صدرت في الآونة الأخيرة توجيهات سامية إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية، تتضمن أن على الجهة التي تقام عليها دعوى في قضية إدارية، تعميد مندوبها بالحضور في الجلسة المحددة من قبل ديوان المظالم لسماع الدعوى والترافع عن جهته حولها لأن عدم الحضور يلحق الضرر بالمدعين ويطيل عمر الدعوى ويعرقل سير العدالة، وأشارت التوجيهات الكريمة بأن المادة الثامنة عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم تقضي بأن يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى أما إذا لم يحضر المدعى عليه فتؤجل الدعوى إلى جلسة تالية يعلم بها، فإذا لم يحضر تم الفصل في القضية ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضوريا أي كأن المدعي والمدعى عليه حاضران للجلسة وقد سرتني تلك التوجيهات السامية لأن العديد من الجهات الحكومية تماطل وتسوف في المثول أمام قضاة ديوان المظالم عندما تستدعى لحضور جلسة محددة للنظر في دعوى مقدمة من مواطن أو شركة ضد إدارة حكومية، بهدف إضاعة حق المدعي وجعله ييأس من إمكانية الحصول على حقه عن طريق الديوان وإن حضر مندوب المدعى عليها جلسة غاب عنها جلسات، ولذلك فإن التوجيهات المشار إليها إذا ما طبقت بمستوى الحزم والعزم الذي صدرت به، فسوف تقطع دابر تخلف حضور ممثلي الجهات الحكومية المدعى عليها أمام دوائر ديوان المظالم وهو ما أرجو أن يكون! ولأن الشيء بالشيء يذكر فإنني أعرض هنا أمرا يتصل بقرارات الديوان بعد صدورها لصالح طرف من أطراف القضايا المعروضة على قضاته، وهذا الأمر يخص ما يحكم به لصالح المدعي من تعويضات مالية ينبغي على الجهة المدعى عليها دفعها له، ولكن تلك الجهة قد تماطل في تنفيذ الحكم إما لأنه لا يوجد لديها بند لدفع ما يجب عليها من تعويضات مالية أو لأنها ترى أن الذي تسبب في نشوء القضية ضدها هو موظف مدني أو عسكري من موظفيها الذي لن يضيره أن يخطئ هو أو يستغل سلطات وظيفته ثم تدفع هي بدلا عنه ما تسبب فيه من تعويضات، ولذلك فقد يظل قرار أو حكم التعويض حبرا على ورق ويحتاج إلى قوة تنفيذية حتى يحصل صاحب الحق على حقه أو ييأس فيكتفي بالتشرف بأنه استطاع الحصول على قرار بالتعويضات المالية ولا شيء غير ذلك. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة