الهلال يواصل مطاردته للاتحاد بثنائية في شباك التعاون    الأخدود يفاجىء الأهلي بثنائية    محمد السندي يُرزق بمولود أسماه "عبدالمحسن"    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    قائد القادسية تحت مجهر الانضباط    سلمان للإغاثة يشارك في جلسة بالأمم المتحدة    رقابة مشددة على موظفي DeepSeek    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات    ترحيب سعودي باتفاق أذربيجان وأرمينيا    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    نصف مليون غرامة ضد 79 فندقًا في مكة والمدينة    الدفاع المدني يكثف جولاته بالمدينة المنورة    1200 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع    رحلة ما قبل المئة على مسرح تعليم الباحة    ليالي وِرث الرمضانية تنطلق بأبراج الساعة    إفطار رمضاني صدقة عن الأموات بحارة الدير بالدرب    يلملم بوابة معتمري الجنوب    2 مليار خطوة في 5 أيام    القبض على باكستاني في جدة لترويجه (1.4) كجم (شبو)    البرتغال تدرس كافة الخيارات لاستبدال طائرات اف-16 الأميركية    شركة المربع الجديد تشارك في مؤتمر MIPIM 2025 العقاري    غياب نجم النصر عن مباراة البرازيل    الجالية الهندية في جازان تقيم مأدبة إفطار رمضاني    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    إنتاج العنب المحلي يتجاوز (122) ألف طن سنويًا    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    الكشافة يحققون أكثر من 26 ألف ساعة تطوعية في خدمة زوار المسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان    أكثر من 21 الف مستفيد.. "نور" تقدم برامج دعوية خلال أسبوعين من رمضان    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد العظام ويحفظ تاريخًا يمتد إلى 14 قرنًا    النصر يتغلّب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ضبط (23865) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    ( التطلي) والذكريات الرمضانية    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا    واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا    قصر ضيافة ومباني فندقية وسكنية في مزاد "جود مكة"    تفعيل مبادرة صم بصحة في فعالية إفطار حي خضيراء الجماعي    إفطار رمضاني يجمع صحافيي مكة على إطلالة البيت العتيق    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    عَلَم التوحيد    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    خناقة بمسجد!    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يبحثون عن مخرج لحكم «صاحب الزوجات الثلاث»!
نشر في الحياة يوم 15 - 03 - 2012

اعتبر محامون وقانونيون أن وقف تنفيذ العقوبات الذي تصدره الدوائر الجزائية بحق الأشخاص المخالفين للأنظمة لا يعني إسقاط «الإدانة»، وعدم اعتبارها سابقة جنائية أو غيرها، مشيرين إلى أن وقف العقوبة يأتي في سياق تفعيل «العقوبات البديلة»، وللقاضي الحق في تقدير ما إذا كان المتهم جديراً بها أم لا.
وأوضحوا في حديث مع «الحياة» في تعليقهم على حكم أصدرته المحكمة الإدارية في محافظة جدة أخيراً، وقضى بسجن متهم على خلفية كارثة جدة 365 يوماً، وتغريمه بسبب التزوير والاستعمال لإفراغ أراض في عين العزيزية مع وقف التنفيذ، لأن المتهم كبير في السن، ويعول أسرة كبيرة مكوّنة من 15 فرداً، بينهم ثلاث زوجات وأطفال، أن الحكم جاء طبقاً لنظام المرافعات السعودي.
وأكدوا أن العقوبة توقف، لكنها تسجل في سجلات السوابق الخاصة بالمحكوم، مشيرين إلى أن وقف تنفيذ العقوبة هو أحد بدائل العقوبات، وتأخذ به أكثر الأنظمة القضائية.
وقال أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عمر الخولي، إنه ووفقاً لنظام المرافعات الشرعية «يحق للدوائر الجزائية في ديوان المظالم الحكم وقف تنفيذ العقوبة، على أن يصدر الوقف في جلسة النطق بالحكم في القضية المنظورة».
وأضاف أن الدوائر الجزائية قد تستثني بعض الحالات، وتصدر حكماً بوقف تنفيذ العقوبة في بعض القضايا بعد إصدار الحكم بالعقوبة، لكن ذلك لا يحدث إلا في حالات نادرة.
