قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ثلاث سنوات وغرامة 50 الف ريال لمن اصدر شيكا بدون رصيد
نشر في أنباؤكم يوم 23 - 04 - 2009

بدأ مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة والصناعة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق من يصدر الشيك غير مكتمل البيانات اعتبارا من 1/7/1430ه.
واتخذت الوزارة هذا القرار بعدما لاحظت من خلال مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية عدم تدوين الساحب مكان الإنشاء أو عدم وجوده في الشيك.. مشيرة إلى أنه بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي التي عممت على كل البنوك بوجوب أن يحتوي الشيك على بيان يحدد مكان الإنشاء، ونبهت إلى أن المادة (91) من نظام الأوراق التجارية تنص على أنه يشتمل الشيك على تاريخ ومكان إنشاء الشيك، كما تنص المادة (92) من ذات النظام على أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكور في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، أو اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب، وحثت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين على التأكيد من تعبئة هذا البيان في الشيكات المسحوبة وذلك قبل المطالبة بقيمتها، ما لم يكن هذا البيان مكتوبا بجانب اسم الساحب.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بكليهما، كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، من استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه، بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، من أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، من تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، من ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للصرف إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو كليهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.