أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة أربع متهمين بما يلي: أولا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة ودعمه الإرهاب من خلال تسلمه مبلغاً وقدره ستون ألف ريال من أحد الأشخاص داخل المملكة وإرساله إلى سوريا عن طريق شخص آخر وتلقيه مبلغاً وقدره ألفان وخمسمائة ريال من أحد الأِشخاص لدعم المقاتلين في سوريا وتسليم أحد أقاربه مبلغاً وقدره ثمانية آلاف وخمسمائة ريال لمساعدته في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وشرائه جهازي تصوير (كاميرا) وعدسة وتسليمها أحد الأشخاص لإيصالها إلى المقاتلين في سوريا وتسلمه مبلغاً وقدره ستة وثلاثون ألف ريال وملحقات كاميرا تصوير وشواحن وتسليم ذلك لأحد الأشخاص لإيصالها إلى شخصين في سوريا وشرائه جهازاً حاسوبياً بمبلغ وقدره أربعة آلاف ريال استجابة لطلب أحد الأشخاص لإرساله إليه في سوريا وطلبه من أحد الأشخاص دعم المقاتلين في سوريا وتسلمه منه مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال لذلك الغرض وعدم إبلاغه عما أخبره به أحد الأشخاص عن إنشاء جمعية مع مجموعة من الأشخاص وجمع وإرسال مبلغ وقدره مليون ريال دعماً للمقاتلين في سوريا وافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بمساعدة عدد من المنسقين والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية وشروعه في السفر إلى سوريا مرة أخرى بعد عودته إلى المملكة للمشاركة في القتال هناك واختلاطه بعدد من المنحرفين فكرياً ومنهم مسؤول عن المعسكر والتمارين يحمل المنهج التكفيري واتصاله من داخل المملكة بأحد المقاتلين في سوريا للتأكد من مقتل أحد رفاقه المنسقين هناك ومساعدته أربعة أشخاص عزموا على السفر إلى سوريا للانضمام إلى المقاتلين هناك واشتراكه في التنسيق لسفر من يرغب المشاركة في القتال الدائر في سوريا وتواصله في ذلك مع المنسق خارج البلاد واستعماله جواز سفر لا يخصه لتسهيل سفره إلى خارج المملكة ثم سوريا بعد طلبه من أحد الأشخاص إقناع شقيقه الأصغر باستخراج الجواز وتحمله قيمة إصداره ودفع المخالفات المسجلة على صاحب الجواز وعدم إبلاغه عن سفر أحد رفاقه إلى سوريا وعلى من قام بالتنسيق له في سفره وإرشاده رفيقه إلى ما يحتاج إليه في ذلك السفر وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حساباً على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وإرساله العديد من التغريدات تحث على الخروج إلى سوريا للقتال وتدافع عن الموقوفين في القضايا الأمنية وتطالب بإطلاق سراحهم وإعادته إرسال تغريدات تحوي الإساءة للمملكة وحكومتها وتواصله مع إحدى النساء عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وإفصاحه لها عن رغبته في الانتقام من أحد أقاربه المعارضين سفره إلى سوريا وتلقيه منها رسالة تتضمن الإشارة عليه بتزويد معرف المناصرون بمعلومات عن قريبه لنشرها وتلقيه منها أيضاً صورة أحد المحققين ممن تولى التحقيق معها وإرساله لمعرفها رقم لوحة سيارة أحد العاملين بمباحث منطقة القصيم قام المدعى عليه بالتقاطها أثناء خروجه من مبنى إدارة المباحث وتواصله مع صاحب معرف المناصرون وإرساله صورة لوحة سيارة قريبه وإحداثيات منزله ومعلومات عنه وإفهام صاحب المعرف– كذباً– بعلاقة قريبه بإيذاء النساء والأحداث الذين أوقفوا في قضايا المظاهرات بمنطقة القصيم وذلك لنشرها بقصد الانتقام منه وتواصله أيضاً عبر برنامج التواصل (اللاين) مع أحد المنسقين خارج البلاد بقصد مساعدة أحد الأشخاص في الدخول إلى سوريا للمشاركة في القتال وتواصله عبر ذلك البرنامج بأحد الأشخاص ممن سافر إلى سوريا للقتال وتواصله عبر البرنامج مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في سوريا وطلبه مساعدته في تزوير جواز سفر لاستخدامه في السفر إلى سوريا وتبادله رسائل محظورة تؤيد المنهج المنحرف وإخفائه حقيقة سفره إلى سوريا عند التحقيق معه . ثانياً: قررت المحكمة تعزر المدعى عليه الأول لما ثبت في حقه بما يلي: أ/سجنه مدة ثنتي عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألف ريال وفقا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير كما يحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. ب/ مصادرة جهاز الجوال والشرائح الحاسوبية استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته وقدره ستة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً. ج/منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتواصله عبر برنامج التواصل (الواتس أب) مع شقيقه الموجود في سوريا وتلقيه منه خبر تنقله بين عدد من الفصائل والجماعات وانضمامه لما يسمى بحركة الفجر والمهاجرين وتواصله عبر برنامج المحادثات (اللاين) مع أحد الأشخاص بشأن تسلم مبلغ مالي بناء على تنسيق من شقيقه في سوريا لإرسال المبلغ إليه هناك وتسلمه إثر ذلك من أحد الأشخاص مبلغاً وقدره ستون ألف ريال وتسليمه للمكنى أبا مجاهد لإرساله إلى شقيق المدعى عليه في سوريا وتسليمه أيضاً لأبي مجاهد مبلغاً وقدره ألفان وخمسمائة ريال لشراء جهاز تصوير (كاميرا) لدعم المقاتلين في سوريا والتستر على ذلك. ثانياً: ونظراً لما ظهر من حال المدعى عليه في جلسات المرافعة وما جاء في جوابه من إقراره بخطأ ما أقدم عليه وما ذكر من مساهمة في حث شقيقه للعودة إلى الوطن وترك القتال وتقديم البلاغ للجهة المختصة فور علمه باستخدام شقيقه لجواز سفره قررت المحكمة تعزر المدعى عليه الثاني لما ثبت في حقه بما يلي: أ/سجنه مدة عشرة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية ما أدين به المدعى عليه ب/منعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. أولاً: لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بما أسند إليه في الدعوى وبموجبه ردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة وأخلت سبيله من هذه الدعوى. أولاً: لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بما أسند إليه في الدعوى وبموجبه ردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة وأخلت سبيله من هذه الدعوى.