أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية بالسجن حوالى 11 عاماً على سعودي وزوجته وشقيقته، ومنعهم من السفر مُدداً مماثلة لسنوات سجنهم، وذلك بعد إدانتهم بتهم مبايعة تنظيم «داعش» الإرهابي والسفر برفقة أطفالهم إلى مناطق الصراع، واستخدام برنامج التواصل الاجتماعي «تيليغرام» في الإساءة إلى المملكة، إضافة إلى تهم أخرى. وقالت المحكمة إن الحكم على المتهم الأول جاء إثر «ثبوت تأييده تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي، وسفره إلى تركيا برفقة زوجته المدعى عليها الثانية، وأخته المدعى عليها الثالثة، وأطفاله بقصد الدخول إلى سورية للانضمام إلى داعش والقتال معه، ومبايعته التنظيم وتستره على أشخاص غادروا إلى سورية للمشاركة في القتال هناك». وأشارت إلى تفريط المتهم في الأمانة الموكلة إليه بالمحافظة على أطفاله وتضليلهم من خلال شروعه في إدخالهم معه إلى مناطق الصراع، وشروعه في السفر إلى أوكرانيا برفقة أسرته بقصد التواري عن الجهات الأمنية، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس في النظام العام من خلال تواصله من طريق برنامج «تيليغرام» مع أشخاص بقصد تنسيق سفره إلى سورية، وتخزينه في ذاكرة البيانات ما من شأنه المساس بالنظام العام. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت في حقه بسجنه مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه، يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت في حقه، وقررت المحكمة مصادرة جهاز الجوال وذاكرة البيانات المضبوطة في حوزة المتهم وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً لنظام وثائق السفر. وعن الزوجة أوضحت المحكمة أنه ثبت لديها إدانتها بالشروع في السفر إلى سورية برفقة زوجها وأطفالها وتسترها على زوجها، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، مع علمها بعزمه التوجه إلى سورية للانضمام إلى «داعش» للمشاركة معه في القتال، وعدم إبلاغها عمن حرض زوجها على الخروج مع علمها بذلك، وإعدادها وإرسالها ما من شأنه المساس في النظام العام من خلال تواصلها مع إحدى النساء من طريق «تيليغرام» لمحاولة تنسيق سفرها إلى سورية للحاق بزوجها هناك، وتفريطها في الأمانة الموكلة إليها بالمحافظة على أطفالها وتضليلهم من خلال شروعها في إدخالهم معها إلى مناطق الصراع. وقررت المحكمة تعزيرها بسجنها مدة سنتين اعتباراً من تاريخ توقيفها يحسب منها ستة أشهر وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت في حقها، فيما قررت المحكمة منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها. وثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها الثالثة (الأخت) بالشروع في السفر إلى سورية برفقة أخيها المدعى عليه الأول، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن زوجها مع علمها بسفره إلى سورية، ومشاركته في القتال هناك وتسترها على أخيها وعدم الإبلاغ عنه مع علمها بعزمه في السفر إلى سورية للانضمام إلى «داعش» والمشاركة معه في القتال. وقررت المحكمة تعزيرها لقاء ما ثبت في حقها بسجنها مدة سنة وستة أشهر اعتباراً من تاريخ توقيفها ومنعها من السفر خارج المملكة مدة سنتين اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها.