قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً ب»القتل تعزيراً» لثبوت إدانة متهمين سعوديين، فضلاً عن مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة بحوزتهما. وجاء في بيان صادر عن المحكمة أنه «تمت إدانة المدعى عليه الأول بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته من خلال اشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة وتدربه معهم على فك وتركيب سلاح رشاش كلاشنيكوف وكيفية صناعة الأكواع المتفجرة ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه، واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتلهم وإطلاق النار عليهم بنحو ستين طلقة، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر وبعض العلماء بهذه البلاد، وموافقته لطلب أحد الأشخاص منه الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي لاستغلال معرفته بالطيران والاستفادة منه في خطف الطائرات، وتنفيذ هجمات إرهابية بها وتزويد ذلك الشخص برقم أحد الأشخاص لغرض إيصاله إلى أحد الطلاب بكلية جوية ليقوم بإقناعه باختطاف طائرة وتنفيذ هجمات إرهابية بها، وحيازته سلاحاً مسدساً عيار ربع وسبع طلقات حية له، واشتراكه في حيازة سلاحي رشاش كلاشنيكوف ومسدس عيار ربع وآخر نصف، ومجموعة من القنابل المصنعة محلياً، ومجموعة طلقات نارية حية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وافتياته على ولي الأمر من خلال اتفاقه مع عدد من الأشخاص على السفر إلى مواطن الفتنة والقتال بالعراق للمشاركة في القتال، وشروعه في السفر إلى هناك وتدربه على الرماية بسلاح بندقية نوع (أم خمس) وبندقية نوع ساكتون نارية، وسلاح رشاش استعداداً للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال، وشرائه 190 طلقة رشاش لذلك الغرض، واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة من دون ترخيص، واجتماعه وتستره على بعض الأشخاص الذين ينسقون للسفر إلى مواطن الفتنة والقتال، وجمعه مبلغ 4 آلاف ريال بمشاركة أحد زملائه وتسليمه لأحد الأشخاص ليقوم الأخير بإيصاله إلى المقاتلين في العراق وحصوله على 8 آلاف ريال من عمه دعماً لسفره إلى العراق للمشاركة في القتال، وإعطائه المدعى عليه الثاني وشخصاً آخر 5 آلاف ريال دعماً لهما بناء على طلب أحد الأشخاص، وشروعه في تسليم أحد المنسقين مبلغاً قدره 20 ألف ريال لتنسيق خروجهما إلى العراق. كما ثبت للمحكمة أن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة، ونظراً إلى رجوعه عن إقراره بذلك، والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، درأت المحكمة حد الحرابة عنه وقررت قتله تعزيراً». كما دانت المحكمة المدعى علية الثاني ب»الإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته من خلال تجهيزه وتصنيعه قنابل محلية واشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتل رجال الأمن من خلال قيامه بإلقاء الأكواع المتفجرة عليهم، واشتراكه في حيازة سلاح رشاش، ومسدس عيار ربع وآخر نصف، ومجموعة من القنابل المصنعة محلياً، ومجموعة طلقات حية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وهربه من سجن مع مجموعة من السجناء وتستره على الهاربين معه، وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى مواطن الفتنة والقتال بالعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتظافرت القرائن على اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة الأمر وبعض رجال الأمن بهذه البلاد، وأن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة، ونظراً إلى رجوعه عن إقراره بذلك، والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، درأت المحكمة حد الحرابة عنه، وقررت قتله تعزيراً، وردت طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه».