عقدت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء أمس, ورشة عمل بعنوان "شرح أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء للمختصين في المطارات", الهادفة إلى توعية المعنيين بالمطارات كافة, عن أفضل السبل لحماية حقوق المسافرين, وذلك في مقر فرع الهيئة بمحافظة جدة. وقامت إدارة حماية العملاء بشرح أهم أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء التي تساعد في معالجة الحالات بشكل مباشر وفقاً للائحة، وشهدت ورشة العمل حضور المعنيّين بالمطارات وممثلي بعض شركات الطيران الوطنية. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أصدرت اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بتاريخ 26 /5 /1438ه وبدئ العمل بها من تاريخ 11 /9 / 1438ه، الموافق 6 /6 / 2017م وتطبيق أحكامها على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواءً كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبيا، وعلى الرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة وتعديلاتها. يشار إلى أن إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، تختص بتطبيق أحكام اللائحة ووضعها موضع التنفيذ، وإصدار التعليمات والآليات اللازمة لتطبيقها، واستلام شكاوى العملاء في هذا الخصوص.