أصدر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس قانوناً ل "تنظيم المجلس البلدي المركزي" الذي سيشكل للمرة الأولى عن طريق الانتخاب المباشر وسيضم 29 عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة. ومنح القانون المرأة القطرية حق الانتخاب والترشيح، وحدد الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس، ونص على أن تكون جنسيته قطرية أو اكتسبها شرط أن يكون والده من مواليد قطر وأن يكون بلغ من العمر 25 سنة وليس من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة. وأصدر الشيخ حمد بن خليفة مرسوماً آخر تضمن "نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي المركزي"، ومنح حق الانتخاب للرجل والمرأة. وبموجب المرسوم سيتولى وزير الداخلية تشكيل "لجنة لفحص الطعون والتظلمات برئاسة أحد القضاة للفصل في الطعون والتظلمات"، وسيصدر مرسوم يحدد موعد انتخاب اعضاء المجلس البلدي، وستكون لكل دائرة انتخابية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم رئيساً وعضوين وتختص باجراء عملية الانتخاب وفرز الأصوات واعلان النتائج. وشدد المرسوم على أن لجنة الانتخاب هذه يجب أن يرأسها قاض. ونص المرسوم على أن يكون الانتخاب بالاقتراع السري، وأن يختار كل ناخب مرشحاً أو أكثر وفقاً للعدد المحدد بقرار لوزير الداخلية في شأن تقسيم الدوائر. وسيصدر الوزير بموجب المرسوم الأميري القرارات اللازمة لتنفيذه، وهي تتضمن تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم الدعاية الانتخابية. ونص قانون تنظيم المجلس البلدي على أن يصدر وزير الداخلية قراراً يحدد الدوائر الانتخابية ومناطقها وعدد الذين ينتخبون فيها خلال ستة شهور من بدء العمل بأحكام هذا القانون. وتقرر أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات. وحدد القانون أهدافاً عديدة للمجلس بينها مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات وزارة الشؤون البلدية والزراعة واختصاصاتها، بما في ذلك ما يختص بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحلات التجارية والصناعية، وبحث الشكاوى والعرائض المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية، واقتراح فرض الضرائب والرسوم. واجاز القانون للمجلس اصدار أوامر محلية "في الأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات قائمة" و"لا تسري هذه الأوامر الا بعد اعتمادها من وزير البلدية".