قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الخميس) للمرة الثانية بالقتل تعزيرا بحق إرهابيين من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، بعد أن أعيدت محاكمتهما بناء على نقض المحكمة العليا لحكم قتلهما الصادر سابقا. وأدين الإرهابيان بالتخطيط لتنفيذ عملية خطف لطائرة وتنفيذ هجمات إرهابية، كون أحدهما كان طالبا في الكلية الجوية ويمتلك معرفة في الطيران، فيما الآخر أحد الإرهابيين الفارين من سجن الملز في عام 1427. وأصدر رئيس الجلسة القضائية والمشكلة من ثلاثة قضاة الحكم الابتدائي بالقتل تعزيرا بحق المتهمين، إذ أدين المدعى عليه الأول (29 عاما وكان طالبا في الكلية الجوية) بثبوت الإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته من خلال اشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة السكنية التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة، وتدربه معهم على فك وتركيب سلاح رشاش كلاشنكوف وكيفية صناعة الأكواع المتفجرة، ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه، واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن، وشروعه في قتلهم وإطلاق النار عليهم بما يقارب 60 طلقة، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر وبعض العلماء في هذه البلاد، وموافقته لطلب أحد الأشخاص منه الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي لاستغلال معرفته بالطيران والاستفادة منه في خطف الطائرات وتنفيذ هجمات إرهابية بها، وتزويد ذلك الشخص برقم أحد الأشخاص لغرض إيصاله إلى أحد الطلاب بالكلية الجوية ليقوم بإقناعه باختطاف طائرة وتنفيذ هجمات إرهابية بها. كما أدين المدعى عليه بحيازته لسلاح مسدس ربع وسبع طلقات حية له، واشتراكه في حيازة سلاحي رشاش (كلاشنكوف) ومسدس ربع ومسدس نصف ومجموعة من القنابل المصنعة محليا ومجموعة طلقات نارية حية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وافتياته على ولي الأمر من خلال اتفاقه مع عدد من الأشخاص على السفر إلى مواطن الفتنة والقتال بالعراق للمشاركة في القتال، وشروعه في السفر إلى هناك وتدربه على الرماية بسلاح من نوع بندقية وسلاح رشاش استعدادا للخروج للعراق للمشاركة في القتال، وشرائه 190 طلقة رشاش لذلك الغرض، واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص، واجتماعه وتستره على بعض الأشخاص الذين ينسقون للسفر إلى مواطن الفتنة والقتال وجمعه مبلغ أربعة آلاف ريال بمشاركة أحد زملائه وتسليمه لأحد الأشخاص ليقوم الأخير بإيصاله للمقاتلين في العراق، وحصوله على ثمانية الآف ريال من عمه كدعم لسفره للعراق للمشاركة في القتال وإعطائه للمدعى عليه الثاني، وشخص آخر خمسة الآف ريال كدعم لهما بناء على طلب أحد الأشخاص، وشروعه في تسليم أحد المنسقين مبلغ 20 ألف ريال لتنسيق خروجهما للعراق. فيما أدين المدعى عليه الثاني (البالغ من العمر 36 عاما) وهو أحد الهاربين من سجن الملز في جمادى الآخرة 1427، بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته من خلال تجهيزه وتصنيعه قنابل محلية، واشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة، ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتل رجال الأمن من خلال قيامه بإلقاء الأكواع المتفجرة عليهم، واشتراكه في حيازة سلاح رشاش ومسدس ربع ومسدس نصف ومجموعة من القنابل المصنعة محليا ومجموعة طلقات حية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وهروبه من سجن مع مجموعة من السجناء وتستره على الهاربين معه، وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى مواطن الفتنه والقتال بالعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة الأمر وبعض رجال الأمن بهذه البلاد. كما شمل الحكم مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة بحوزة الإرهابيين.