984 ألف برميل تقليص السعودية إنتاجها النفطي يومياً    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    «مهاجمون حُراس»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    حديقة ثلجية    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الغرب والقرن الأفريقي    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين الاستثمار في المغرب ... ترسانة امتيازات
نشر في الحياة يوم 22 - 10 - 1998

يدعم المغرب دور القطاع الخاص في الاقتصاد عبر منح حوافز وامتيازات للمستثمرين المحليين والأجانب. وشكلت هذه الخطة سياسات الحكومات المتعاقبة التي عمدت على سن قوانين تشجيعية للاستثمار وتبسيط الاجراءات وتعزيز الضمانات القانونية والقضائية. ونتيجة لذلك، أصبحت في المغرب ترسانة من القوانين التي تعزز الاستثمار وتحميه، منها، ميثاق الاستثمار، وقانون الشركات المجهولة، ومدونة التجارة، وقانون الاحتكار، والملكية الفكرية والصناعية اضافة الى اقامة نحو تسع محاكم تجارية تبت في النزاعات ذات الطبيعة المالية والاقتصادية.
وتم التأكيد على هذه المبادئ الأساسية أثناء طرح البرنامج الحكومي أمام البرلمان المغربي في نيسان ابريل الماضي إذ ذكّر التصريح الحكومي بأهمية تدعيم الادخار العام والخاص للرفع من حجم الاستثمار الوطني، وكذلك تشجيع الاستثمار الخارجي وتحسين شروط استقباله وايجاد مناخ سليم للأعمال الاقتصادية والمالية في البلاد.
ميثاق الاستثمار
ويعتبر ميثاق الاستثمار لعام 1995 تكملة لبرنامج التقويم الهيكلي الجاري تطبيقه مع البنك الدولي منذ 1983 وهو يتضمن 24 مادة تتعلق بتحسين شروط وظروف الاستثمار وتعميم التشريعات الجبائية التي كانت منحصرة في بعض القطاعات فقط اضافة الى توسيع قائمة الحوافز.
ولا يحتاج المستثمر في المغرب اليوم الى أي ترخيص خاص على عكس ما كان قائماً في السابق. وتنص المادة 22 من الميثاق على أن الرخصة تعتبر ممنوحة إذا سكتت الإدارة عن الجواب على طلب متعلق بها داخل أجل ستين يوماً كما تنص بنود أخرى على حماية المستثمر من أي تعسف إداري أو عراقيل محتملة.
ويمنح ميثاق الاستثمار تشجيعات استثنائية للمستثمرين الأجانب والشركات العاملة في التصدير أو التي تنجز جزءاً من أعمالها بالعملات الصعبة أو تقيم مشاريع في مناطق نائية. وتحصل تلك الاستثمارات اضافة الى التشجيعات على مستوى حيازة الأرض والتسجيل، على اعفاءات تتراوح بين الاعفاء الكلي و50 في المئة من الضرائب طيلة الخمس سنوات الأولى لممارسة النشاط.
وتضمن القانون المالي 1998 - 1999 امتيازات اضافية للشركات المغربية والمتعددة الجنسيات التي تبرم اتفاقات وعقود استثمار مع الحكومة المغربية، منها منح اعفاء كلي من الضرائب والرسوم المفروضة عند الاستيراد على السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من طرف المقاولات التي تلتزم في اطار اتفاقات مبرمة مع الحكومة المغربية، انجاز مشاريع توازي في القيمة بليون درهم تم خفضها الى نحو نصف بليون.
لكن الاستفادة من هذا النظام رهين باحترام اجال انجاز المشروع الاستثماري واستعمال المعدات المستورة في هذا الاطار.
ويقدم قانون الاستثمار كذلك مزايا جبائية اضافية خلافاً لما كان عليه الأمر سابقاً إذ أصبح المستثمر غير مطالب بتقديم مشروع الاستثمار الى الادارة المعنية للحصول على موافقة مبدئية، كما ان ادارة الجمارك باتت تمنح المزايا المنصوص عليها في القانون بمجرد التقدم بملف الاستثمار اضافة الى أنه تم استحداث وكالة عهد اليها تحفيز الاستثمار وتوجيه المستثمرين.
ويمثل الاستثمار الأجنبي نحو عشرة في المئة من اجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في المغرب وكان بلغ عام 1997 نحو 1.200 بليون دولار توازي نحو 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وتبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي 5 في المئة في بورصة الدار البيضاء.
النظام الضريبي
يخضع المستثمر في المغرب الى ثلاثة أنواع من الضرائب هي:
- الضريبة على القيمة المضافة ونسبتها 20 في المئة ويتم استرجاعها من قبل الشركات والمؤسسات بتقديم الفواتير. وتعتبر هذه الضريبة مصدراً مهماً لموارد الدولة الجبائية.
- الضريبة على الشركات ونسبتها 35 في المئة وتطبق على النشاطات النفعية للمؤسسات والعمليات ذات المردودية.
ويمكن للشركات الأجنبية ان تستفيد من أنظمة جبائية امتيازية في هذا الخصوص، أما الشركات الفاعلة لجهة التصدير فلا تخضع لنظام الضريبة على الشركات في السنوات الخمس الأولى بالنسبة للأعمال المنجزة بالعملة الصعبة في الخارج. وبعد ذلك التاريخ تصبح النسبة 50 في المئة فقط من الضريبة.
