كشف مستشار وزير العدل القاضي عيسى الغيث عن ثغرة قانونية بين نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية وبين نظام المطبوعات والنظر، حين أشار إلى مخالفة نظام المطبوعات والنشر لمبدأ "علنية الجلسات". وقرن الغيث أحقية حضور عموم الناس بأحقية النشر لعموم الناس، ما لم يقرر القاضي سرية الجلسة، مستندا بذلك على المادة 61 من نظام المرافعات الشرعية الناصة على أن: (تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة). وقال الغيث موضحا "وما دام الحضور مكفولا للجميع فلا يمنع من نشر ما يدور فيه إلى خارج مجالس القضاء للجميع. وأكد الغيث أنه في حال مُنع النشر الإعلامي للمحاكمات على الإطلاق فسيكون هذا النص النظامي الخاص بالعلانية مُفرغا من محتواه. بالمقابل يشير الغيث إلى اشتراط المادة 9 من نظام المطبوعات والنشر أن: (يُراعى عند إجازة المطبوعات ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة)، حيث يفهم من منطوق المادة هو الذي يُفشى من الأسرار بعكس العلنيات، وأُكدت هذا المعنى اللائحة التنفيذية في مادتها 73 تحت عنوان "المسائل المحظور نشرها أو تداولها" بأنه: (لا يجوز نشر وقائع التحقيقات، أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة). وأوضح الغيث إطلاق الحظر هنا في شأن وقائع التحقيقات لكن قُيد الحظر في وقائع المحاكمات بما له علاقة بالخصوصيات بخلاف العموميات، وذلك لكون التحقيقات تقتضي (مصلحتها) كونها "سرية" بخلاف المحاكمات التي تقتضي (عدالتها) كونها "علنية".