اهتمت المملكة بحماية الطفل وسلامته النفسية والسلوكية والاجتماعية والجسدية، ومنعت ممارسة أي نوع من الاعتداء، أو التنمر عليه، بشكل مباشر وطبيعي أو غير مباشر (الكتروني)، سواء كان 1- المعنوي ومنه: أ- التنمر اللفظي: (بالمضايقة اللفظية واستخدام أوصاف وكنايات وألقاب مهينة بقصد السخرية). ب-التنمر الاجتماعي: (إفساد علاقة الطفل الاجتماعية وسمعته؛ بقصد إبعاده عن المحيط والفعاليات الاجتماعية عمدا). 2- التنمر المادي: أ- التنمر الجسدي: (الاعتداء الجسدي بالضرب أو التحرش). ب- (إفساد الأغراض الشخصية الخاصة بالطفل). تصدى نظام حماية الطفل لهذه الجريمة في المادة التاسعة" ضرورة وضع الجهات ذات العلاقة برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال. 2- تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – عند الحاجة – التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته". كما نصت المادة الثالثة والعشرون: (متابعة أي حالة ظهر فيها تنمر على الطفل، والتأكد من اتخاذ الإجراءات والعقوبات فيها: الفقرة (2): " تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف". ب- فقرة(3) "مع مراعاة نظام الإجراءات الجزائية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة الدعوى إلى حين الفصل فيها قضاءً". ونصت المادة الثالثة والعشرون مكرر- دون إخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. 2- تكون عقوبة الجريمة في الفقرة (1) السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، عند اقتران الجريمة: أ- من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة. ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة. د- مقروناً باستخدام أحد الأسلحة. ه- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة. 3- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود. 4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة بالعقوبة المقررة للجريمة". يجب أن تلاحظ الأسرة والمدرسة التغييرات الواقعة على الأبناء وتوعيتهم بضرورة المصارحة عند تعرضهم لعنف أو تنمر، منعا من الانطواء أو تفاقم المشكلة معهم وحصول اعتداء أو ابتزاز ضدهم، أو وقوع جريمة تحرش أو اغتصاب لهم، أو إيذاء كرد فعل منهم أو عليهم مما ينتج عنه تعطيل منفعة عضو أو إزهاق روح -لا سمح الله.