أقر البرلمان التونسي اليوم (الخميس) مواد عدة في قانون «مكافحة الإرهاب» الجديد الذي ينص على عقوبات تصل الى الإعدام، على رغم انتقادات منظمات غير حكومية وتجميد تنفيذ هذه الأحكام. وناقش نواب مجلس الشعب يوم أمس 33 من أصل 139 مادة في مشروع القانون، تم تبني عدد كبير منها بينها ثلاث تنص على عقوبة الإعدام. وتنص المادة 26 في مشروع القانون على انه «يعد مرتكباً لجريمة ارهابية ويعاقب بالإعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية». وتنص المادة 27 على الإعدام على «كل من قبض على شخص او اوقفه او سجنه او حجزه من دون اذن قانوني وهدد بقتله او ايذائه او استمرار احتجازه من اجل اكراه طرف ثالث» في حال نتج من ذلك الموت. وتنص المادة 28 على عقوبة الإعدام «اذا تسبّب الاعتداء بفعل الفاحشة بموت المجني عليه، ويعاقب بالإعدام أيضاً كل من يتعمد في سياق جريمة ارهابية مواقعة انثى من دون رضاها». وتبنى النواب هذه المواد على رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، بينها «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» إلى إلغاء عقوبة الإعدام في تونس. وقالت مقررة لجنة التشريع في المجلس النائبة عن «حركة النهضة الإسلامية» سناء مرسني أمس، إن «معارضي مشروع القانون اكدوا ان القانون ليس له اثر رادع بالنسبة للإرهابيين الذين ينشدون الموت للصعود الى الجنة». ولم ينفذ اي حكم بالإعدام في تونس منذ 1991، بعد تنفيذ 135 حكماً بالإعدام منذ الاستقلال بينها 129 في عهد الحبيب بورقيبة. ويفترض إقرار قانون «مكافحة الإرهاب» غداً ليحل محل قانون صادر في 2003 في عهد زين العابدين بن علي، ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان انه «كان يستخدم لقمع المعارضة ولا سيما حركة النهضة التي كانت محظورة حينها». ولكن معارضي القانون الجديد يؤكدون انه لا يحمي حقوق المشتبه بهم وإنه فضفاض في تعريفه ل «الإرهاب» وقد يحدّ من حريّة التعبير والصحافة.