الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط مخاوف الحرب التجارية    "تعليم الرياض" يتصدرون جوائز معرض " إبداع 2025 " ب39 جائزة كبرى وخاصة    3 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس" لأفضل 250 مستشفى في العالم    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    الصقيع يجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    ترامب يعاقب المحكمة الجنائية الدولية بعد ملاحقة نتانياهو وغالانت    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يناقش العنف في الكونغو    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    طقس بارد وصقيع في شمال المملكة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية    ناقتك مرهّمة؟!    «سدايا»: طورنا أقصى قيمة ممكنة في الذكاء الاصطناعي لتبني الاستخدام المسؤول    «تبادل القمصان»    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم "FATALFURY" إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    أرض الحضارات    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    العالم الصلب تسيل قواه.. والمستقبل سؤال كبير !    فقط في المملكة العربية السعودية !    كيف كنا وكيف أصبحنا    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025.. «السعودية الرقمية».. بوابة الابتكار الحكومي للعالم    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    الحميدي الرخيص في ذمة الله    ولي العهد يطلق تسمية "مجمع الملك سلمان" على منطقة صناعة السيارات بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    آدم ينير منزل شريف    الشريف والمزين يزفان محمد    ملك الأردن : نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوازن بين حرية الإعلام والمبادئ القضائية والنظامية
نشر في الرياض يوم 01 - 03 - 2011

نظراً لانعقاد (ملتقى القضاء والإعلام) في مدينة الرياض، والذي أقامته وزارة العدل، وبحضور معالي وزير الثقافة والإعلام، وذلك ضمن المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، فقد رأيت تأجيل باقي سلسلة (قراءة علمية لفتاوى عصرية) إلى وقت لاحق، حيث إنني قدمت فيه ورقة عمل بعنوان: (الحرية الإعلامية، المفهوم والضوابط)، فرأيت نشرها هنا باختصار وذلك لتعميم الفائدة، وعليه فأقول:
إن مفهوم الحرية الإعلامية يعني حق الحصول على المعلومات من أي مصدر مشروع، والحق في نشر الأخبار والأفكار دون قيود، وضوابط، الحرية الإعلامية تعني القيود التي تحفظ الحرية الإعلامية من جهة، وتمنع تجاوزها الحدود المشروعة من جهة أخرى، ولا تناقض بين الحرية الإعلامية وبين ضوابطها، لأن الحرية تعني عدم التكميم، والضوابط تعني عدم الانفلات.
وهناك فرق بين نشر أي معلومات حول أي قضية كخبر إعلامي مجرد في وسائل الإعلام، وبين النشر لحمل القضاء على حكم معين، فالأول حق بنص النظام كون المحاكمات علنية ما لم يقرر سريتها، والثاني جريمة يعاقب عليها، لأن أصل العلانية في الأنظمة السعودية مستنبط من المبادئ العامة، ومن نصوصها المادة رقم 182 من نظام الإجراءات الجزائية.
والحرية من المسلّمات الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة، والتاريخ الإسلامي، ولكنها بضابطين رئيسيين؛ أحدهما ألا يُعتدى على حدود الخالق بارتكاب ما حرمه الله بالإجماع الثابت، وثانيهما ألا يُعتدى على حدود المخلوقين بارتكاب ما يمس بضروراتهم الخمس من دين أو نفس أو عرض أو مال أو عقل، وباستيفاء الأمرين تنطلق الحريات والحقوق بلا موانع دينية أو دنيوية.
وعليه فلا يجوز أن يفرض على أحد اجتهاد فردي أو حتى جماعي، وإلا فيعد انتهاكًا للحرية الشخصية فضلًا عن الحريات العامة، ما لم يكن قانونًا ملزمًا لمصلحة الجميع، وأما ترجيحات الأفراد والجماعات فليست ملزمة إلا لمُصدرها ما لم يعتمدها ولي الأمر ويأمر بالإلزام بها، ولا يجوز الافتئات على تشريع السماء، أو تقنين الأرض فيما هو دنيوي لا يعارض الشريعة، وإلزام الخلق به.
ومن المسلّم به في القضاء مبدأ العلانية لضمان الشفافية والنزاهة، حيث ورد في المادة رقم (61) من نظام المرافعات الشرعية النص التالي: (تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة)، وعلى ذلك فلكل أحد من الناس حق حضور الجلسات سوى ما ذكر، وما دام قد جاز حضور العموم فيجوز نشره للعموم، وما لم يقرر القاضي سرية الجلسة فتبقى العلنية على أصلها ويكون النشر جائزاً بذلك، وما دام الحضور مكفولا للجميع فلا يمنع من نشر ما يدور فيه إلى خارج مجالس القضاء للجميع.
ولذا نجد بعض المحاكمات العالمية تبث مباشرة في بعض وسائل الإعلام المسموعة والمرئية كدليل على العدالة والنزاهة، وعلى ذلك فلا يمنع في الأصل من النشر الإعلامي لما يدور من المداولات القضائية، كما يجوز النشر لما بعد الحكم وقطعيته من باب أولى، بشرط أن يكون النشر لنقل الصورة إلى المتلقي دون أن تكون المادة المنشورة موجهة وإنما بكل حياد وتجرد وموضوعية.
