نددت القاهرة أمس بانتقادات غربية وحقوقية لقانون «مكافحة الإرهاب» الذي أقرته قبل أيام وتضمن نصوصاً مثيرة للجدل، بينها تشديد عقوبات التهم المرتبطة بالإرهاب وتغريم الصحافيين على نشر معلومات تخالف البيانات العسكرية الرسمية. ونشرت وزارة الخارجية المصرية مذكرة شارحة باللغتين العربية والإنكليزية لبعض البنود المثيرة للجدل في القانون الجديد. وتعليقاً على بعض الانتقادات التي وجهت إلى القانون من جانب بعض الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية، وشدد الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد على «ضرورة احترام استقلالية القرار المصري». وأشار إلى أن «مصر لم تعلق يوماً على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها، والتي اعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات». وشدد على أن «قانون مكافحة الإرهاب الجديد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب». وكانت الولاياتالمتحدة نددت بتشديد القانون الجديد، مبدية قلقها على حماية حقوق الإنسان في مصر. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي: «نحن قلقون من تأثير ضار محتمل لبعض إجراءات قانون مكافحة الإرهاب الجديد في حقوق الإنسان والحريات الأساسية». وأكد أن واشنطن تقف إلى جانب القاهرة «في معركتها ضد الإرهاب»، لكنه اعتبر أن «التغلب على الإرهاب يتطلب استراتيجية كاملة على المدى البعيد تشيع مناخاً من الثقة بين السلطات والرأي العام، خصوصاً عبر السماح لمن يختلفون مع سياسات الحكومة بالتعبير عن رأيهم في شكل سلمي». وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أمس في بيان إن «قانون مكافحة الإرهاب الجديد في مصر يمنح السلطات مزيداً من الصلاحيات لفرض عقوبات قاسية، منها عقوبة الإعدام، على الجرائم المنصوص عليها في تعريف الإرهاب الذي ورد في صياغة فضفاضة، قد تشمل العصيان المدني. كما يعطي للنيابة العامة سلطة أكبر لاحتجاز المشتبه بهم من دون مراجعة قضائية، ويسمح بفرض مراقبة واسعة النطاق وفي شكل غير محدود على المشتبه بهم في أعمال إرهابية من دون إذن من المحكمة». ولفتت إلى أن القانون الجديد «تجاوز في شكل كبير» التعريف الدولي للإرهاب، «كما يتعارض مع مبدأ أساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن تُصاغ القوانين في شكل دقيق وتُفهم على أنها ضمانة ضدّ الاستخدام التعسفي، وتُعرّف الناس على الأعمال التي تعتبر جرائم». وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون الجديد الإثنين الماضي ودخل حيز التنفيذ، إذ يطبق على كل الطعون التي ستتقدم بها هيئة الدفاع عن متهمين في قضايا إرهاب وعنف. ويختصر القانون إجراءات التقاضي ويوسع من سلطات الشرطة في الضبط والتحقيق، وينص على تخصيص دوائر في محاكم الجنايات للنظر في قضايا الإرهاب ويعاقب بالإعدام والمؤبد كل من يثبت «قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة إرهابية كما يعاقب بالإعدام كل من شرع أو حرّض على جريمة إرهابية يترتب عليها قتل أشخاص والإضرار بالوطن، إضافة إلى عقوبات أخرى غير السجن مثل الإبعاد من مصر للأجنبي وتحديد الإقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة». وأشار الناطق باسم الخارجية إلى أن المذكرة التوضيحية التي نشرتها الوزارة «هدفها شرح الكثير من التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصدار القانون، والتي أثبتت طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية في شأنها قدراً من القصور في الإلمام بتفاصيلها، وعدم القراءة المدققة لبعض نصوص القانون، فضلاً عن العجز عن إدراك الهدف من إصدار القانون والخلط بينه وبين والقوانين المنظمة لممارسة الحريات السياسية والدستورية». وأضاف أن «الوزارة حرصت على إعداد المذكرة باللغة الإنكليزية أيضاً، وتكليف السفارات المصرية في الخارج بشرح عناصرها للمسؤولين الغربيين، وتسلميها إلى المسؤولين في المنظمات الدولية المعنية، ونشرها على موقع وزارة الخارجية وصفحة الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان الانتشار الأوسع لها ووصول الرؤية المصرية إلى جميع الأطراف المعنية في الداخل والخارج».