علمت «المدينة»، أن النيابة العامة هي الجهة المعنية بتحريك دعوى في الحق العام تجاه المخالفين لنظام الشيكات، التي صدرت ضمنه توجيهات عليا، شملت المادة 121 منها: توقيع غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال على كل من أصدر شيكًا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح، أو سحب شيكا على غير بنك، أو كل من تسلم الشيك على سبيل المقاصة. كما تضمنت المادة 116 أنه لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه. وتضمنت التوجيهات إضافة حجم إلى آلية تحريك دعوى الحق العام وتقديم طلب تنفيذ الحق الخاص والإيقاف والإفراج في جرائم الشيكات يقضي بسريان الآلية على الشيك الذي انقضى ميعاد تقديمه وفقا للمادتين 103-116 من نظام الأوراق التجارية، أو الذي فقد أحد البيانات المنصوص عليها في المادة 91 من النظام، أو تم تعليقه على شرط، متى كان محل الشكوى المقدمة أحد الأفعال الإجرامية المنصوص عليها في المواد 118-119-120. ونصت المادة 91 على أن يشتمل الشيك على بيانات كلمة «شيك» مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها، وأن يكون أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، وأن يتضمن اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)، إضافة إلى مكان الوفاء وتاريخ ومكان إنشاء الشيك وتوقيع من الساحب. وشملت المادة 103 أن يكون الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، فإذا كان مسحوبا خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء.