بدأ مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة والصناعة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق من يصدر الشيك غير مكتمل البيانات اعتبارا من 1/7/1430ه. واتخذت الوزارة هذا القرار بعدما لاحظت من خلال مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية عدم تدوين الساحب مكان الإنشاء أو عدم وجوده في الشيك.. مشيرة إلى أنه بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي التي عممت على كل البنوك بوجوب أن يحتوي الشيك على بيان يحدد مكان الإنشاء، ونبهت إلى أن المادة (91) من نظام الأوراق التجارية تنص على أنه يشتمل الشيك على تاريخ ومكان إنشاء الشيك، كما تنص المادة (92) من ذات النظام على أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكور في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، أو اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب، وحثت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين على التأكيد من تعبئة هذا البيان في الشيكات المسحوبة وذلك قبل المطالبة بقيمتها، ما لم يكن هذا البيان مكتوبا بجانب اسم الساحب. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بكليهما، كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، من استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه، بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، من أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، من تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، من ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للصرف إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو كليهما.