تجاوز البرلمان التونسي انتقادات منظمات غير حكومية وأقرَّ أمس مواد في قانون مكافحة الإرهاب الجديد تنص على عقوبات تصل إلى الإعدام، في وقتٍ حذَّر منتقدون من «تعريف فضفاض للإرهاب». وبدأ النواب مناقشة مواد القانون الجديد أمس الأول الأربعاء، وبحثوا 33 مادة إلى الآن من أصل 139؛ منتهين إلى إقرار عددٍ من المواد التي تنص 3 منها على عقوبة الإعدام. وتقضي المادة 26 ب «إعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية». وتقضي المادة 27 بتوقيع العقوبة ذاتها على «كل من قبض على شخصٍ أو سجنه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث.. إذا نتج عن ذلك الموت»، فيما تنص المادة 28 على «الإعدام إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يُعاقَب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها». وتبنَّى النواب المواد الثلاث رغم انتقادات وجهتها منظمات حقوقية غير حكومية كمنظمة العفو الدولية و»هيومن رايتس ووتش». ولم يُنفَّذ أي حكم بالإعدام في تونس منذ عام 1991، في حين نفذ الرئيس الأسبق، الحبيب بورقيبة، 129 حكماً بالإعدام خلال فترة حكمه بين عامي 1957 و1987. ويُفترَض إقرار قانون مكافحة الإرهاب الجديد اليوم الجمعة ليَحِلَّ محل قانون مشابه صدر في 2003 و«استُخدِم لقمع معارضين» بحسب منتقدين. لكن معارضي القانون الجديد يرون أنه لا يحمي حقوق المشتبه بهم وينطوي على تعريف فضفاض للإرهاب وقد يؤثر سلباً على حرية التعبير والصحافة.