الإفطار بالسفر س: من صام في بلد، ثم سافر إلى بلد آخر، صام أهله قبله أو بعده، فماذا يفعل؟ ج: يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم، ولو زاد على ثلاثين يوما «بالنسبة له» لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون» «رواه الترمذي وهو حديث صحيح». لكن إن لم يكمل تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر «بعد يوم العيد»، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما. خروج الدم س: صامت امرأة، وقبل الغروب بلحظات خرج منها الدم، فما حكم صيامها؟ ج: إن خرج فعلا، فقد بطل الصوم وهي مأجورة، وتقضي بدلا منه، أما إن أحست به داخل الجسم ولم يخرج، أو خرج بعد الغروب، فصيامها صحيح. طهارة الحائض س: امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان، ولم تغتسل إلا بعد الفجر، وكذلك رجل أصبح جنبا ولم يغتسل إلا بعد الفجر، فما حكم صيامهما؟ ج: صيام المرأة المذكورة صحيح، وكذلك صيام الجنب، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم». وكذلك النفساء مثل الحائض في الحكم إذا طهرت قبل الفجر. ولكن يجب التعجيل بالاغتسال لإدراك صلاة الفجر. الحبوب جائزة س: هل يجوز للمرأة استعمال حبوب لمنع الحيض في رمضان؟ ج: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها. وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر، إذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينا. أعدها وجمعها الشيخ محمد صالح المنجد القطرة لا حرج س: ما حكم قطرة العين والأذن؟ ج: لا تفطر كما ذكر أهل العلم، وكذلك: الطيب والكحل، وأخذ الدم للتحليل، والرعاف، والحقنة الشرجية، والإبر غير المغذية، والغبار، وذوق الطباخ للطعام دون دخوله إلى جوفه، ومن تمضمض فدخل الماء رغما عنه إلى جوفه، ودواء الربو الذي يؤخذ بطريق الاستنشاق، وبلع الريق. وكذلك السواك فهو جائز في جميع أجزاء النهار.