التدريب التقني والمهني بجازان يفتح باب القبول الإلكتروني للفصل الثاني    "السجل العقاري" يبدأ تسجيل 90,804 قطع عقارية بمدينة الرياض والمدينة المنورة    «الصندوق العقاري»: إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر نوفمبر    "تعليم الرياض" يحتفي باليوم العالمي للطفل    تقنية جازان تختتم برنامج الحرفيين بتدرب اكثر من 100 متدرب ومتدربة    فيصل بن بندر يفتتح المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    تحت رعاية ولي العهد.. السعودية تستضيف غداً مؤتمر الاستثمار العالمي لعام 2024م في الرياض    «التعليم» تطلق برنامج «فرص» لتطوير إجراءات نقل المعلمين    "البرلمان العربي" يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال ووزير دفاعه السابق    أمر ملكي بتعيين 125 «مُلازم تحقيق» على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    " هيئة الإحصاء " ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8% في سبتمبر من 2024    اقتصادي / الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق    الأرصاد: أمطار غزيرة على عدد من المناطق    يلتهم خروفا في 30 دقيقة    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    القِبلة    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    تأثير اللاعب الأجنبي    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    المدى السعودي بلا مدى    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    «سلمان للإغاثة» ينظم زيارة للتوائم الملتصقة وذويهم لمعرض ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغيث: لا قيمة ل«علنية الجلسات» إذا مُنعت الصحافة من نشر مضامينها!
نشر في الحياة يوم 05 - 05 - 2011

شدد القاضي في وزارة العدل الدكتور عيسى الغيث على أن الساحة السعودية تعاني من تطرفين في النظرة إلى الإعلام بجميع وسائله، بين طرف يريد الانفلات بلا ضوابط، وآخر يريد تكميم الأفواه.واعتبر «الاعتدال» هو الذي يدعو إليه في دراسة موجزة له عن «الحرية الإعلامية المفهوم والضوابط»، في سياق المنتدى الذي نظمته وزارة العدل في الرياض أخيراً، وتنشر صفحة «قانون» أوراق عمله تباعاً. والتي دار جميعها حول «القضاء والإعلام» وعلاقة الاثنين ببعضهما.
وقال: «المجتمع يحتاج إلى الإعلام بجميع وسائله التقليدية والحديثة، وذلك للتلقي والتواصل في ما تحتاجه ظروف الحياة، ولذا فما أجمل الوسطية في شؤون ديننا ودنيانا، وما أقبح التطرف في اليمين واليسار، ومن ذلك موضوع الحرية عموماً وفي الشأن الإعلامي خصوصاً، فطرف يريد الانفلات بلا ضوابط ليعتدي على حقوق الخالق أو المخلوق، وطرف يريد تكميم الأفواه ومنع المختلفين معه في الفكر والاجتهاد عن أن يبدوا آراءهم أو عن مجرد أن يقوموا بمناقشة آراء غيرهم. وهكذا هي بعض جوانب حياتنا في صراع بين تيارين بأطيافهما مع أقلية عددهما، إلا أنهما البادية أصواتهما في الساحة أمام الناظرين والسامعين والقارئين، في حين أن الأغلبية لا تزال على صمتها، وفي مدرجات الفرجة بعد أن تركت الميدان لفريقي النزال بلا معارضة أو حتى سؤال».
وأضاف: «الحرية كمبدأ تعتبر من المسلمات الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة، وفي السيرة النبوية والخلافة الراشدة والتاريخ الإسلامي، ولكنها بضابطين رئيسيين؛ أحدهما ألا يعتدى على حدود الخالق بارتكاب ما حرمه الله بالإجماع الثابت، وثانيهما ألا يعتدى على حدود المخلوقين بارتكاب ما يمس بضروراتهم الخمس من دين أو نفس أو عرض أو مال أو عقل، وباستيفاء الأمرين تنطلق الحريات والحقوق بلا موانع دينية أو دنيوية.
وعليه فلا يجوز أن يفرض على أحد اجتهاد فردي أو حتى جماعي، وإلا فيعد انتهاكاً للحرية الشخصية فضلاً عن الحريات العامة، ما لم يكن قانوناً ملزماً لمصلحة الجميع، وأما ترجيحات الأفراد والجماعات فليست ملزمة إلا لمُصدرها ما لم يعتمدها ولي الأمر ويأمر بالإلزام بها، ولا يجوز الافتئات على تشريع السماء، أو تقنين الأرض في ما هو دنيوي لا يعارض الشريعة، وإلزام الخلق به، وحين وقوعه فيعد منكراً بذاته ويجب إنكاره وعدم تركه؛ لأنه استبداد واستعباد».
