السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكرك على جهودك المباركة ونفع الله بك ولا حرمت الأجر والمثوبة . لدي استفسار وهو ما عقوبة من صدر شيك ورصيده غير كافي ؟ مع العلم أن المبلغ قليل لا يتجاوز 1500 ريال , وقد استلمت ورقة اعتراض من البنك . وهل يوجد فرق بين عبارة ( لا يوجد رصيد) وبين (رصيده غير كاف) ؟ وهل فيه فرق بين مصدر الشيك شركة أو فرد ؟ وهل يحق لي الحصول على تعويض ؟ أو الغرامة تكون فقط للحق العام ؟ وهل توجد مدة للمطالبة وأين ؟ آمل منك تكرماً بالرد علي وشكراً لك الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته , بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد , أولا : عقوبة مصدر الشيك بدون رصيد هي على التفصيل التالي : 1-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية : أ) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك . ب) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك . ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك . د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه . ه) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف . و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين . 2- يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه (بنك)رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه (البنك)صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً . 3- يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال : أ) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح . ب) كل من سحب شيكاً على غير بنك . ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة . 4- يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك . وعليه فيجب ملاحظة أن العقوبة تقديرية للقاضي حسب ظروف الحال وملابسات القضية في إطار نصوص النظام . ثانيا : أما سؤال الأخ الفاضل بشان كون المبلغ1500ريال , وأنه قد استلم ورقة اعتراض من البنك أود أن أفيدك بن المبلغ قل أو كثر مندرج في الإطار القانوني للشيكات وليس لقلة أو كثرة المبلغ أي تأثير على القيمة القانونية لشيك وبشان الاعتراض من البنك فهو إجراء أساسي لتتمكن من أثبات حالة انعدام المقابل المادي وتاريخ تقديم الشيك . ثالثا : أما سؤال الأخ الكريم عن وجود اختلاف بين عبارة (لا يوجد رصيد ) أو (رصيد غير كاف) فالجواب هو عدم وجود أي فارق يذكر لأن الإجراءات والنتائج والأحكام والنظام وجهات الاختصاص المترتبة على كل العبارتين واحدة . رابعا : وأما سؤالكم بشان وجود فرق بين مصدر الشيك شركة أو فرد ؟ الإجابة لا فرق وذلك على النحو التالي : أ-الفرد محرر الشيك بدون رصيد يخضع للنصوص النظام من غرامات أو حبس حسب ما يقدره قضاء القاضي المتفق مع نص النظام . ب-الشركة محررة الشيك بدون رصيد تخضع للنصوص النظام من غرامات أو حبس أما الغرامات فتفرض عادة على الشركات لسهولة تطبيق العقوبة وأما الحبس فلا تكون شركة ذات شخصية معنوية محل لعقوبة الحبس ولكن يحبس المسئول الذي حرر الشيك بوصفه ممثل الشركة النظامي وهذا نادر قضاء ولكن يحكم به أحيانا . خامسا : وبخصوص سؤال السائل حول الغرامات وهل يمكن منها لنفسه وهل للمطالبة بالشيك مدة نظامية وأين ؟ فإننا نفيدكم بان الغرامات إنما تفرض بمرسوم ملكي يعود ريعه لخزينة الدولة بهدف تحقيق الردع العام وحماية المصالح العامة للمجتمع , فليس للمتضرر من قضية الشيك بدون رصيد أي حق أو نصيب في تلك الغرامات , أما ما يخص المدة النظامية للاستفادة من الشيك كورقة تجارية ذات خصائص مدعومة بالعقوبات المشار إليها أعلاه وضمانات سرعة التنفيذ هي مدة ستة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدار الشيك أما بعد انقضاء مدة أستة أشهر فان الشيك يتحول من ورقة تجارية إلى سند أثبات بدين عادي ولا تنظر دعواه إلا أمام المحاكم الشرعية الموقرة كبينة بالمبلغ الثابت في ذمة الساحب فقط وهذا ما نصت عليه المادة (116) من نظام الأوراق التجارية من عدم سماع دعوى الشيك بعد انقضاء مدة الستة أشهر, وتتم المطالبة خلال هذه المدة عبر تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه واخذ اعتراض يفيد بعدم كفاية الرصيد ومن ثم يبادر حامل الشيك بتقديم طلب للغرفة التجارية في المدينة المحدد ذكرها في الشيك محل الدعوى للوساطة بين الطرفين فان لم يستجيب تتم إحالة الشيك بدون رصيد إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة والصناعة .