استشهاد فلسطينيين في غزة    جمعية الدعوة بأجياد تطلق مسابقة "الحفيظ " لحفظ السنة النبوية في رمضان    خالد الجابري ضمن قائمة فوربس لأقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط لعام 2025    أكثر من 10 ملايين وجبة إفطار في الحرمين الشريفين    معهد الإدارة العامة يعتمد الواقع الافتراضي في تطوير التدريب    دوري أبطال آسيا للنخبة: الهلال والنصر والأهلي يواجهون في ربع النهائي غوانغجو ويوكوهاما وبوريرام    الدولار يتراجع بسبب مخاوف اقتصادية    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد العباسة أحد أبرز أصول التراث العمراني بجازان    أمين القصيم يزور "بسطة خير السعودية" ويشيد بجهود المشاركين    الصين تتحضر لمنتخب السعودية بلاعب برازيلي    دوريات حرس الحدود الساحلية تحبط تهريب (24) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بضباء    إدمان الأجهزة لدى الأطفال.. 7 علامات تحذيرية وحلول فعالة    تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي مع ضمان امتلاكها أعلى معايير الأمان والموثوقية.. بين التحديات والحلول    بادرة هدايا الخير لمرض الزهايمر تتنقل في جولة اجتماعية وصحية في أرجاء المملكة بشهر رمضان    18 ألف مستفيد من مركز الزامل للعيون بمستشفى الملك سعود بعنيزة في 2024    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    التصحيح يغلق مستودعات مخالفة في مركزية الطائف    القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ولي العهد السعودي يطلق خريطة «العِمَارَة السعودية» ب19 طرازاً    معركة بدر" نقطة تحوّل في التاريخ الإسلامي ودروس خالدة في القيادة والتخطيط    بدجت السعودية وتمارا.. شراكة استراتيجية تعيد تعريف تجربة تأجير السيارات    موجز    واشنطن: الهجمات على الملاحة يجب أن تتوقف.. ضربات أمريكية على الحوثيين في 6 محافظات يمنية    للمرة الأولى في تاريخه.. وبحضور الرميان.. نيوكاسل بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الدولية    احرصوا على سجل الذكريات    معرض "الداخلية" يعرف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.. تطبيقات ذكاء اصطناعي لإدارة الحشود    34 قتيلًا وجريحًا.. حصيلة انفجار اللاذقية.. الضباط «المنشقون» ركيزة الجيش السوري الجديد    إذا لم تفشل.. فأنت لم تحاول من الأساس    «عشا الوالدين»    4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    هيئة المدن الصناعية ارتفاع عدد المصانع بتبوك إلى 200%    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعيص تنهي برنامج ( أكلفهم ولك أجرهم )    صور مشرقة ل"كشافة تعليم الطائف" في خدمة المعتمرين بميقات السيل    لوران يريح اللاعبين خمسة أيام    برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    مستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط يواصل حملة "صم بصحة"    الزلزولي خيار جديد على رادار الاتحاد    مرسم مفتوح ومعرض تشكيلي في رمضان زمان    العلمانية.. عناصر جديدة لفهم مسارها    «مسام» ينتزع 548 لغمًا خلال أسبوع في اليمن    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    ترفيه ومبادرات مجتمعية    4.67 ملايين للعناية بمساجد الأحساء    تي تي إم تحتفي بإرثها في ملتقيات رد الجميل    نوتات موسيقية لحفظ ألحان الأهازيج الشعبية    طاش مديرا تنفيذيا للمدينة الطبية    321 عملية أورام تعيد الأمل لمرضى جازان    100 متطوع ومتطوعة بحملة صم بصحة    نائب أمير نجران يثمَّن جهود الأفواج الأمنية.. ويكرم الطلاب المميزين    وغابت الابتسامة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يبحثون عن مخرج لحكم «صاحب الزوجات الثلاث»!
نشر في الأصيل يوم 15 - 03 - 2012

اعتبر محامون وقانونيون أن وقف تنفيذ العقوبات الذي تصدره الدوائر الجزائية بحق الأشخاص المخالفين للأنظمة لا يعني إسقاط «الإدانة»، وعدم اعتبارها سابقة جنائية أو غيرها، مشيرين إلى أن وقف العقوبة يأتي في سياق تفعيل «العقوبات البديلة»، وللقاضي الحق في تقدير ما إذا كان المتهم جديراً بها أم لا.
وكما ورد في صحيفة الحياة أوضحوا في حديث في تعليقهم على حكم أصدرته المحكمة الإدارية في محافظة جدة أخيراً، وقضى بسجن متهم على خلفية كارثة جدة 365 يوماً، وتغريمه بسبب التزوير والاستعمال لإفراغ أراض في عين العزيزية مع وقف التنفيذ، لأن المتهم كبير في السن، ويعول أسرة كبيرة مكوّنة من 15 فرداً، بينهم ثلاث زوجات وأطفال، أن الحكم جاء طبقاً لنظام المرافعات السعودي.
