الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    الأمن.. ظلال وارفة    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون العمرة    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    التحليق في أجواء مناطق الصراعات.. مخاوف لا تنتهي    من «خط البلدة» إلى «المترو»    أهلا بالعالم    كرة القدم قبل القبيلة؟!    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    استثمار و(استحمار) !    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    وسومها في خشومها    وانقلب السحر على الساحر!    منتخبنا كان عظيماً !    الضحكة الساخرة.. أحشفاً وسوء كيلة !    النائب العام يستقبل نظيره التركي    نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يلتقي برؤساء الاتحادات الرياضية المنتخبين    الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة العراق في خليجي 26    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    آل الشيخ: المملكة تؤكد الريادة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حكومة وشعبا    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    موارد وتنمية جازان تحتفي بالموظفين والموظفات المتميزين لعام 2024م    "التطوع البلدي بالطائف" تحقق 403 مبادرة وعائدًا اقتصاديًا بلغ أكثر من 3مليون ريال    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح المرأة حق الترشيح والاقتراع . قطر : قانون ينظم انتخابات المجلس البلدي
نشر في الحياة يوم 21 - 07 - 1998

أصدر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس قانوناً ل "تنظيم المجلس البلدي المركزي" الذي سيشكل للمرة الأولى عن طريق الانتخاب المباشر وسيضم 29 عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة.
ومنح القانون المرأة القطرية حق الانتخاب والترشيح، وحدد الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس، ونص على أن تكون جنسيته قطرية أو اكتسبها شرط أن يكون والده من مواليد قطر وأن يكون بلغ من العمر 25 سنة وليس من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.
وأصدر الشيخ حمد بن خليفة مرسوماً آخر تضمن "نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي المركزي"، ومنح حق الانتخاب للرجل والمرأة.
وبموجب المرسوم سيتولى وزير الداخلية تشكيل "لجنة لفحص الطعون والتظلمات برئاسة أحد القضاة للفصل في الطعون والتظلمات"، وسيصدر مرسوم يحدد موعد انتخاب اعضاء المجلس البلدي، وستكون لكل دائرة انتخابية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم رئيساً وعضوين وتختص باجراء عملية الانتخاب وفرز الأصوات واعلان النتائج. وشدد المرسوم على أن لجنة الانتخاب هذه يجب أن يرأسها قاض.
ونص المرسوم على أن يكون الانتخاب بالاقتراع السري، وأن يختار كل ناخب مرشحاً أو أكثر وفقاً للعدد المحدد بقرار لوزير الداخلية في شأن تقسيم الدوائر. وسيصدر الوزير بموجب المرسوم الأميري القرارات اللازمة لتنفيذه، وهي تتضمن تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم الدعاية الانتخابية.
ونص قانون تنظيم المجلس البلدي على أن يصدر وزير الداخلية قراراً يحدد الدوائر الانتخابية ومناطقها وعدد الذين ينتخبون فيها خلال ستة شهور من بدء العمل بأحكام هذا القانون. وتقرر أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات.
وحدد القانون أهدافاً عديدة للمجلس بينها مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات وزارة الشؤون البلدية والزراعة واختصاصاتها، بما في ذلك ما يختص بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحلات التجارية والصناعية، وبحث الشكاوى والعرائض المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية، واقتراح فرض الضرائب والرسوم.
واجاز القانون للمجلس اصدار أوامر محلية "في الأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات قائمة" و"لا تسري هذه الأوامر الا بعد اعتمادها من وزير البلدية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.