وتابع: «إذا رأينا الإعلام اليوم بأنواعه المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، نلحظ وجود بعض من يتجاوز الحرية الإعلامية المشروعة بما يتضمن التعدي على حدود (دينية) أو (دنيوية)، و(عامة) أو (خاصة)، وفي مقابل هذا نرى وجود المخالفين لهذا التوجه والمنكرين له وقد مارس بعضهم ما هو أسوأ منه سواء ابتداءً أو رداً عبر الفضائيات والإنترنت، وبالتالي فكلاهما على خطأ، بحيث كل طرف يوغل في الآخر، وربما الثاني أشد تجاوزاً من الأول؛ وذلك لعدم وجود المراقبة المؤسسية على مخرجاته، ففرق بين مقال ينشر في صحيفة ورقية ولديها رقابات داخلية، وبين مشاركات منفلتة في يوتيوب وتويتر وفيسبوك، فضلاً عن الصحف الإلكترونية والمنتديات الحوارية والمدونات الشخصية والمجموعات البريدية وغيرها، ولكن الفارق الغريب في هذا المشهد؛ خلو الساحة من (المرشدين) الذين يراقبون الواقع ويحسنون فهمه وإدراكه ويوجهون المجتمع والشباب باعتدال ومحبة نحو الوسطية والتسامح مع حسن النية والظن والقصد».
إذا جاز الحضور جاز النشر!
ولما تجاوز الغيث إلى المحور الثاني من حديثه حول «مفهوم الحرية الإعلامية وضوابطها في الشأن القضائي»، بدا أكثر واقعية في نظرته إلى الحرية الإعلامية من قضاة آخرين، انحازوا لسد الذرائع على القضاء بإسراف.
وقال: «من المسلم به في القضاء مبدأ العلانية لضمان الشفافية والنزاهة، وقد ورد في المادة رقم 61 من نظام المرافعات الشرعية النص الآتي: «تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة»، وعلى ذلك فلكل أحد من الناس حق حضور الجلسات سوى ما ذكر، وما دام قد جاز حضور العموم فيجوز نشره للعموم، وما لم يقرر القاضي سرية الجلسة فتبقى العلنية على أصلها ويكون النشر جائزاً بذلك، وما دام الحضور مكفول للجميع فلا يمنع من نشر ما يدور فيه إلى خارج مجالس القضاء للجميع».
وأبدى برهاناً آخر عالمياً، إذ وجدت كما قال: «بعض المحاكمات العالمية تبث مباشرة في بعض وسائل الإعلام المسموعة والمرئية كدليل على العدالة والنزاهة، وعلى ذلك فلا يمنع في الأصل من النشر الإعلامي لما يدور من المداولات القضائية، كما يجوز النشر لما بعد الحكم وقطعيته من باب أولى، بشرط أن يكون النشر لنقل الصورة إلى المتلقي من دون أن تكون المادة المنشورة موجهة وإنما بكل حياد وتجرد وموضوعية».
وحرر محل النزاع بين لائحة المطبوعات، ونظام الإجراءات الجزائية، مؤكداً «اشترطت الفقرة رقم سبعة من المادة رقم تسعة من نظام المطبوعات والنشر بأن: «يراعى عند إجازة المطبوعات ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة»، والمفهوم هنا من منطوق المادة هو الذي يُفشى مما يعد غير مَفشي من السريات بخلاف العلنيات، وأُكد هذا المفهوم في اللائحة التنفيذية إذ جاءت المادة 73 في الفصل الثالث منها بعنوان: «المسائل المحظور نشرها أو تداولها» عبر الفقرة (ز) ونصت على أنه: «لا يجوز نشر وقائع التحقيقات، أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة»، وهنا أطلق الحظر في شأن وقائع التحقيقات ولكنه قيد الحظر في وقائع المحاكمات بما له علاقة بالخصوصيات بخلاف العموميات، وذلك لكون التحقيقات تقتضي (مصلحتها) كونها «سرية» بخلاف المحاكمات التي تقتضي (عدالتها) كونها «علنية».
وتبعاً لذلك يرى الغيث أن «نظام الإجراءات الجزائية أكد على سرية التحقيقات بخلاف المحاكمات، ولكن يحظر نشر ما له علاقة بحرمة الحياة الخاصة أو الأسرار الشخصية، وورد هذا في أنظمة أخرى عدة، كنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام المحاماة وغيرهما، وعليه فإفساح المجال أمام الإعلام لخدمة القضاء يعتبر من الأمور الحضارية، وله آثاره الإيجابية عند الانضباط، ولكن هناك بعض الانتهازيين الذين يستغلون هذا الأمر للضغط على القضاء، وتهييج الرأي العام للحصول على أحكام معينة، ولذا فلا بد مع الحرية الإعلامية من ضبط الممارسات بما يجرم الاستعداء على القضاء وأطراف القضية، لأجل أن يكون الإعلام في خدمة القضاء وليس في خدمة الأطراف المتنفذين من أصلاء أو محامين على حساب ميزان العدل وهيبة العدالة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.