وقد اشترطت الفقرة رقم (7) من المادة رقم (9) من نظام المطبوعات والنشر بأن: (يراعى عند إجازة المطبوعات ألا تُفشى وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة)، والمفهوم هنا من منطوق المادة هو الذي يُفشى مما يعد غير مَفشيّ من السريات بخلاف العلنيات، وقد أُكد هذا المفهوم في اللائحة التنفيذية حيث جاءت المادة رقم (73) في الفصل الثالث منها تحت عنوان (المسائل المحظور نشرها أو تداولها) عبر الفقرة (ز) النص على أنه: (لا يجوز نشر وقائع التحقيقات، أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة)، وهنا أطلق الحظر في شأن وقائع التحقيقات ولكنه قيد الحظر في وقائع المحاكمات بما له علاقة بالخصوصيات بخلاف العموميات، وذلك لكون التحقيقات تقتضي (مصلحتها) كونها "سرية" بخلاف المحاكمات التي تقتضي (عدالتها) كونها "علنية".
ولذا نجد أن نظام الإجراءات الجزائية قد أكد على سرية التحقيقات بخلاف المحاكمات، ولكن يحظر نشر ما له علاقة بحرمة الحياة الخاصة أو الأسرار الشخصية، وقد ورد هذا في عدة أنظمة أخرى كنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام المحاماة وغيرهما، وعليه فإفساح المجال أمام الإعلام لخدمة القضاء يعتبر من الأمور الحضارية، وله آثاره الإيجابية عند الانضباط، ولكن هناك بعض الانتهازيين الذين يستغلون هذا الأمر للضغط على القضاء وتهييج الرأي العام للحصول على أحكام معينة، ولذا فلابد مع الحرية الإعلامية من ضبط الممارسات بما يُجرِّم الاستعداء على القضاء أو أحد أطراف القضية، لأجل أن يكون الإعلام في خدمة القضاء وليس في خدمة الأطراف المتنفذين على حساب ميزان العدل وهيبة العدالة..
وهناك فرق بين نشر أي معلومات حول أي قضية كخبر إعلامي مجرد في وسائل الإعلام، وبين النشر لحمل القضاء على حكم معين، فالأول حق بنص النظام كون المحاكمات علنية ما لم يقرر سريتها، والثاني جريمة يعاقب عليها، لأن أصل العلانية في الأنظمة السعودية مستنبط من المبادئ العامة، ومن نصوصها المادة رقم 182 من نظام الإجراءات الجزائية.
ولا يمكن استبعاد ممثلي وسائل الإعلام من حضور المحاكمات سواء بصفتهم الشخصية أو المهنية ما دام عملهم منضبطاً بالأحكام الشرعية والأنظمة المرعية ومراعياً للخصوصيات الفردية وحرمة الحياة الشخصية، لاعتبار أن واجب الصحافة هو إعلام الجمهور بمجريات الأحداث وتحقيق مناط أوسع لمقصود العلنية ومصالحها العامة مع مراعاة الحقوق الخاصة لأطراف القضية، لا سيما وأن النصوص النظامية التي تحكم العلاقة بين القضاء والإعلام واضحة وتتسم بالمرونة والسعة أخذاً في الاعتبار مبدأ علانية الجلسات الذي يكفل للجميع الاطلاع على سير المرافعة، وهو ما يجيز التحدث عنها بضوابطه المنصوص عليها، وإلا كان النص الوارد بشأن العلانية مفرغاً من محتواه في حال منعنا للنشر الإعلامي للمحاكمات مطلقاً.
ولكن لا يعني هذا السماح بنقل خلاف ما دار من حقائق في المحاكمات العلنية، وعندما يحصل خلاف ذلك عند النشر فيكون المنع والعقوبة لهذا السبب وليس للنشر من حيث الأصل لكونه جائزاً ابتداءً، كما أن للنشر الإعلامي فوائد كثيرة، ويجب أن نجلب مصالح النشر ونتلافى سلبياته، ولا نقف في وجه السلطة الرابعة التي هي من صمامات الأمان ووسائل الإصلاح وآليات التنمية الوطنية، وإنما بالتهذيب والتطوير ليحقق النشر الأهداف السامية للرسالة العدلية والنزاهة القضائية والشفافية القانونية، على ألا يكون هناك أي تعليق أو نقد أو إبداء لرأي مصادم للحصانة القضائية، واحترام الأحكام بدرجات تقاضيها وطريقة مداولاتها، وعدم السماح بالتشكيك في ذلك؛ لكون القضاء أهم صمامات أمان المجتمع، وإذا فقدت الثقة فيه اهتزت عدالته؛ فيلحق البلاء الجميع، وهو المستقر في جميع البلاد؛ لأن للقضاء حصانته واستقلاله واحترامه وتقديره، وللمتظلم اللجوء للدرجات القضائية التي تكفل العدالة للجميع.
وأوصي بإقامة دورات مهنية مكثفة ودائمة للإعلاميين المتخصصين في الشأن القضائي؛ من أجل أن يجيدوا طريقة مزاولة عملهم الإعلامي القضائي، ويعرفوا حدود حريته، كما أوصي بالتوافق على ميثاق شرف إعلامي تتبناه هيئة الصحفيين ويكون ملزماً لجميع وسائل الإعلام؛ لأننا رأينا كيف يُنال أحياناً من القضاء والقضاة بمعلومات متسرعة ومغلوطة، وأخطر منه تدويل بعض القضايا عالمياً مما يعد خيانة وطنية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.