ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان    سلمان بن سلطان: نشهد حراكاً يعكس رؤية السعودية لتعزيز القطاعات الواعدة    شركة المياه في ردها على «عكاظ»: تنفيذ المشاريع بناء على خطط إستراتيجية وزمنية    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع    "موسم الرياض" يعلن عن النزالات الكبرى ضمن "UFC"    رينارد يواجه الإعلام.. والدوسري يقود الأخضر أمام اليمن    وزير داخلية الكويت يطلع على أحدث تقنيات مركز عمليات 911 بالرياض    عمان تواجه قطر.. والإمارات تصطدم بالكويت    الجيلي يحتفي بقدوم محمد    جسر النعمان في خميس مشيط بلا وسائل سلامة    تيسير النجار تروي حكاية نجع في «بثينة»    الصقارة.. من الهواية إلى التجارة    زينة.. أول ممثلة مصرية تشارك في إنتاج تركي !    "الصحي السعودي" يعتمد حوكمة البيانات الصحية    مستشفى إيراني يصيب 9 أشخاص بالعمى في يوم واحد    5 طرق لحماية أجسامنا من غزو البلاستيك    استراتيجية الردع الوقائي    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي بابا الفاتيكان    26 مستوطنة إسرائيلية جديدة في عام 2024    استدامة الحياة الفطرية    قدرات عالية وخدمات إنسانية ناصعة.. "الداخلية".. أمن وارف وأعلى مؤشر ثقة    إعداد خريجي الثانوية للمرحلة الجامعية    "فُلك البحرية " تبني 5600 حاوية بحرية مزود بتقنية GPS    محمد بن سلمان... القائد الملهم    البرازيلي «فونسيكا» يتوج بلقب بطولة الجيل القادم للتنس 2024    برنامج الابتعاث يطور (صقور المستقبل).. 7 مواهب سعودية تبدأ رحلة الاحتراف الخارجي    العقيدي: فقدنا التركيز أمام البحرين    قطار الرياض.. قصة نجاح لا تزال تُروى    تعاون بين الصناعة وجامعة طيبة لتأسيس مصانع    وتقاعدت قائدة التعليم في أملج.. نوال سنيور    «بعثرة النفايات» تهدد طفلة بريطانية بالسجن    رشا مسعود.. طموح وصل القمة    5.5% تناقص عدد المسجلين بنظام الخدمة المدنية    فريق علمي لدراسة مشكلة البسر بالتمور    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    تنمية مهارات الكتابه الابداعية لدى الطلاب    منصة لاستكشاف الرؤى الإبداعية.. «فنون العلا».. إبداعات محلية وعالمية    محافظ جدة يطلع على برامج "قمم الشبابية"    تشريعات وغرامات حمايةً وانتصاراً للغة العربية    سيكلوجية السماح    عبد المطلب    زاروا معرض ومتحف السيرة النبوية.. ضيوف «برنامج خادم الحرمين» يشكرون القيادة    غارات الاحتلال تقتل وتصيب العشرات بقطاع غزة    آبل تطور جرس باب بتقنية تعرف الوجه    هجوم ألمانيا.. مشهد بشع وسقوط أبشع!    التشريعات المناسبة توفر للجميع خيارات أفضل في الحياة    سعود بن بندر يلتقي مجلس «خيرية عنك»    تجويد خدمات "المنافذ الحدودية" في الشرقية    خادم الحرمين يرعى منتدى الرياض الدولي الإنساني    ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يصلون مكة ويؤدون مناسك العمرة    القبض على شخص بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه «الأمفيتامين»    أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    كافي مخمل الشريك الأدبي يستضيف الإعلامي المهاب في الأمسية الأدبية بعنوان 'دور الإعلام بين المهنية والهواية    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    تجمع القصيم الصحي يعلن تمديد عمل عيادات الأسنان في الفترة المسائية    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إساءة استخدام الشيك
نشر في أنباؤكم يوم 12 - 04 - 2015


الحياة سعودي
مؤرخو الفكر القانوني يذهبون إلى أن ولادة فكرة «الشيك» كانت بالتزامن مع نشأة البنوك، خلال القرنين ال17 وال18 في العصور الوسطى في أوروبا. ولم تكن خصائصه مكتملة، وفي أواخر ال18 وإلى أواخر القرن ال19 استكمل الشيك جميع عناصره.
يعتبر القانون الهولندي من أقدم القوانين التي صدرت؛ لتنظيم قواعد التعامل بالشيك في عام 1838.
انتشر استعمال «الشيك» مع مرور الزمن بين جميع الشرائح الاجتماعية؛ لأسباب تقف خلف ذلك منه: تشجيع الحكومات على ذلك، وكذلك فوائده الكبيرة الناتجة من حماية المتعاملين بالشيك، وتفضيلها على العملة الورقية، وخدمة الاقتصاد الوطني، وغيرها.
إن للشيك قيمة خاصة؛ بحكم الوظائف الاقتصادية الضرورية التي يقوم بها، كما نصت المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية الصادر برقم (م/37) تاريخ 11-10-1383ه». أولى النظام الشيك من دون سائر الأوراق التجارية حماية خاصة؛ تقديراً للوظائف الاقتصادية المهمة التي يؤديها».
إن نظام الأوراق التجارية الصادر برقم (م/37) تاريخ 11-10-1383ه تناول معظم ما يتعلق بالشيك من المادة رقم 91 إلى رقم121 تحت الباب الثالث للأحكام الخاصة بالشيك. ولم يتناول تعريفاً محدداً له، وإنما اقتصر في المادة رقم 91 على ذكر بيانات فالمادة نصت بالفقرات التالية «أ» كلمة «شيك» مكتوبة في متن الصك من باللغة التي كتبت بها. «ب» أمر معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. «ج» اسم من يلزمه الوفاء «لمسحوب عليه». «د» مكان الوفاء. «ه» تاريخ ومكان إنشاء الشيك. «و» توقيع من أنشأ الشيك «الساحب».
ويعرف الأستاذ الدكتور عبدالرحمن قرمان «الشيك» بأنه صك يتضمن البيانات التي حددها النظام، يحرره الساحب ويأمر فيه البنك المسحوب عليه بأن يدفع للمستفيد «أو لحامله» مبلغاً معيناً من النقود لدى الاطلاع».
أشخاص الشيك هم ثلاثة، كما نص النظام على ذلك، الأول الساحب، وهو من يصدر الشيك ويوقِّع عليه ويسلمه للمستفيد، والثاني هو المسحوب عليه وهي الجهة التي تلتزم بالوفاء بقيمة المبلغ المدون في الشيك. الثالث المستفيد وهو الشخص الذي صدر الشيك لمصلحته، ويعتبر أول دائن بقيمته فهو الذي يفترض أنه سيقبض ابتداء من المسحوب عليه. كما تناول هذا التقسيم الموجز الدكتور محمد عبدالمحسن في كتابه النظام الجزائي.
للشيك وظائف، وهي أنه يغني عن حمل النقود، والشيك أشبه ما يكون كرت ضمان عن المخاطر وضياع الأموال. كذلك الشيك أداة وفاء، وهو من أهم أدوات الوفاء. والنظام خصص له عناية تفوق كل الأوراق التجارية الأخرى.
أنواعه كثيرة: الشيك المسطر، والشيك المعتمد، والمقيد في الحساب، والشيك الإلكتروني، والشيك البريدي، والشيك السياحي.
بحكم إساءة بعضهم استخدام الشيك، وتعدد الجرائم فيه، اهتم المنظم السعودي بذلك. ونص بشكل أدق على أفعال تعد من الجرائم، تصدر من ساحب الشيك، ومن المستفيد، وتقع من البنك، في المواد التالية «118، 119، 120، 121» من نظام الأوراق التجارية، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 12-9-1409ه.
عالج النظام في المادتين ال120 و 118 الجرائم التي تقع من الساحب، وحدد العقوبات المقدرة لذلك. المادة ال118: «مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نيّةٍ على ارتكاب أحد الأفعال الآتيّة:
أ- إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ب‌- إذا استردّ بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
د- إذا تعمّد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، ونصت المادة ال120) من النظام على عقوبة الساحب أيضاً بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية، وهي: «أ» كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخاً غير صحيح. «ب» إذا سحب شيكاً على غير بنك.
وأشار النظام للعقوبة في حال صدرت من المستفيد، في المادة ال118، كما نصت على أن كل من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
«ه» إذا ظهّر أو سلم شيكاً، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرّف.. «و» إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كافٍ لدفع قيمته، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتناول النظام في المادة ال119 العقوبة المقدرة على البنك في حال وقوعه بذلك، بغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً، وله مقابل وفاء ولم تقدّم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدك الوفاء».
كان في النظام القديم، الدعوى تقام بداية من الشرطة ثم تأخذ مسارها أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، والأخيرة تباشر مهامها في ما يخص الحق العام، ثم تصوغ لائحة اتهام سواء بحق المدعي أو المدعى عليه أو كليهما وترفعها بعد ذلك، أمام الجهة المعنية بالفصل وهي «لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة، في الحق العام والحق الخاص. لكن بعد نظام التنفيذ عام 1433ه تغير مسار إجراءات إقامة الدعوى من بعد تاريخ 18-4-1434ه، وذلك يستلزم أولاً التأكد من تاريخ الشيك أنه صادر بعد التاريخ السابق، فهو يعتبر سند تنفيذ يأمر به القاضي بحسب ما نصت عليه المادة ال9 من نظام التنفيذ، وإن كان قبل ذلك فينطبق عليه إجراءات النظام القديم.
خلاصة القول: يعتبر الشيك من المواضيع الضرورية؛ لأنه يمس حياة الناس اليومية وشؤونهم الكبيرة، فهو يحتاج إلى تسليط الضوء عليه من الناحية القانونية؛ لرفع الوعي المطلوب.
* كاتب سعودي.
alzghaibi@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.