حول تأخر القضايا وتباعد مواعيدها ؟ وما أسباب ذلك قال القاضي علي الربيشي: « صدرت في الآونة الأخيرة توجيهات سامية في 10/2/1431ه إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية، تتضمن أن على الجهة التي تقام عليها دعوى في قضية إدارية، تعميد مندوبها بالحضور في الجلسة المحددة من ديوان المظالم لسماع الدعوى والترافع عن جهته، لأن عدم الحضور يلحق الضرر بالمدعين ويطيل عمر الدعوى ويعرقل سير العدالة، وأشارت التوجيهات الكريمة إلى أن المادة ال«18» من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم تقضي: بأن يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى، أما إذا لم يحضر المدعى عليه فتؤجل الدعوى إلى جلسة تالية يعلم بها، فإذا لم يحضر تم الفصل في القضية، ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضورياً، أي كأن المدعي والمدعى عليه حاضران للجلسة. وسرتني تلك التوجيهات السامية، لأن عديداً من الجهات الحكومية تماطل وتسوّف في المثول أمام قضاة ديوان المظالم عندما تستدعى لحضور جلسة محددة للنظر في دعوى مقدمة من مواطن أو شركة ضد إدارة حكومية، بهدف إضاعة حق المدعي وجعله ييأس من إمكان الحصول على حقه عن طريق الديوان وإن حضر مندوب المدعى عليها جلسة وغاب عنها جلسات، ولذلك فإن التوجيهات المشار إليها إذا ما طبقت بمستوى الحزم والعزم الذي صدرت به، فسوف تقطع دابر تخلف حضور ممثلي الجهات الحكومية المدعى عليها أمام دوائر ديوان المظالم وهو ما أرجو أن يكون. ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإنني أذكر هنا أمراً يتصل بقرارات الديوان بعد صدورها لمصلحة طرف من أطراف القضايا المعروضة على قضاته، وهذا الأمر يخص ما يحكم به لمصلحة المدعي من تعويضات مالية ينبغي على الجهة المدعى عليها دفعها له، ولكن تلك الجهة قد تماطل في تنفيذ الحكم إما لأنه لا يوجد لديها بند لدفع ما يجب عليها من تعويضات مالية وإما لأنها ترى أن الذي تسبب في نشوء القضية ضدها هو موظف مدني أو عسكري من موظفيها الذين لن يضيرهم أن يخطئ هو أو يستغل سلطات وظيفته ثم تدفع هي بدلاً منه ما تسبب فيه من تعويضات، ولذلك فقد يظل قرار أو حكم التعويض حبراً على ورق، ويحتاج إلى قوة تنفيذية حتى يحصل صاحب الحق على حقه أو ييأس، فيكتفي بالتشرف بأنه استطاع الحصول على قرار بالتعويضات المالية ولا شيء غير ذلك. وكذا الحال في القضاء الشرعي، توجد تعليمات تحد من مماطلة الخصوم.