توصل ديوان المظالم ووزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً إلى اتفاق ينظم التعامل مع الدعاوى الانتخابية في شكل منسق. وحددت الآليات التي اشترطها «المظالم» على «الوزارة». وطالب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، الأمانات والبلديات الرئيسة في تعميم صادر أخيراً (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، بتكليف المختصين، والحضور في المواعيد المحددة للجلسات، وتحضير مذكرات الدفاع بجميع البيانات والأوراق. وشدد تعميم الوزير على أن «تحدد أطراف الوزارة العنوان والشخص الذي يتسلم التبليغات والممثل الذي يترافع عنها في دعاوى الاعتراض على قرارات كل لجنة من لجان أعمال الفصل في المخالفات والطعون الانتخابية، وتضمين مذكرة الدفاع – إضافة على الإجابة عن الدعوى - بيان تاريخ العلم بالقرار، وما يثبت ذلك، مع إرفاق صورة من القرار محل الاعتراض، وصورة من قرار اللجنة الانتخابية إن وجد، وصورة من جميع المستندات المشار إليها في قرار اللجنة الانتخابية وقرار لجنة الفصل ومذكرة الدفاع. وأكد آل الشيخ أهمية «تسمية الموظف المختص الذي سيترافع أمام المحكمة الإدارية في الدعاوى التي تقام ضد قرارات لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية، والإفادة عن العنوان الذي ترسل إليه تبليغات الديوان بالدعاوى الانتخابية، واسم من سيتولى تسلمها، ورقم هاتفه ليتم تزويدها ديوان المظالم». وتختص لجان الطعون والتظلمات - بحسب لائحة تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية - بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب المجالس البلدية، وتعليمات الحملات الانتخابية التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها. وللجنة الحق في سماع أقوال الأطراف في الطعون والتظلمات المقدمة، ومخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة، وأيضاً لها الحق في طلب أي من رؤساء أو منسوبي اللجان الانتخابية للمثول أمامها بشأن أي من الطعون أو التظلمات المقدمة لها، ويجوز للجنة الاكتفاء بالإفادة الخطية، وأخيراً إصدار قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في تظلم أو طعن مقدم لها - متى استوجب الأمر ذلك - على ألا تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار الاحترازي».