وأكدوا أن العقوبة توقف، لكنها تسجل في سجلات السوابق الخاصة بالمحكوم، مشيرين إلى أن وقف تنفيذ العقوبة هو أحد بدائل العقوبات، وتأخذ به أكثر الأنظمة القضائية.
وقال أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عمر الخولي، إنه ووفقاً لنظام المرافعات الشرعية «يحق للدوائر الجزائية في ديوان المظالم الحكم وقف تنفيذ العقوبة، على أن يصدر الوقف في جلسة النطق بالحكم في القضية المنظورة».
وأضاف أن الدوائر الجزائية قد تستثني بعض الحالات، وتصدر حكماً بوقف تنفيذ العقوبة في بعض القضايا بعد إصدار الحكم بالعقوبة، لكن ذلك لا يحدث إلا في حالات نادرة.
وأضاف أن «ديوان المظالم يلجأ لاستخدام هذا الحق للمحكوم عليهم ممن سيترتب وينتج من إدخالهم السجن، أضرار تفوق بقاءهم خارج أسوار السجن، إضافة إلى أنه لم توجد سوابق على المحكوم المذكور في الحكم الصادر».
ولفت إلى أن المحكمة تقدّر العقوبة وتقرنها بالحكم في حال عاد المحكوم، وارتكب جريمة خلال ثلاث سنوات، حينها تطبق عليه العقوبة الأولى التي أوقف تنفيذها والثانية.
وشدّد الخولي على أن إجراءات وقف التنفيذ في العقوبات تعتبر موقتة، وذلك أن «وقف العقوبة لا يعني عدم الإدانة، فإيقاف الحكم موضع التنفيذ، جرى تقديراً لظروف شخصية أو أسرية أو اجتماعية ترتبط بالمحكوم عليهم».
من جهة أخرى، اعتبر المحامي عصام الجندي، أن «وقف تنفيذ العقوبة وإبقاءها سيفاً مسلطاً على المحكوم عليه في بعض الحالات، يترك أثراً أبلغ في الردع من إيقاعها».
وتابع: «تقتضي الحال في بعض القضايا وقف العقوبة، نظراً إلى ما يظهر من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية، أو الظروف التي وقع فيها ما استحق عليه العقوبة، وقد يكون في وقف عقوبة السجن تجنيب للمحكوم عليه الآثار السلبية التي ربما ترتبت على سجنه نتيجة إلى الاختلاط داخل السجن مع معتادي الإجرام، والتي تفوق الآثار الإيجابية لسجنه».
وأكد أن وقف تنفيذ العقوبة هو أحد بدائل العقوبات، وتأخذ به أكثر الأنظمة القضائية، ويمكن الأخذ به في العقوبات التعزيرية، مشيراً إلى أن العقوبات المقدرة شرعاً هي الوحيدة التي لا مجال لطرح بدائل عنها.
وأردف قائلاً: «نصت المادة ال60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقاً للمادة ال48 من هذا النظام للأسباب نفسها ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها، كما نصت المادة ال57 من نظام الأسلحة والذخائر على أنه يجوز لديوان المظالم ولأسباب معتبرة، وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها».
وأشار إلى أنه يجوز للمحكمة المختصة لاعتبارات تقدّرها وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحالات المرورية، مشيراً إلى أن المادة ال32
من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم نصت على أن للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة، ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه.
وأوضح أن ديوان المظالم وقبل صدور هذه القواعد كان يوصي في بعض قضايا التزوير والرشوة عند إصدار الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة، وفي عام 1401ه صدرت موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء على نظام وقف تنفيذ العقوبة المقترح في مذكرة من شعبة الخبراء بمجلس الوزراء بناء على كتاب من رئيس ديوان المظالم.
من جانبه، فصل المحامي المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل مبررات الحكم بأن المادة ال32 نصت على «للدائرة في ديوان المظالم إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة».
وأشار الزامل إلى أن إيقاف تنفيذ العقوبة بحق البعض من المحكومين منصوص عليه في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك باعتبارها سلطة تقديرية للدوائر الجزائية التي تنظر قضايا الرشوة والتزوير واختلاسات الأموال الحكومية، وغيرها من الجرائم المقننة.
وشدد على أن نظام ديوان المظالم أخذ في الاعتبار ذلك الإيقاف، لكن وقفها لا يعني إلغاء تسجيل السابقة الجنائية، بل تبقى مسجلة عليه في الصحف الجنائية.
وكان رئيس الدائرة الجزائية في محكمة جدة الإدارية والأعضاء الآخرون رأوا أن ما ناله المحكوم بسبب القضية كاف لردعه وزجره عن العودة لمثل ما بدر منه، إذ صادقت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر بحق المتهم البالغ من العمر 50 عاماً، وأصبح واجب النفاذ، وتم إبلاغ الجهات المختصة بتأييد الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.