية التصرف". فمثلاً لا يجوز تمكين السفهاء والمبذرين من هذا المال، بقوله سبحانه وتعالى: "ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياماً" النساء: 15. كما لا يجوز حرمان العاجزين والمحتاجين من هذا المال، بقوله تعالى: "وآتوهم من مال الله الذي آتاكم" النور: 33. كما لا يجوز أن يكون المال متداولاً بين فئة قليلة من الناس، بقوله سبحانه: "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم" الحشر: 7.
وذلك كله يعني ان حيازة وملكية الفرد للمال، اياً كان مصدرها: كسباً ام وراثة، ليست امتلاكاً بالمعنى "المطلق"، وانما هي وديعة او وظيفة شرعية، او: هي ملكية مجازية، اي: "ملكية الفرد في الظاهر بالنسبة الى الافراد الاخرين". وبالتالي، فحق التصرف بالنسبة الى الملكية الخاصة مرهون بالرشد واحسان القيام بالوظيفة. فإذا لم يحققها المالك، توقفت النتيجة المترتبة على هذه الملكية وهي: "حق التصرف". وكما تشدد الإسلام في شروط "حق التصرف" في الملكية الخاصة، فقد تشدد ايضاً في حماية هذه الملكية الى اقصى الحدود، حتى انه اعتبر ان "من قتل دون ماله فهو شهيد". ومن أبرز صور هذه الحماية صورتان: الاولى "قطع يد السارق"، وذلك بقوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله" المائدة: 38. والثانية "إجازة الميراث وفقاً لنظام معين"، اذ يكفل الإسلام توزيع التركة توزيعاً عادلاً، ويحول دون تجمعها في يد فرد معين، كما انه لا يجيز "الوصية" الا في حدود "الثلث" ولا تجوز لوارث إلا بإذن الورثة. بل ان الاسلام يتشدد في قواعد الميراث، ويعقبها بقوله سبحانه: "تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين" النساء: 13- 14.
التزامات الملكية الخاصة
إذا كان الإسلام اقر "الملكية الخاصة" الملكية الفردية، وحماها الى اقصى الحدود، فإنه، في الوقت نفسه، أحالها الى مجرد وظيفة شرعية واجتماعية يؤديها المالك، ومن ثم أوجب عليه التزامات ثلاثة رئيسية هي: التزام الزكاة، والتزام الإنفاق في سبيل الله، والتزام "الضرائب".
وهذه الالتزامات الثلاثة كل منها مستقل عن الآخر، وذلك بحيث لا يغني عنه إذ ان لكل منها سنده الشرعي، ولكل منها مجاله واهدافه، ولكل منها احكامه وخصوصياته. فمن جهة: ان لكل منها سنده الشرعي فذلك لأن فريضة الزكاة وفريضة الإنفاق في سبيل الله سندها "النص" في حين أن الضرائب سندها "المصلحة".
فالله سبحانه وتعالى يقول: "واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" البقرة: 83، ويقول تعالى: "وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة…" البقرة: 195، ويقول سبحانه: "ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، واقام الصلاة وآتى الزكاة" البقرة: 177. وهذا الفصل في الآية الكريمة بين الانفاق والزكاة بالصلاة دليل على الاختلاف بين الانفاق والزكاة. كما ان النص على كل من الانفاق والزكاة في آية واحدة، كل على حدة، قاطع بأن كليهما يختلف عن الآخر وانهما "فريضتان مختلفتان".
وفي صدر الاسلام، حين رأى الخليفة عمر بن الخطاب ان الفرس والرومان يتقاضون مكوساً بواقع 10 في المئة على الداخل والخارج من تجارة المسلمين عاملهم بالمثل، وفرض "ضريبة العشور"، وهي ضريبة حكومية يؤديها المسلم والذمي على السواء، عن الداخل والخارج من السلع والبضائع، فكان سنده "المصلحة".
ومن جهة ان لكل منها مجاله واهدافه، فذلك لأن الزكاة تستهدف عن طريق الدولة تحرير الانسان من عبودية الحاجة، اي بالتعبير الحديث "مواجهة التزامات الضمان الاجتماعي"، في حين ان الانفاق في سبيل الله يستهدف عن طريق الفرد المعاونة في مساعدة الآخرين وتنمية المجتمع في ما تقصر عنه الدولة. يقول الله تعالى: "وينفقون مما رزقناهم سراً وعلانية" ابراهيم: 31. اما الضرائب فتستهدف مواجهة الدولة لالتزاماتها الاخرى، كالصرف على جهازها الاداري او تنميتها الاقتصادية.
