أقرت وزارة العدل مبادرة «توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع غير الربحي» التي تتيح استبدال أقسام الشرطة بمراكز توفر مكان مهيأ أمنياً ونفسياً ليلتقي فيه الوالد والوالدة المطلقان بأبنائهما في بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري الأمني والصحي والترفيهي. وذلك ضمن مبادرات الوزارة ال15 التي تشارك بها في تحقيق أولويات برنامج «التحول الوطني 2020». ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الأحد) عن «العدل» تأكيدها أن تلك المراكز تشرف على تنفيذ عملية استلام الأطفال وتسليمهم بموجب أحكام الحضانة والزيارة، وتسهل عملية الزيارة للوالدين التي تحكم بها المحكمة في حال عدم اتفاق الأبوين على مكان ووقت محدد لرؤية الأطفال في فترة الحضانة، كما يوفر المركز المكان الملائم للأطفال الذين لا تتوافر لهم فرص رؤية والديهم بسبب عدم وجود مكان ملائم للزيارة. وتسعى المبادرة، بحسب الوزارة، إلى إيجاد بيئة مثالية لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، بما يسهم في حفظ خصوصية الأسرة، إلى جانب معالجتها للوضع السابق والمتبّع أثناء تنفيذ تلك الأحكام لدى مراكز الشرطة، لما له من آثار نفسية واجتماعية على الطفل والأسرة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل وظيفية في المجال الاجتماعي. وتأتي المبادرة تفعيلاً للمادة 76 من نظام التنفيذ التي تؤكد على ألا يكون هناك تنفيذ أي أحكام في مراكز الشرطة لآثارها الاجتماعية الخطرة التي يعاني منها أطفال النزاع الأسري في عدم وجود أماكن ملائمة لتنفيذ أحكام الزيارة للمحضون. وتنفذ «العدل» هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة منظومة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال القطاع غير الربحي كالجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، إذ يتم وضع الخطط العامة لتشغيل هذه المراكز من أجل تنفيذ أحكام الزيارة والرؤية والحضانة ضمن بيئة مناسبة. وتم الاتفاق بين وزارة العدل وجمعية مودة الخيرية (جمعية مسجلة رسمياً لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) للحد من الطلاق وآثاره للاستفادة بما لديهم من خبرات في تنفيذ هذا النوع من الأحكام، ولإعداد دليل إرشادي يتم تعميمه من قبل «العمل» على اللجان التي تشرف عليها في مناطق المملكة لتقوم بالعمل بالطريقة الصحيحة. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر عدداً من القرارات والتعاميم التي تعمل على حماية الطفل وحفظ حقوقه، ومنها التعميم بأهمية الإسناد إلى المادة النظامية عند تسبيب الأحكام المتعلقة بإيذاء الطفل وانتهاك حقوقه، مع التأكيد على وجوب مراعاة حقوق الطفل حال النظر في قضايا النزاع الأسري بشكل عام والعنف الموجه ضد الطفل بشكل خاص، كذلك تعميم الصمعاني باعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجه إلى الطفل. وشدد التعميم على القضاة بأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة. يذكر أن الأنظمة السعودية أكدت على الحقوق الشرعية والقانونية للطفل مثل حقه في التقاضي عبر وليه، وتوفير الولاية والرعاية للأيتام والقُصّر وفاقدي الأهلية، ورعاية الأحداث وإدارة أملاكهم وشؤونهم الخاصة وحقوقهم في الإرث وعدم التصرف بأموالهم إلا من طريق المحكمة الشرعية. وتبنت وزارة العدل دعم ونشر برامج التوعية بالعنف الأسري في محاكم المملكة من خلال عدد من المعارض أقيمت في محاكم الأحوال الشخصية كافة، للتعريف بالإجراءات المهنية في التعامل مع هذا النوع من القضايا، وأهم مواد أنظمة الحماية من الإيذاء ونظام حقوق الطفل المرتبطة بالجانب العدلي. كما أطلقت الوزارة مبادرة «تعريف» التي تسهم في نشر الثقافة العدلية بما في ذلك التعريف بحقوق الطفل بحسب الأنظمة والتشريعات، بهدف زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بحقوق الطفل في القضاء السعودي. ونظم القضاء السعودي، من خلال تعميم المجلس الأعلى للقضاء، عملية الإذن للمحكوم له بالحضانة بالسفر خارج المملكة، أو نقله للطفل من مدرسة إلى أخرى، إذ وجه التعميم بأنه «على الدائرة المختصة بنظر دعوى الحضانة، تضمين الحكم بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص الطفل المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن القاضي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر معاملة المسائل المستعجلة».