تحدّث إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير؛ عن الصلاة المفروضة، وأنها صلة بين العبد وربه ولا يستقيم الدين إلا بأداء الصلوات في أوقاتها. وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم: الله بيّن للناس معالم دينه، وأوضح لهم شرائع شرعه، وفرض على عباده المحافظة والمداومة على الصلوات الخمس المفروضات المكتوبات المعهودات في اليوم والليلة: فقال عزّ وجلّ: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ". وأضاف: من ترك الصلاة عامداً آبياً من أدائها وقضائها وإقامتها فلا حظ له في الإسلام ومن صلى الصلاة وواظب عليها شهد له بالإسلام، لما رواه جابر عن عبدالله -رضي الله عنه- أنه قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" رواه مسلم. وأردف أن العلماء أجمعوا على أن الصلوات الخمس مؤقّتات بمواقيت معلومة محدودة، وأن لوقت الصلاة أولاً وآخراً لا يحلّ لمسلم أن يصلي صلاة مفروضة قبل وقتها، ولا يحلّ أن يؤخرها عن وقتها، مستشهداً بقوله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا". وقال: فكما لا يحل أن يحجّ في غير أشهره، ولا أن يقف في عرفة بعد وقته، ولا أن يقيم الجمعة يوم السبت، فكذلك لا يحلّ له أن يفرط في مواقيت الصلوات المكتوبات، حيث توعّد الله المصلين الذين يخرجون الصلاة المكتوبة عن وقتها المقدّر لها شرعاً، فلا يصلّونها إلا بعد خروج وقتها فقال عزّ وجلّ: "فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ". وأكّد أن تلك حال المنافقين الذين يصلون صلاة النهار بالليل وصلاة الليل بالنهار، ويصلون -وفق إرادتهم- لا وفق شرط صحة عبادتهم، يفعلون ذلك تهاوناً وفسقاً ومجوناً واستخفافاً بحقها. ولفت إلى أن مَن ترك الصلاة ناسياً أو نائماً وجب عليه قضاؤها, فيقضي النائم إذا استيقظ، والناسي إذا ذكر لحديث أنس -رضي الله عنه- أنه قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن نسي صلاة، أن نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" متفق عليه. وأضاف "البدير": من التفريط النوم بعد دخول وقت الصلاة ممّن يغلب على ظنه أن نومه يستغرق وقت الصلاة المكتوبة حتى يخرج وقتها أو وقتها الاختياري، إلا أن وثّق أن يوقظه أحد أو غلب على ظنه الاستيقاظ بالساعات المنبّهة، وكذلك لا يؤخّر صلاة العصر بلا عذر حتى اصفرار الشمس فإن فعل فهو آثم في أًصحّ قولَي العلماء لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "وقت العصر ما لم تصفرّ الشمس" أخرجه مسلم. ونبّه إلى عدم تأخير صلاة العشاء عن نصف الليل لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "وقت العشاء إلى نصف الليل" رواه مسلم, وكذلك لا يؤخر الفجر إلى طلوع الشمس لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس" أخرجه مسلم. وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي، أن مَن أدرك من الصلاة ركعة كاملة بركوعها وسجودها في وقتها فقد أدركها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" متفق عليه. وأكّد أن مَن تعمّد توقيت المنبّه بعد طلوع الشمس واعتاد ذلك غير مبالٍ بصلاة الفجر ولم يتّخذ شيئاً من أسباب اليقظة ولم يبكّر إلى النوم, ولم يوصِ مَن يوقظه، فإنه واقعٌ في إثم التفريط، وقد يعدّ في حكم العامد، أم مَن ثقل رأسه ونومه مع تحوّطه وحرصه وجميل سعيه وتعاطيه الأسباب المعتادة, فلا إثم عليه، لأنه لم يفرّط،ن ويجب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة المكتوبة. وحثّ "البدير"؛ على أن يتعاهد الرجل أهل داره ومسكنه ويأمرهم بأداء الفريضة، ويوقظهم لصلاة الفجر على وجه يتمكّنون فيه من الطهارة والوضوء وأداء الصلاة كاملة قبل طلوع الشمس، كما دعاهم إلى عدم الانشغال عن الصلاة في الجماعة في وقتها بمال أو بنون أو تجارة وبيوع وأسواق، والمحافظة على أدائها في أوقاتها.