رالي جميل 2025 ينطلق رسمياً من الأردن    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    ولي العهد وملك الأردن يناقشان مستجدات أوضاع المنطقة    في ختام الجولة 29 من دوري روشن.. القادسية يرفض الخسارة.. والأخدود يتقدم    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    مؤشرات وأسواق    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    انطلاق بطولة المربع الذهبي لكرة السلة    الدمام تستضيف تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة    كأس الاتحاد للكرة الطائرة.. النصر يواجه الاتحاد .. والهلال يقابل الفائز من الابتسام والصفا    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    إيران تندد بالعقوبات الأميركية قبيل جولة المحادثات الثالثة    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    غرامة (50,000) ريال والسجن للمتأخرين عن الإبلاغ عمن انتهت تأشيرتهم    كشمير: هجوم مسلح على سياح يردي 26 قتيلاً    كييف مستعدة لمحادثات مباشرة مع موسكو    في ذكرى العام التاسع للرؤية    واردات البولي إيثيلين السعودية تحافظ على قوتها في أسواق آسيا    «الأدب» تدشن جناح الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    حماية العلامات التجارية في السعودية    الرياض تستضيف أعمال مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية    منجزاتنا ضد النسيان    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    2.02 تريليون ريال قيمة صفقات التركزات الاقتصادية    4 ملايين ريال لتمويل 82 علامة سعودية    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    الامير جلوي بن عبدالعزيز" يرعى حفل تخريج 3747 طالبًا وطالبة        "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح    كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    مجلس الوزراء يؤكد الحرص على معالجة ارتفاع أسعار الأراضي    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تخوّل «المحكمة العليا» صلاحية دمج العقوبات «التعزيرية المتعددة»
نشر في الحياة يوم 30 - 05 - 2014

أسندت وزارة العدل إلى المحكمة العليا صلاحية إصدار العقوبة في حال تعدد الأحكام التعزيرية. فيما رفعتْ عددَ القضاة المقرِرين ل «العقوبة الشاملة» إلى خمسة في حال أوجب الحكم «إتلافاً بدنياً»، و ثلاثة قضاة في بقية القضايا، بعد أن كان الحكم يصدر بقرار من قاضٍ واحد، غالباً ما يكون رئيس المحكمة التي صدرت عنها الأحكام.
وكشفت مصادر رسمية ل «الحياة»، أن وزارة العدل أقرّت مبدأ وضعته المحكمة العليا، التي ستتولى بموجبه إصدار العقوبة اللازمة، في حال تعدد العقوبات التعزيرية للأحكام النهائية. وستحال الأحكام المتعددة للدائرة الجزائية الخماسية إذا كانت القضية تستوجب الحكم ب «إتلاف بدني»، وإذا كانت دون «الإتلاف» فتُنظر من الدوائر الجزائية المؤلّفة من ثلاثة قضاة. وتصدر الدائرة المختصة العقوبة اللازمة بعد عقد اجتماع بكامل أعضائها. وتنظر الدائرة في الأحكام والقرارات استناداً إلى الأوراق، وتُصدر حكمها بالإجماع أو الغالبية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار يهدف إلى «حلّ ما تواجهه المحاكم الابتدائية والجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجزائية، في حال صدور أحكام وقرارات جزائية عدة في حق متهم واحد، والإشكالات التي كانت تواجه القاضي، فيما إذا تم تنفيذ جميع الأحكام أو بعضها، وماذا يقدّم وهل تتداخل العقوبات مع تكرار الفعل من الجاني، ما أدى إلى ظهور اجتهادات فردية من القضاة في ظل عدم وجود لوائح أو ضوابط». إلا أن القرار خوّل المحكمة العليا صلاحية تحديد الاكتفاء بالعقوبة الأعلى أو إيقاع جميع العقوبات على الجاني أو بعضها.
ودعا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، المحاكم كافة إلى العمل بالقرار، الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن درس الضوابط في نظام الإجراءات الجزائية، الذي نصّ على أنه «في حال تعدد العقوبات التعزيرية التي تقتضي تعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم العقوبة اللازمة وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا». وقامت المحكمة العليا بهيئتها العامة بدرس الموضوع، وأصدرت قراراً أكد أن «تتولى المحكمة العليا إصدار العقوبة التعزيرية اللازمة، عند تعدد العقوبات التعزيرية للأحكام النهائية المقضي بها على شخص، بعد صدور نظام الإجراءات الجزائية، وتُحال الأحكام المتعددة إلى الدائرة الجزائية الخماسية، إذا كانت القضية تستوجب الحكم بإتلاف بدني، أما إذا كانت دون الإتلاف فتنظر من الدوائر الجزائية المؤلفة من ثلاثة قضاة. وتصدر الدائرة المختصة العقوبة اللازمة في اجتماع بكامل أعضائها، وتنظر الدائرة في الأحكام والقرارات استناداً إلى ما في الملف من أوراق، وتصدر حكمها بالإجماع أو الغالبية».
بدوره، قال القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي: «إن المعمول به سابقاً في حال ارتكاب جريمة متعددة الأفعال المجرمة تستوجب الحكم على فعله بعقوبة تعزيرية، ثم تتداخل الأحكام التعزيرية ويحكم عليه بتعزير شامل لكل تلك الأفعال من المحكمة المختصة، والتي تتكون من قاضٍ واحد، إلا إذا كانت العقوبة «إتلافاً بدنياً»، فتنظر من ثلاثة قضاة ويصدر فيها الحكم بالعقوبة التعزيرية المناسبة، ثم يُدقّق الحكم عند المعارضة من الاستئناف بثلاثة قضاة في الأحوال العادية، وخمسة إذا شملت العقوبة «إتلافاً بدنياً».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.