وأضاف أن «ديوان المظالم يلجأ لاستخدام هذا الحق للمحكوم عليهم ممن سيترتب وينتج من إدخالهم السجن، أضرار تفوق بقاءهم خارج أسوار السجن، إضافة إلى أنه لم توجد سوابق على المحكوم المذكور في الحكم الصادر».
ولفت إلى أن المحكمة تقدّر العقوبة وتقرنها بالحكم في حال عاد المحكوم، وارتكب جريمة خلال ثلاث سنوات، حينها تطبق عليه العقوبة الأولى التي أوقف تنفيذها والثانية.
وشدّد الخولي على أن إجراءات وقف التنفيذ في العقوبات تعتبر موقتة، وذلك أن «وقف العقوبة لا يعني عدم الإدانة، فإيقاف الحكم موضع التنفيذ، جرى تقديراً لظروف شخصية أو أسرية أو اجتماعية ترتبط بالمحكوم عليهم».
من جهة أخرى، اعتبر المحامي عصام الجندي، أن «وقف تنفيذ العقوبة وإبقاءها سيفاً مسلطاً على المحكوم عليه في بعض الحالات، يترك أثراً أبلغ في الردع من إيقاعها».
وتابع: «تقتضي الحال في بعض القضايا وقف العقوبة، نظراً إلى ما يظهر من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية، أو الظروف التي وقع فيها ما استحق عليه العقوبة، وقد يكون في وقف عقوبة السجن تجنيب للمحكوم عليه الآثار السلبية التي ربما ترتبت على سجنه نتيجة إلى الاختلاط داخل السجن مع معتادي الإجرام، والتي تفوق الآثار الإيجابية لسجنه».
وأكد أن وقف تنفيذ العقوبة هو أحد بدائل العقوبات، وتأخذ به أكثر الأنظمة القضائية، ويمكن الأخذ به في العقوبات التعزيرية، مشيراً إلى أن العقوبات المقدرة شرعاً هي الوحيدة التي لا مجال لطرح بدائل عنها.
وأردف قائلاً: «نصت المادة ال60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقاً للمادة ال48 من هذا النظام للأسباب نفسها ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها، كما نصت المادة ال57 من نظام الأسلحة والذخائر على أنه يجوز لديوان المظالم ولأسباب معتبرة، وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها».
وأشار إلى أنه يجوز للمحكمة المختصة لاعتبارات تقدّرها وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحالات المرورية، مشيراً إلى أن المادة ال32
من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم نصت على أن للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة، ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه.
وأوضح أن ديوان المظالم وقبل صدور هذه القواعد كان يوصي في بعض قضايا التزوير والرشوة عند إصدار الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة، وفي عام 1401ه صدرت موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء على نظام وقف تنفيذ العقوبة المقترح في مذكرة من شعبة الخبراء بمجلس الوزراء بناء على كتاب من رئيس ديوان المظالم.
من جانبه، فصل المحامي المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل مبررات الحكم بأن المادة ال32 نصت على «للدائرة في ديوان المظالم إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة».
وأشار الزامل إلى أن إيقاف تنفيذ العقوبة بحق البعض من المحكومين منصوص عليه في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك باعتبارها سلطة تقديرية للدوائر الجزائية التي تنظر قضايا الرشوة والتزوير واختلاسات الأموال الحكومية، وغيرها من الجرائم المقننة.
وشدد على أن نظام ديوان المظالم أخذ في الاعتبار ذلك الإيقاف، لكن وقفها لا يعني إلغاء تسجيل السابقة الجنائية، بل تبقى مسجلة عليه في الصحف الجنائية.
وكان رئيس الدائرة الجزائية في محكمة جدة الإدارية والأعضاء الآخرون رأوا أن ما ناله المحكوم بسبب القضية كاف لردعه وزجره عن العودة لمثل ما بدر منه، إذ صادقت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر بحق المتهم البالغ من العمر 50 عاماً، وأصبح واجب النفاذ، وتم إبلاغ الجهات المختصة بتأييد الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.