أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المشترك المفقود أو الغائب يُعامل معاملة المشترك المتوفى، داعية أفراد عائلته إلى «تقديم مستند رسمي يُثبت فقد المشترك في حادثة يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها». وقالت: «يحق لأفراد العائلة التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتاً، وعلى المؤسسة في هذه الحال تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن». وأبانت «التأمينات» في إجابة على سؤال طرح عليها عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه القواعد تطبق أيضاً في حال فقد أي من أفراد العائلة المستحقين للمعاش، إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على باقي المستحقين، ويُعامل المشترك الغائب معاملة المشترك. وأوضحت المؤسسة للمستفيدين والمشتركين أنه يجوز للجنة الطبية إجراء الكشف الطبي على المشترك بعد بلوغه سن ال60 في حال كان تقاعد بسبب العجز غير المهني، وبعد مرور خمس أعوام على تخصيص العائد بالنسبة للعجز المهني، وذلك للنظر في مدى استمرار حاجة المستفيد إلى مساعدة الغير للقيام بأعباء حياته العادية. وقالت إنه «تصبح الإعانة المقررة لمساعدة الغير نهائية ببلوغ المشترك سن ال65 بالنسبة للعجز غير المهني وبمرور 10 سنوات من تاريخ تخصيص العائد بالنسبة إلى العجز المهني»، مبينة أنه «إذا اعترض المشترك على قرار اللجنة الطبية الابتدائية؛ فانه يتحمل نفقات انتقاله وإقامته ومرافقه إن وجد طوال فترة اعتراضه أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، وفي حال قبول الاعتراض تتحمل المؤسسة هذه النفقات وفق القواعد المقررة. أما إذا كان الاعتراض من المؤسسة فإنها تتحمل النفقات كافة». ويتم اختيار أعضاء اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية من بين أطباء المؤسسة أو أطباء وزارة الصحة أو غيرهم من ذوي الكفاءة الطبية، سواءً من طريق الندب أو التعاقد، على أن يكون من بين هؤلاء الأطباء في كل لجنة طبيب متخصص في الطب المهني قدر الإمكان، وفي حال الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته 50 في المئة فأكثر لا يتم صرف عائدة العجز المستديم، إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائياً بفوات المدة المحددة للاعتراض عليه، أو بصدور قرار من اللجنة الطبية الاستئنافية، فيما لا يصرف التعويض المقطوع المستحق إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائياً بفوات المدة المحددة للاعتراض، ويعتبر تسلم المستحق التعويض المقطوع منهياً لحقه في الاعتراض، أما إذا تم الاعتراض خلال المدة المحددة فلا يصرف التعويض إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية. وأكدت «التأمينات» أنه يجب على صاحب معاش العجز غير المهني أن يتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة لإعادة الفحص الطبي عليه لإثبات استمرار حال العجز لديه، وذلك في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية، فإن رفض من دون عذر مقبول الخضوع لهذا الفحص؛ يوقف صرف معاشه حتى يتقدم للفحص الطبي، فإن استجاب يستأنف صرف معاشه، وفي حال قبول العذر في التأخير؛ تصرف المعاشات المتأخرة من تاريخ الإيقاف، وإذا لم يتم قبول العذر يصرف من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب مع متراكم 12 شهراً سابقة عليه، ويسري هذا الحكم أيضاً على أي من أفراد العائلة يكون قد استحق معاشه بسبب العجز عن الكسب.