تخرج بعض الأحكام القضائية عن السائد في عرف الناس، فتصبح غريبة لديهم، وهي في غالبها أحكام غير منصوص عليها في نظام جزائي أو عقابي، وإنما من صميم تقدير واجتهاد القاضي فيما يعرف بالعقوبات التعزيرية، وفيها يحكم القاضي بناء على تقديره للمصلحة العامة في الجريمة التي ينظر فيها، إذ إن بعض الجرائم لا تتوافر فيها جميع أركان الجريمة في سياقها القانوني والتشريعي، ولكنها تستوجب ما يكافئها في العقوبات، كمبدأ إجرائي يلتزمه المشرع والقاضي حفاظا على الأمن الشخصي والاجتماعي. مثال تلك الأحكام أن يحكم القاضي على رب أسرة خرج عن طوره فأساء لزوجته أو أبنائه، من دون أن يعرف عنه سوء سلوك أو مقاصد إجرامية، وبحسب قدر الإساءة وظروفها الموضوعية يبني القاضي حيثيات حكمه، كأن يحكم عليه بالتسجيل في دورة للتثقيف الأسري، على نحو ما فعل أحد القضاة أخيرا. تحفظ على الغرابة الحكم يبدو في ظاهره غريبا؛ لأن السامع يتبادر إلى ذهنه حكم بالجلد أو السجن لعدة أيام، وهكذا، أما التسجيل لدورة تثقيفية فذلك يحدث مفارقة تجعل الحكم غريبا، وذلك ما يعترض عليه الشيخ حمد الرزين القاضي في محكمة جدة الكبرى، الذي أبدى تحفظه على تسمية (الأحكام الغريبة) بهذا الاسم، وبرر ذلك قائلا: “العقوبة التي يصدرها القاضي هدفها الردع والزجر، ومتى كانت هذه الأحكام تحقق هذين الهدفين، فهي بذلك أحكام مناسبة، بينما ما شاع من أن العقوبة لا بد أن تكون عقوبة بدنية أو حاجزة للحرية، وهي عقوبة السجن، فهذا غير صحيح؛ لأن الأحكام القضائية تدخل إما تحت باب الحد أو التعزير، والحدود مقدرة شرعا لا يزاد عليها ولا ينقص منها، أما التعزير فهو باب من أبواب العقوبة متروك للسلطة التقديرية للقاضي، الذي يقدر الجرم ويستعمل عدة معايير في تحديد العقوبة بحسب نوع الجناية، وظرفها، وبحسب الجاني وطريقة ردعه وزجر غيره، ومن هذا المنطلق كان للقاضي أن ينوع في العقوبة، ولا يتقيد بما لا يلزمه شرعا ولا نظاما”. عقاب أم مناصحة وعما إذا كانت هذه الأحكام تمثل عقوبات تردع جرما أو جنحة، قال: “نعم، ولا بد من ذلك؛ لأن أحد أركان تحديد معيار العقوبة هو كونها تردع الجاني وتحد من خطره، فإذا لم تكن كذلك فهي عقوبة لا فائدة منها، وإيقاعها على الجاني خطأ؛ لأن المراد بالعقوبة: (الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع، والمقصود من فرض عقوبة على عصيان أمر الشارع: هو إصلاح حال البشر وحمايتهم من المفاسد) فحصول الردع هو مقصود العقوبة”. وعن وجه الاختلاف بينها وبين المناصحة أو التوجيه، قال: “المناصحة والتوجيه ليسا من الأحكام العقابية؛ لأن المناصحة مبدأ عام يلتزم به كل شخص، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (الدين النصيحة، قالها ثلاثا، قلنا: لمن يارسول الله؟ قال: لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم) فلا يمكن إدخال النصيحة تحت باب العقاب، فالعقوبة ليست حقا لكل أحد، وإنما تكون في يد من له سلطة شرعية، وهم الحاكم ونوابه، وولي الأمر والولي والوصي، ونحوهم”. وعن الأصل القضائي لهذه الأحكام، قال: “بدائل السجون تدخل، كما أشرت سابقا، تحت باب التعزير، وهو عقوبة مشروعة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع الصحيح، يعضد ذلك كله القياس والمصلحة المرسلة، التي لا يمكن إنكارها”. القاضي لا يتابع أحكامه وبالنسبة إلى ضمانات نجاح مثل هذه الأحكام في رفع الضرر وجبر الكسور، أضاف: “جميع الأحكام التعزيرية، بما في ذلك السجن وبدائله، والعقوبات البدنية والمالية لا بد لها من عدة عوامل للنجاح، منها نوع الجرم، وحال الجاني، وطبيعة مجتمعه، ووقت الجريمة، والنظر إلى نوع العقوبة بالنسبة إليه، فلو أوقعنا عقوبة مالية على جان مقتدر؛ فإن هذه العقوبة لن تجدي نفعا، وكذا لو أوقعنا عقوبة السجن على جان اعتاد على السجون، ففائدة هذه العقوبة قليلة، فلا بد إذا أردنا إيقاع عقوبة ما، أن ندرك جدواها، ووضع الجاني والمجتمع معها”. وفيما يتعلق بمتابعة القاضي لجدواها، أم أنها تصدر لحسم القضايا من دون تأثير لها في الجناة، قال: “ليس من مسؤولية القاضي متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية، إذ هناك عدة جهات تتولى أمر التنفيذ، تنضوي كلها تحت مظلة الحاكم الإداري، سواء أمير المنطقة، أو المحافظ، وهو المرجع للجهات التنفيذية، ابتداء بأمر التنفيذ، وما يلحق ذلك من متابعة هذا التنفيذ ودراسة مدى نجاحه في ردع الجاني وزجر غيره”. وعما إذا كان سبق لفضيلته أن أصدر أحكاما مشابهة، قال: “هذه الأحكام غالبا تصدر في المحاكم الجزئية، التي تنظر في قضايا الجنح والمخالفات، وجميع قضاة المحاكم الجزئية يتولون إصدار الأحكام التعزيرية بأنواعها، وإحصائية وزارة العدل لم تشمل تحديد أنواع العقوبات التي أصدرها القضاة، ونأمل أن تفعل ذلك في السنوات المقبلة، وإن كان مشروع مدونة الأحكام القضائية سيشمل في إعداد المدونة الإشارة إلى هذه الأحكام، لكنه لا بد من إحصائية واضحة في هذا المجال”. الزمن عفا على الجلد يشيد الدكتور أحمد البارقي بهذه الأحكام ويقول: “أعتقد أن أغلب البشر بات لديهم وعي وإدراك للمسؤولية، وكلما كان التعامل مع المذنب أو المحكوم عليه بصورة طيبة، كان لذلك أثر إيجابي عليه، فالضرب والجلد واستخدام العصا لمن عصا، عفا عليه الزمن، والعقوبات التي تتضمن مثل هذه الأساليب لا أرى منها فائدة، لا صحية ولا ذهنية، بل إنها قد تسهم في تمرد المذنب”. من جهة أخرى، يستشهد عبدالله بن أحمد بعقاب (تربوي) بحكم لأحد أقاربه؛ حيث حكم عليه القاضي قبيل شهر رمضان بالمشاركة في المشروعات الخيرية، والمساهمة في الندوات والمحاضرات الدينية، مع المحافظة على الصلاة في المسجد، وغيرها من عقوبات تربوية، كان لها الأثر الطيب في تغيير هذا الشخص، حتى بات شخصا آخر، من حيث الخلق والتعامل والأدب.