الخاطرة الخامسة أحكام تهم الصائم من الأحكام التي يهم الصائم معرفتها أن من أصبح جنباً فلا حرج عليه ويغتسل بعد أذان الفجر وصيامه صحيح والمرأة إذا طهرت في الليل من الحيض أو النفاس وأخرت الغسل إلى ما بعد الأذان فالصوم صحيح ويجوز للصائم أن يذوق الطعام لحاجة ولاينبغي له أن يبالغ في الإستنشاق لقوله صلى الله عليه وسلم "وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائما" والبخاخ الذي يستعمله مرض الربو لايفطر والإبر غير المغذية لا تفطر ومن أصابه رعاف أو جرح لايفطر ولايفطر بلع النخامة لكنه يستقذر ولابنبغي جمع الريق ولكن بلعه لايفطر ولو جمعه ويتجنب البخور في النهار وما دخل بغير قصد كالغبار ونحوه لا يفطر وللصائم أن يتبرد بالماء في شدة الحر كالسباحة ونحوها ولا يفطر تحليل الدم ويفطر إذا أسعف غيره ومن نام طول النهار فصومه صحيح وينقص أجره ويكفي لصيام رمضان نية في أوله إلا أن يقطعها فيستأنف ويفطر الحاجم والمحجوم والقطرة في العين والأذن لاتفطر لأنهما ليسا طريقين للجوف .