يدخل قرار منع العمل تحت أشعة الشمس غداً (الأربعاء)، حيز التطبيق في جميع المُنّشآت من ال12 ظهراً إلى الثالثة مساءً، ويستمر القرار ثلاثة أشهر. ويستتثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. ويستثني القرار أيضاً بعض المحافظات السعودية، لاختلاف درجات الحرارة، إذ تنخفض فيها إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في ساعات الظهيرة. وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيان أصدرته اليوم (الثلثاء): «سيتم التنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها وفق الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع». وأضافت الوزارة: «إن القرار يأتي حرصاً على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزاماً بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، وتجنيبهم ما قد يسبب أخطاراً صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية». وأوضح وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل فهد العويدي، أن القرار الوزاري ينص على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من ال12 ظهراً إلى الثالثة مساءً، خلال الفترة الواقعة بين اليوم ال15 من شهر حزيران (يونيو) إلى نهاية اليوم ال15 من أيلول (سبتمبر) من كل عام ميلادي». ودعا العويدي أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيراً إلى أن الوزارة «تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من أخطار العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، ما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج».