كشفت مصادر أن النيابة العامة هي الجهة التي تختص بتحريك دعوى في الحق العام تجاه المخالفين لنظام الشيكات، والذي اشتمل على توجيهات عليا، تضمنت بعض المواد التي توضح عقوبات بعض المخالفات مثل إصدار شيك بدون تأريخ وغيرها. ومن تلك المواد، المادة 121، والتي تنص على توقيع غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال على كل من أصدر شيكًا لم يؤرخه أو ذكر تاريخًا غير صحيح، أو سحب شيكًا على غير بنك، أو كل من تسلم الشيك على سبيل المقاصة. أما المادة 91، فأكدت على أن يشتمل الشيك على بيانات كلمة " شيك " مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها، وأن يكون أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، وأن يتضمن اسم من يلزمه الوفاء " المسحوب عليه " ، وكذلك مكان الوفاء وتاريخ ومكان إنشاء الشيك وتوقيع من الساحب. فيما نصّت المادة 103، على أن يكون الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، فإذا كان مسحوبًا خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها، وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر.