يعد التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. وتأتي السوق الخليجية المشتركة كخطوة رئيسة في مسيرة هذا التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي الذي تم الإعلان عن قيامه في الدوحة في يناير 2003 م إضافة إلى تبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية. وقد أقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس مبدأ السوق الخليجية المشتركة في قمة مسقط عام 2001 م كما أقر المجلس الأعلى في قمة الدوحة عام 2002 م البرنامج الزمني لقيام السوق الخليجية المشتركة ونص على استكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2007 م. وفي شهر ديسمبر 2007 م صدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في قمة قادة دول المجلس التي عقدت في الدوحة معلنين بداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية. وتأتي أهمية السوق الخليجية المشتركة بأنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ مهم وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء وتتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية. وتشمل السوق الخليجية المشتركة على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي التنقل والإقامة و العمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار و تنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. وتطبيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة في هذه المسارات فإن ممارسة المهن الحرة والحرف وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية أصبحت مفتوحة أمام مواطني دول المجلس على قدم المساواة . وقد كان أخر تلك الأنشطة التي تم الاتفاق على جعلها متاحة لمواطني دول المجلس تجارة التجزئة والجملة حيث أزالت قمة الدوحة الأخيرة القيود التي كانت سائدة مثل اشتراط الشريك المحلي و إقامة المواطن في البلد مقر النشاط والاقتصار على فرع واحد إلى غير ذلك من القيود التي كانت موجودة في بعض دول المجلس . ويتم التنفيذ داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة . وفيما يتعلق بالمتابعة والتقييم فإن الأمانة العامة للمجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة تتابع التنفيذ السليم وترفع تقارير دورية للمجالس الوزارية وقادة دول المجلس عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة. كما أن تسهيل التبادل التجاري في السلع لا يتم من خلال آليات السوق المشتركة بل من خلال آليات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والذي دخل حيز التنفيذ منذ خمس سنوات فالاتحاد الجمركي يعني بشكل رئيسي بتسهيل تنقل السلع بين دول المجلس وتبسيط إجراءات التبادل التجاري مع العالم الخارجي في حين تعنى السوق الخليجية المشتركة بتنقل الأفراد والخدمات والاستثمار وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي بشكل عام. ويعد نجاح الاتحاد الجمركي عاملا معززا للسوق الخليجية المشتركة حيث يسهل تنقل السلع اللازمة لعمل الشركات والمؤسسات التي يتطلب عملها توفر السلع خاصة تلك التي تعمل في المجال الصناعي والتجاري ، إلا أن تأثير الاتحاد الجمركي محدود في نشاط الشركات والمؤسسات الخدمية التي لا تتطلب انتقال السلع بين دول المجلس مثل تلك الشركات العاملة في مجال السياحة والعقار والصحة والتعليم. وعلى الرغم من وجود بعض العقبات في سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي إلا أن الاتحاد الجمركي لدول المجلس قد أسهم بشكل واضح في زيادة التبادل التجاري يبن دول المجلس حيث زادت التجارة البينية بمعدل أكثر من 20 ٪ سنويا منذ انطلاقة الاتحاد الجمركي في يناير 2003 م ويعود ذلك إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيد أنظمة الجمارك وإلغاء الرسوم الجمركية بين دول المجلس وتوحيد التعرفة الجمركية مع العالم الخارجي كما يتم العمل على تذليل ما تبقى من معوقات في التبادل التجاري بين دول المجلس وذلك باستكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي وهي (الوكالات و الحماية الجمركية لبعض السلع و آلية تحصيل وإعادة توزيع الإيرادات الجمركية) حيث وجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمتهم الأخيرة في الدوحة بإزالة كافة العقبات والمعوقات التي تعترض سير الاتحاد الجمركي. ولا تتطلب السوق الخليجية المشتركة لتحقيق مبدأ السوق الذي يقوم على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في المجال الاقتصادي في ظل تفاوت القوانين بين دول المجلس في بعض المجالات تماثل القوانين في دول المجلس ، إذ إن ما تنص عليه قواعد السوق المشتركة هو منح المعاملة الوطنية لجميع دول المجلس ، أي معاملة مواطني دول المجلس نفس معاملة مواطني الدولة مقر النشاط بمعنى أن النظم والقوانين التي تطبقها كل دولة على مواطنيها تنطبق على مواطني دول المجلس ، ولا تتطلب أن تكون القوانين نفسها متماثلة بين دول المجلس وذلك استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية إضافة إلى تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي. وقد أدركت دول المجلس أن من أهم شروط تحقيق التكامل بينها هو تبني سياسات عملية وأهداف واقعية متدرجة كما حرصت على الربط بين تحديد الأهداف المستقبلية ووضع البرامج العملية لتحقيقها وبناء المؤسسات القادرة على ذلك. وبهدف ترجمة الأهداف المعلنة إلى وقائع ملموسة اتفقت دول المجلس على عدد من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وفق خطوات متدرجة حيث تمت إقامة منطقة التجارة الحرة في عام 1983 ثم الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003 م ثم السوق الخليجية المشتركة في ديسمبر 2007 م. كما أن هناك عدة خطوات تم اتخاذها لتحقيق المواطنة الاقتصادية شملت عدة موضوعات وهي: أولا: الإقامة. يتمتع مواطنو دول المجلس بالمساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين دول المجلس ويتم التنقل بين دول المجلس بالبطاقة المدنية. و يجري العمل حالياً على استكمال دراسة توحيد جواز السفر لمواطني دول المجلس وتوحيد المعلومات الأساسية التي تتضمنها البطاقة المدنية وتطوير بطاقة ذكية موحدة يمكن استخدامها كبطاقة مدنية للتنقل ولتحقيق أهداف أخرى. وفيما يخص "تنقل غير المواطنين" بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري وفق ما يقتضيه قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس وجه المجلس الأعلى في دورتيه 23 و 24 قراره عن السوق الخليجية المشتركة بتسهيل تنقل فئات معينة من غير المواطنين مثل المستثمرين الأجانب وكبار المديرين ومسئولي التسويق وسائقي الشاحنات وتوحيد إجراءات التأشيرات السياحية. ثانياً: العمل في القطاعات الحكومية والأهلية ويندرج ضمنها: ثالثا: المساواة في المعاملة في القطاع الأهلي. حيث قرر المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين "الدوحة 2002 م" أن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك واتخذت دول المجلس الإجراءات اللازمة لتنفيذه. وقد اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برامج عمل خاصة بزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي ويقوم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس بمتابعة تنفيذ هذه البرامج مع الدول الأعضاء. ب "المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي. وقد صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين "المنامة 2000 م" بالموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة. كما صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين "الدوحة 2002 م" بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية. ثالثا: التأمين الاجتماعي والتقاعد رابعا:خطوات التي تم اتخاذها كذلك لتحقيق المواطنة الاقتصادية قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين "الدوحة 2002 م "أن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التأمين الاجتماعي والتقاعد وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك. كما أقر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين "المنامة 2004 م "الآلية التي اقترحتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع والستين في "مايو 2004 م "لمد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص. رابعا: ممارسة الحرف والمهن . وفيما يتعلق بالحرف قرر المجلس الأعلى في دورته الرابعة "نوفمبر 1983 م "السماح للحرفيين من مواطني دول المجلس بممارسة حرفهم في أي من الدول الأعضاء دون أي استثناء اعتباراً من أول مارس 1984 م. وأما ما يتعلق بالمهن فقد صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين "ديسمبر 2000 م "بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع المهن "ماعدا ما يندرج منها تحت قائمة الأنشطة الاقتصادية المستثناة". مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. 1 - ممارسة الأنشطة الاقتصادية . أ "لقد كان المتبع أن يضاف بين سنة وأخرى مهن وأنشطة اقتصادية لما هو مسموح به إلى أن صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين "ديسمبر 2000 م "بالسماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دور تحديد باستثناء قائمة محددة من الأنشطة والمهن وعددها سبعة عشر نشاطاً التي قصر ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة ولكنه أيضاً ربط ذلك بالضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة. ب "قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة والعشرين "ديسمبر 2007 م "إلغاء الضوابط والقيود التمييزية في المعاملة الوطنية لمواطني دول المجلس عند ممارستهم للأنشطة الاقتصادية والمهن بدول المجلس وقد بلغ إجمالي التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف الدول الأعضاء من غير دولهم حتى عام 2005 م " 14655 "ترخيصا . 2 - ممارسة النشاط التجاري. أ - تجارة التجزئة. قرر المجلس الأعلى في الدورة السابعة "نوفمبر 1986 م "السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقاً للقواعد المقرة اعتباراً من أول مارس 1987 م وتم تعديل هذه القواعد في الدورة الثالثة والعشرين "ديسمبر 1992 م "ثم في الدورة الحادية والعشرين "ديسمبر 2000 م "ثم الدورة الثامنة والعشرين "ديسمبر 2007 م "بإلغاء شرط الإقامة ونسبة المشاركة الوطنية والاقتصار على نشاط وفرع واحد. ب - تجارة الجملة. قرر المجلس الأعلى في دورته السابعة "نوفمبر 1986 م "السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدول وفقا للضوابط المقرة اعتبارا من أول مارس 1990 م وقرر المجلس في دورته الخامسة عشرة "ديسمبر 1994 م "تعديل تلك الضوابط التي من أهمها ممارسة الشخص الطبيعي للنشاط التجاري بنفسه والإقامة في الدولة مقر النشاط. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي التجارة البينية لدول المجلس مجتمعة "صادرات وواردات "قد بلغت في عام 2005 م " 33944 "مليون دولار . سادساً "تملك العقار . ولقد مر السماح بتملك العقار في دول مجلس التعاون بخطوات عديدة حيث نصت المادة " 8 "من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة " 1981 م "على السماح بتملك العقار كما نصت مثلها المادة " 3 "من الاتفاقية الاقتصادية " 2001 م "على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط المقيدة خاصة فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام وقد تم التخفيف من هذه الضوابط تدريجياً حيث صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى "ديسمبر 2002 م "خاليا من معظم تلك القيود وقد بلغ إجمالي عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون من غير دولهم حتى عام 2006 م " 33146 "مواطنا . سابعاً "تنقل رؤوس الأموال. وباعتبار انه ليست هناك أية قيود على تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس لم تتناول قرارات المجلس الأعلى هذا الموضوع بالتفصيل حيث أن هناك حركة متنامية لرؤوس الأموال بين دول المجلس وقد وصل عدد القروض الممنوحة لمواطني دول المجلس من غير دولهم من الدول الأعضاء لإقامة مشاريع صناعية فيها حتى عام 2006 م 84 قرضا بقيمة 822 مليون دولار كما بلغ عدد فروع البنوك الخليجية العاملة بدول المجلس حتى عام 2006 م 16 فرعا. ثامناً "المعاملة الضريبية" ووفقا لقرار المجلس الأعلى في الدورة التاسعة "ديسمبر 1988 م" تمت مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية بمواطني الدولة نفسها عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف فقد نص القرار على مساواة مواطني دول المجلس اعتباراً من اليوم الأول من مارس 1989 م في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها بما في ذلك الحرف والمهن وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى وقد أصدرت جميع الدول الأعضاء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار. تاسعاً "تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. 1 صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين "ديسمبر 2002 م" بالنص على المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك في موعد أقصاه نهاية عام - 2003 م. 2 - بنهاية عام 2005 م كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال ضمن ضوابط محددة في بعض الحالات. وقد بلغ عدد الشركات الخليجية المساهمة في دول المجلس حتى عام 2006 م 608 شركات يصل إجمالي رؤوس أموالها إلى 78567 مليون دولار. عاشراً "التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. أ - التعليم العام وقد أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة "ديسمبر 1985 م معاملة كل طلاب دول المجلس في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة وقد أصدرت جميع دول المجلس القرارات الداخلية لتنفيذ القرار كما أقر معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس والصادرة من أية مؤسسة تعليمية رسمية بدول المجلس معاملة تلك الشهادات والوثائق الصادرة من الدولة نفسها ولا تتطلب التصديق من السفارات والملحقيات الثقافية ووزارات الخارجية. ب - التعليم العالي فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثامنة "ديسمبر 1987 م "الموافقة على مساواة طلاب دول المجلس في مؤسسات التعليم العالي في القبول والمعاملة مع طلاب الدولة مقر الدراسة مع عدم الإخلال بأي معاملة أفضل يعامل أبناء دول مجلس التعاون بعد قبولهم في مؤسسات التعليم العالي معاملة أبناء الدولة في مقر الدراسة فيما يتعلق بالدراسة ومتطلباتها من رسوم ومكافآت وسكن وعلاج.