أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهم مع زوجته وأخته وذلك بعد ثبوت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتأييده تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي ، وسفره إلى تركيا برفقة زوجته المدعى عليها الثانية وأخته المدعى عليها الثالثة وأطفاله بقصد الدخول إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي للمشاركة معهم في القتال. ومبايعته تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي وتستره على مجموعة من الأشخاص خرجوا إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك مع علمه بذلك وتفريطه بالأمانة الموكلة إليه بالمحافظة على أطفاله وتضليلهم من خلال شروعه في إدخالهم معه إلى مناطق الصراع ، وشروعه في السفر إلى أوكرانيا برفقة أسرته بقصد التواري عن الجهات الأمنية. وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (التليجرام) مع عدد من الأشخاص بقصد تنسيق سفره إلى سوريا ، وتخزينه في ذاكرة البيانات لما من شأنه المساس بالنظام العام. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً للأمر الملكي أ/44 وسنة وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة وفقاً للمادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. كما قررت المحكمة مصادرة جهاز الجوال وذاكرة البيانات المضبوطة بحوزة المدعى عليه الأول وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها الثانية بشروعها في السفر إلى سوريا برفقة زوجها المدعى عليه الأول وأطفالها و تسترها على زوجها المدعى عليه الأول وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه مع علمها بعزمه على الخروج إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي للمشاركة معه في القتال وعدم إبلاغها عمن حرض زوجها على الخروج مع علمها بذلك وإعدادها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلها مع إحدى النساء عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (التليجرام) لمحاولة تنسيق سفرها إلى سوريا للحاق بزوجها هناك وتفريطها بالأمانة الموكلة إليها بالمحافظة على أطفالها وتضليلهم من خلال شروعها في إدخالهم معها إلى مناطق الصراع. وقررت المحكمة تعزيرها لقاء ما ثبت بحقها بسجن المدعى عليها الثانية مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافها يحسب منها ستة أشهر وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر وفقاً للمادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقها، كما قررت المحكمة منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها الثالثة بشروعها في السفر إلى سوريا برفقة أخيها المدعى عليه الأول وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن زوجها مع علمها بسفره إلى سوريا ومشاركته في القتال هناك وتسترها على أخيها المدعى عليه الأول وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه مع علمها بعزمه في السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم ما يسمى داعش والمشاركة معه في القتال. وقررت المحكمة تعزيرها لقاء ما ثبت بحقها بسجن المدعى عليها الثالثة مدة سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافها ومنعها من السفر خارج المملكة مدة سنتين اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.