عقدت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، أمس ورشة عمل بعنوان: «شرح أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء للمختصين في المطارات»، وذلك في مقر فرع الهيئة بمحافظة جدة، بهدف توعية المعنيين بالمطارات كافة عن أفضل السبل لحماية حقوق المسافرين. كما قامت إدارة حماية العملاء بشرح أهم أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، التي تساعد في معالجة الحالات في شكل مباشر، وفقاً للائحة، وشهدت ورشة العمل حضور المعنيّين بالمطارات وممثلي بعض شركات الطيران الوطنية. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (20-380) وتاريخ 26-5-1438ه التي بدأ العمل بها اعتباراً من 11-9-1438ه، (6-6-2017) وتطبق أحكامها على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة، سواء أكان الناقل الجوي وطنياً أم أجنبيا، وعلى الرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وتعديلاتها. يذكر أن إدارة حماية العملاء في الهيئة العامة للطيران المدني تختص بتطبيق أحكام اللائحة ووضعها موضع التنفيذ، وإصدار التعليمات والآليات اللازمة لتطبيقها، وتسلم شكاوى العملاء في هذا الخصوص.