ومن جهة اخرى ان لكل منها خصوصياته وأحكامه، فذلك لأن الزكاة تجب في الاموال النامية سواء وجدت الحاجة اليها ام لم توجد، وبمقدار و"سعر" موحدين لا تتجاوزهما. هذا بخلاف الضرائب، حيث لا يجوز للدولة "الاسلامية" فرضها الا اذا قامت الحاجة اليها، ويختلف مقدارها وسعرها باختلاف ظروف كل دولة.
اما الإنفاق في سبيل الله فهو التزام الفرد المسلم بأن يصرف كل ما زاد عن حاجته في سبيل الله، سواء في صورة انفاق مباشر على المحتاجين ام في صورة "استثمار" يعود نفعه على المجتمع. يقول الله سبحانه: "يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو" البقرة: 219. والعفو هو كل ما زاد عن الحاجة، اي "الفائض الاقتصادي"، اذ لا يجوز شرعاً كنزه او حبسه عن التداول والانتاج، كما لا يجوز صرفه على غير مقتضى الشرع.
قيود الملكية الخاصة
من حيث ان الاسلام أحال الملكية الخاصة الى مجرد وظيفة شرعية واجتماعية يؤديها المال، لذا فقد وضع عليها قيوداً عدة باستهداف المصلحة العامة. ويمكن توضيح هذه القيود، بايجاز، كما يلي:
- من حيث قيامها، اذ لا يمكن قيام الملكية الخاصة او الاعتراف بها في الاسلام الا بعد توافر او ضمان الحد الادنى اللازم لمعيشة كل فرد في المجتمع الاسلامي، وهو الامر الذي عبر عنه الحديث النبوي "اذا بات مؤمن جائعاً فلا مال لأحد" اخرجه: ابو داود. هذا يعني ان حرمة الملكية الخاصة مشروطة في الإسلام بأن يتوافر لكل فرد في المجتمع الإسلامي "حد الكفاف". فاذا وجد في المجتمع الاسلامي "جائع" واحد او "عارٍ"، فإن حق الملكية لأي فرد من افراد هذا المجتمع لا يجب احترامه ولا تجوز حمايته. مؤدى ذلك ان هذا الجائع او العاري يسقط شرعية سائر حقوق الملكية الى ان يشبع او يكتسي.
- من حيث مجالاتها، اذ لا يسمح الاسلام بالملكية الخاصة في بعض المجالات، وهي مجالات الملكية العامة كأراضي الحمى المراعي، والمساجد، والمعادن في باطن الارض الركاز، والمرافق الاساسية.
- من حيث اكتسابها، اذ يجب ان يكون اكتساب الملكية الخاصة، بالمفهوم الاسلامي، مشروعاً، اي بعيداً عن تجارة الخمور او الاحتكار او الربا او اي ضرب من ضروب الاستغلال او الحصول على المال بالباطل كاستخدام النفوذ او المغالاة في الأسعار والربح الفاحش.
- من حيث حدودها، اذ لا يسمح الإسلام بالثروة والغنى الا بعد ضمان "حد الكفاية" لا "الكفاف"، اي بعد ضمان "المستوى اللائق للمعيشة بحسب الزمان والمكان"، والواجب توافره لكل من يتواجد في المجتمع الإسلامي أياً كانت ديانته وأياً كانت جنسيته. فاذا ما توافر لكل فرد في المجتمع الإسلامي "حد الكفاية"، والذي يجب ان تضمنه الدولة بوصفها مؤسسة منوبة عن المجتمع الإسلامي في ادارة شؤونه لكل مواطن اذا عجز عن تحقيقه لسبب خارج عن ارادته، فإنه - حينئذ - يكون لكل تبعاً لعمله وسعيه في الارض، من دون اي قيد او حد أعلى للملكية او الثروة والاغتناء. يقول سبحانه وتعالى: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن" النساء: 32. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "لا بأس بالغنى لمن اتقى" الحاكم في مستدركه، ج2، ص 3.
- من حيث استعمالها، اذ أن الملكية في الاسلام مقيدة حتى في استعمالها، والقيود التي نعني تقوم على ان الملكية في الاسلام هي "استخلاف" و"امانة" وايضاً "مسؤولية". وبالتالي فإن المسلم ليس حراً في استعمال ماله كيفما يشاء، فهو لا يستطيع ان يكنزه او يحبسه عن التداول والانتاج، كما لا يستطيع ان يبذره او يصرفه على غير مقتضى العقل، والا عد بنص القرآن سفيهاً وجاز الحجر عليه، كما لا يستطيع ان يعيش عيشة بذخ وترف وإلا عد بنص القرآن مجرماً.
* كاتب مصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.