أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب، وتبرئة متهمين آخرين، وحكمت على المتهم الأول بالسجن 10 سنوات ومنعه من السفر للفترة نفسها، فيما حكمت على المتهم الثاني 10 أشهر ومنعته من السفر سنتين. وفي تفاصيل الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة، قالت الأخيرة في بيانها أمس، إنه ثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، ودعمه الإرهاب من خلال تسلمه مبلغ 60 ألف ريال من أحد الأشخاص داخل المملكة وإرساله إلى سورية من طريق شخص آخر، وتلقيه 2500 ريال من أحد الأشخاص لدعم المقاتلين في سورية، وتسليم أحد أقاربه 8500 ريال لمساعدته في السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وشرائه جهازي تصوير (كاميرا) وعدسة وتسليمها لأحد الأشخاص لإيصالها إلى المقاتلين في سورية. وكشفت المحكمة أن الجاني تسلم كذلك مبلغاً قدره 36 ألف ريال وملحقات كاميرا تصوير وشواحن وتسليم ذلك لأحد الأشخاص لإيصالها إلى شخصين في سورية، وشرائه حاسوباً بمبلغ وقدره أربعة آلاف ريال استجابةً لطلب أحد الأشخاص لإرساله إليه في سورية، وطلبه من أحد الأشخاص دعم المقاتلين في سورية، وتسلمه منه مبلغاً وقدره 10 آلاف ريال لذلك الغرض. ودانت الجزائية المدعى عليه بعدم إبلاغه عما أخبره به أحد الأشخاص عن إنشاء جمعية مع مجموعة من الأشخاص، وجمع وإرسال مبلغ قدره مليون ريال دعماً للمقاتلين في سورية، وافتئاته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك بمساعدة عدد من المنسقين والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية، وشروعه في السفر إلى سورية مرة أخرى بعد عودته إلى المملكة للمشاركة في القتال هناك، واختلاطه بعدد من المنحرفين فكرياً، ومنهم مسؤول عن المعسكر والتمارين يحمل المنهج التكفيري، واتصاله من داخل المملكة بأحد المقاتلين في سورية للتأكد من مقتل أحد رفاقه المنسقين هناك. ووثقت المحكمة على المتهم مساعدته أربعة أشخاص عزموا السفر إلى سورية للانضمام إلى المقاتلين هناك، واشتراكه في التنسيق لسفر من يرغب المشاركة في القتال الدائر في سورية، وتواصله في ذلك مع المنسق خارج البلاد، واستعماله جواز سفر لا يخصه لتسهيل سفره إلى خارج المملكة ثم سورية، بعد طلبه من أحد الأشخاص إقناع شقيقه الأصغر باستخراج الجواز وتحمله قيمة إصداره ودفع المخالفات المسجلة على صاحب الجواز، وعدم إبلاغه عن سفر أحد رفاقه إلى سورية، وعلى من قام بالتنسيق له في سفره وإرشاده رفيقه إلى ما يحتاج إليه في ذلك السفر، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حساباً على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وإرساله العديد من التغريدات تحث على الخروج إلى سورية للقتال، وتدافع عن الموقوفين في القضايا الأمنية وتطالب بإطلاق سراحهم. الانتقام بواسطة «تويتر» والنساء! وأكد قضاة المحكمة أن المدعى عليه أعاد إرسال تغريدات تحوي الإساءة للمملكة وحكومتها، وتواصله مع إحدى النساء عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وإفصاحه لها عن رغبته في الانتقام من أحد أقاربه المعارضين سفره إلى سورية، وتلقيه منها رسالة تتضمن الإشارة عليه بتزويد معرف «المناصرون» بمعلومات عن قريبه لنشرها، وتلقيه منها أيضاً صورة أحد المحققين ممن تولى التحقيق معها، وإرساله لمعرفها رقم لوحة سيارة أحد العاملين في مباحث منطقة القصيم قام المدعى عليه بالتقاطها أثناء خروجه من مبنى إدارة المباحث، وتواصله مع صاحب معرف «المناصرون» وإرساله صورة لوحة سيارة قريبه وإحداثيات منزله ومعلومات عنه، وإفهام صاحب المعرف - كذباً - بعلاقة قريبه بإيذاء النساء والأحداث الذين أوقفوا في قضايا المظاهرات بمنطقة القصيم، وذلك لنشرها بقصد الانتقام منه. إلى ذلك دين المحكوم عليه بتواصله أيضاً عبر برنامج التواصل (اللاين) مع أحد المنسقين خارج البلاد بقصد مساعدة أحد الأشخاص في الدخول إلى سورية للمشاركة في القتال، وتواصله عبر ذلك البرنامج مع أحد الأشخاص ممن سافر إلى سورية للقتال، وتواصله عبر البرنامج مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في سورية، وطلبه مساعدته في تزوير جواز سفر لاستخدامه في السفر إلى سورية، وتبادله رسائل محظورة تؤيد المنهج المنحرف، وإخفائه حقيقة سفره إلى سورية عند التحقيق معه. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول لما ثبت في حقه بما يلي: سجنه مدة 12 سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 1000 ريال، وفقاً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، كما يحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال. ومصادرة جهاز الجوال والشرائح الحاسوبية استناداً إلى المادة ال13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته وقدره 26 ألفاً و655 ريالاً. ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني، بتواصله عبر برنامج التواصل «الواتساب» مع شقيقه الموجود في سورية وتلقيه منه خبر تنقله بين عدد من الفصائل والجماعات، وانضمامه لما يسمى بحركة الفجر والمهاجرين، وتواصله عبر برنامج المحادثات (اللاين) مع أحد الأشخاص في شأن تسلم مبلغ مالي بناء على تنسيق من شقيقه في سورية لإرسال المبلغ إليه هناك، وتسلمه إثر ذلك من أحد الأشخاص مبلغاً وقدره 60 ألف ريال، وتسليمه للمكنى أبا مجاهد لإرساله إلى شقيق المدعى عليه في سورية، وتسليمه أيضاً لأبي مجاهد مبلغاً وقدره 2500 ريال لشراء جهاز تصوير (كاميرا) لدعم المقاتلين في سورية والتستر على ذلك. ونظراً لما ظهر من حال المدعى عليه في جلسات المرافعة وما جاء في جوابه من إقراره بخطأ ما أقدم عليه، وما ذكر من مساهمة في حث شقيقه على العودة إلى الوطن وترك القتال وتقديم البلاغ للجهة المختصة فور علمه باستخدام شقيقه لجواز سفره، قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني لما ثبت في حقه بما يأتي: سجنه مدة 10 أشهر اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاثة أشهر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال والمتبقي من المدة لبقية ما أدين به المدعى عليه. ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وفي قضية الثالث والرابع، لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بما أسند إليه في الدعوى وبموجبه ردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة وأخلت سبيله من هذه الدعوى. كما لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بما أسند إليه في الدعوى وبموجبه ردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة وأخلت سبيله من هذه الدعوى.