- الضريبة العامة على الدخل وتشمل الأفراد الذاتيين وتتراوح نسبتها بين 13 و44 في المئة ولا يخضع لها أصحاب الدخول الضعيفة جداً، التي تقل عن ألفي دولار في السنة 18 ألف درهم، وتشمل المداخيل المهنية والأجور والايرادات العقارية وعائدات الرساميل المنقولة.
وتستفيد الشركات والمؤسسات العاملة في التصدير وخدمات التصدير من اعفاءات في السنوات الأولى للنشاط. ويمكن للشركات كذلك إعادة استثمار نسبة اضافية من الأرباح توازي نحو 20 في المئة معفاة من الضريبة.
ويعتبر القانون المغربي ان الأرباح والمداخيل المعفاة من الضريبة على الشركات ملزمة بالمساهمة في حدود 25 في المئة من المبلغ المستحق استيفاؤه باسم الضريبة على الشركات.
نظام الصرف
ويسمح القانون المغربي بفتح حسابات بالعملات الصعبة أو الدرهم القابل للتحويل لأي جهة مادية أو معنوية، أجنبية مقيمة أو غير مقيمة، ما يعني أن لها مطلق الحرية لجهة الشركات الأجنبية العاملة في مشاريع استثمارية في المغرب استخدام تلك الحسابات ان كانت لتسديد مشترياتها في الخارج أو انجاز مشاريع أخرى في المغرب، خصوصاً أن تلك العمليات لا تحتاج الى أي ترخيص من مكتب الصرف المشرف على العملات والقطع الأجنبي وتقوم بها المصارف التجارية المحلية كافة.
ويحق للأفراد والشركات تحويل أرباحهم أو مداخيلهم في المغرب الى الخارج من دون ترخيص على أن يكون أصل الاستثمار انجز بعملات أجنبية. وفي حالة الأفراد المقيمين في المغرب تصل النسبة المسموح بتحويلها الى 50 في المئة من المداخيل بما يشمل الزوجات الأجنبيات من مواطنين مغاربة. ويمكن عند تصفية الشركة أو توقف النشاط تحويل كامل رأس المال والعوائد بعد تسديد الالتزامات والضرائب المحلية. وبوسع النشيطين الأجانب في البورصة المغربية تحويل الأرباح والرساميل من دون اذن مسبق من مكتب الصرف.
وتشمل مجالات الاستثمار الأجنبي المتاحة القطاعات كافة من دون استثناء الا ما هو منصوص عليه في القانون المغربي. ومن تلك المجالات:
انشاء شركات جديدة، شراء حصص أو مساهمات في شركات قيد الانشاء، المساهمة في رأس مال شركات قائمة، فتح فروع أو تمثيليات أو مكاتب اتصال لشركات في الخارج، حيازة قيم مغربية منقولة، حيازة عقارات أو حقوق تمتع عقارية ضخ تمويلات في صناديق استثمارية، انشاء مقاولة فردية، حيازة قروض بالعملة الصعبة وتسهيلات مالية لأجل.
وإذ تتم تلك المشاريع بعملة دولية فيمكن للمستثمر اما ارسال الحصة المالية مبلغ الاستثمار أو جزء منه عبر البنك المركزي أو من خلال أمر سحب من حساب محلي بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للتحويل.
شفافية
ولاضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات الاقتصادية والتجارية ينص قانون الشركات المغربي على الاستعانة بمكتب محاسبة، واشهار البيانات، والتعامل بالكمبيالات أو الشيكات في النشاطات التجارية مع استعمال الفواتير، وأنظمة المحاسبة المعروفة التي يبقى من أحقية مصلحة الضرائب مراجعتها. ويمكن للشركات التي تتعامل مع أطراف خارجية ان تسدد مستحقاتها عبر الصيغ الآتية:
- تحويل المبلغ لفائدة الزبون الأجنبي مباشرة اما بالدرهم أو عملات مدرجة لدى المصرف المركزي.
- اصدار أمر دائنية من حساب بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل في مصرف محلي بالتسديد عبر بطاقات الائتمان الدولية.
المنافسة والاحتكار
وتخضع غالبية السلع في المغرب الى اقتصاد السوق باستثناء السلع الاستهلاكية التي تدعمها الدولة مثل القمح والشاي والزيت والسكر، كما يمكن للدولة ان تتدخل في الحالات التي تكون فيها آليات التنظيم التلقائي للسوق غير فعالة. لكن جمعيات المستهلكين والشركات المنتجة يمكنها أن تلتجئ الى القضاء في حالة الممارسات المخلة بقوانين المنافسة والالتزامات تجاه المستهلكين بما يشمل العلامات التجارية ومحتويات الدعاية والإشهار.
وبالنسبة للواردات تراجعت الرسوم الجمركية الى ما بين 2.5 و10 في المئة على أغلب السلع الاستهلاكية والتجهيزية وهي النسب المطبقة مثلاً على أجهزة الكومبيوتر والأدوات المطبخية والالكترونية وقطع الغيار والمعدات... ويختلف الأمر بالنسبة للمنتجات الغذائية التي ما زالت المحلية منها تتمتع بحماية عالية نسبياً بسبب أهمية الزراعة في الاقتصاد المغربي، كما أن الاستثمار في القطاع الزراعي يخضع منذ فترة طويلة لتقنيات لجهة الشركات الأجنبية المساهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.